فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ٢٧٧ - گناه تغيير وصيت
١٠. جواز تغيير و اصلاح از جانب وصىّ، در وصيّتهاى غير متعارف و ناعادلانه:
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ... فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ....
بقره (٢) ١٨١ و ١٨٢
١١. جواز وادار كردن موصى به تغيير وصيّت خويش، در صورت غير عادلانه بودن وصيّتهاى او:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
بقره (٢) ١٨٠ و ١٨٢
١٢. وصىّ ميّت، داراى حقّ ولايت، در تغيير و اصلاح وصيّتهاى ناعادلانه:
فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
بقره (٢) ١٨٢
گناه تغيير وصيّت
١٣. تبديل و تغيير وصيّت، بعد از شنيدن آن، گناهى به عهده مبدّل:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
بقره (٢) ١٨٠ و ١٨١
١٤. گناهكار نبودن تغيير وصيّتهاى مالى ميّت، در صورت ناعادلانه بودن آن:
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
بقره (٢) ١٨١
١٥. هرگونه تغيير و تبديل ديگران، در وصيّت ميّت، از سوى افراد مورد آگاهى همه جانبه خداوند:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
بقره (٢) ١٨٠ و ١٨١
١٦. ترس و خوف از انحراف وصيّتكننده در وصيّت خود بر اساس حق، موجب جواز تصرّف در تغيير آن:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [١] ...
بقره (٢) ١٨٠-/ ١٨٢
١٧. تمايل به بعضى از ورثه در وصيّت، موجب جواز تغيير آن:
فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [٢].
بقره (٢) ١٨٢
[١] . از امام صادق عليه السلام درباره آيه «فمن خاف من موص جنفاً او اثماً» روايت شده، يعنى هنگامى كه «مُوصى» در وصيّت خود از اعتدال خارج گردد و بيش از ثلث را وصيّت كند. (عللالشرايع، ج ٢، ص ٥٦٧، ح ٤؛ تفسير نورالثقلين، ج ١، ص ١٦١، ح ٥٣٩)
[٢] . از امام صادق عليه السلام درباره «جنفاً» روايت شده كه مراد ازآن تمايل به بعضى از ورثه است. (تفسير قمى، ج ١، ص ٦٥؛ تفسير نورالثقلين، ج ١، ص ١٦١، ح ٥٤٠)