فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ٢٠٠ - وجوب مبارزه با بدعت
الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا ....
نساء (٤) ١٣٥
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ....
مائده (٥) ٨
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ....
مائده (٥) ١٠٦
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ....
طلاق (٦٥) ٢
٦٢٢. لزوم اقامه بيّنه و شهود بر مدّعى و سوگند بر منكر:
وَ شَدَدْنا مُلْكَهُ وَ آتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ [١].
ص (٣٨) ٢٠
٦٢٣. لزوم شهادت دو مرد از خويشاوندان متوفّا عليه شاهدان دروغپرداز در امر وصيّت (در صورت خيانت آنان) جهت نادرستى شهادت آن دو:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ [٢].
مائده (٥) ١٠٦ و ١٠٧
٦٢٤. وجوب شاهد گرفتن دو مرد مسلمان عادل، هنگام طلاق:
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ....
طلاق (٦٥) ٢
٦٢٥. وجوب اداى شهادت، با نيّت خالص:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ... فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ....
طلاق (٦٥) ١ و ٢
٦٢٦. وجوب شهادت و گواهى به حق، حتّى نسبت به دشمنان:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ....
مائده (٥) ٨
وجوب مبارزه با بدعت
٦٢٧. وجوب مبارزه با بدعت (تحريم بعضى از خوردنىها و اشيا):
ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ
[١] . مقصود از «فصلالخطاب» شهود و قسم است؛ يعنى مدّعى بايد بيّنه اقامه كند و در صورت ناتوانى يا نكول، منكر سوگند بخورد. (مجمعالبيان، ج ٧-/ ٨، ص ٧٣٢؛ الكشف و البيان، ج ٨، ص ١٨٥)
[٢] . بنا بر احتمالى، مقصود از آيه اين است كه دو مرد از كسانى كه شهادت شاهدان بر وصيّت به ضرر آنان تمام شده مىتوانند در مقام شهادت برآمده و شهادت خويش را ادا نمايند كه به اين دو نفر، شاهدان جايگزين مىگويند.