فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ٢٨٠ - حكم وصيت
٣١. عدم لزوم عمل به وصيّت ضررى به وارث:
... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ [١] ...
نساء (٤) ١٢
٣٢. تقدّم وصيّت بر تقسيم ارث، در صورت ضررى نبودن آن نسبت به وارثان:
وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ [٢] ...
نساء (٤) ١٢
٣٣. جواز وصيّت محتضر، براى مصرف شدن ثلث اموال خويش، در راه خدا:
وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً [٣].
نساء (٤) ٩
٣٤. لزوم وصيّت مردان، براى پرداخت هزينه نفقه يك سال به همسران خويش:
وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ [٤] ...
بقره (٢) ٢٤٠
٣٥. عدم جواز وصيّتهاى ضررى به وارثان:
وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها ... وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها ... غَيْرَ مُضَارٍّ ....
نساء (٤) ١٢
٣٦. ممنوعيّت وصيّت ضررى به حال وارثان، جلوهاى از علم و حلم خداوند:
وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.
نساء (٤) ١٢
٣٧. جواز وصيّت مالى و انفاق براى مواليان و دوستان دينى:
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ
[١] . [از آيه مىشود فهميد] كه اين گونه وصيّت [ضررى] و دَين جايز است كه نشنيده گرفته شود. (زبدةالبيان، ج ٢، ص ٨٢١)
[٢] . معناى «من بعد وصيّة غير مضارّ» اين است كه وصيّت و دَين زمانى مقدّم بر ارث مىشود كه در آنها ضررى براى وارثان نباشد، مثل محروم كردن وارث از ارث، يا گرفتن قرضى كه به آن نيازى نداشته است. (زبدةالبيان، ج ٢، ص ٨٢١)
[٣] . طبق شأن نزول، آيه درصدد جلوگيرى از سفارشهاى افراد به محتضر است كه به وى مىگفتند: فرزندان تو در برابر خداوند هيچگونه سود و فايدهاى براى تو ندارند و تمام اموال خودت را در راه خدا انفاق كن، ولى مىشود از آيه براى جواز وصيّت به ثلث استفاده كرد. (كنزالعرفان، ج ٢، ص ١٠٨)
[٤] . حكم مزبور، بعداً با آيات ارث نسخ گرديد. (مجمعالبيان، ج ١-/ ٢، ص ٦٠٢)