الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٨٠ - ١٢ باب الوضوء
عز و جل [١].
و من توضأ مرتين لم يؤجر [٢]، و من توضأ ثلاثا فقد أبدع [٣].
و من غسل الرجلين فقد خالف الكتاب و السنة [٤]، و من مسح على الخفين فقد خالف الكتاب و السنة [٥].
و لا يجوز المسح على العمامة و الجورب [٦].
[١] عنه البحار: ٨٠- ٢٥٧ ضمن ح ٢. الكافي: ٣- ٣٤ صدر ح ٥، و الفقيه: ١- ٢٨ صدر ح ٢، و التهذيب: ١- ٩٧ صدر ح ١٠٠، و الاستبصار: ١- ٧٣ صدر ح ١ بمعناه، عنها الوسائل:
١- ٤٤٨- أبواب الوضوء- ب ٣٤ ح ١.
[٢] قال المصنف في الفقيه: يعني به: انه أتى بغير الذي أمر به و وعد الأجر عليه، فلا يستحق الأجر.
[٣] عنه البحار: ٨٠- ٢٥٧ ضمن ح ٢، و الجواهر: ٢- ٢٧١. الفقيه: ١- ٢٦ ح ١٠ صدره، و في ص ٢٩ ذيل ح ٥ مثله، و في المقنع: ١١، و التهذيب: ١- ٨١ ذيل ح ٦١، و الاستبصار: ١- ٧١ ذيل ح ٩ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ١- ٤٣٦- أبواب الوضوء- ب ٣١ ح ٣، و ص ٤٣٨ ح ١٤. و في المختلف: ٢٢ نقلا عن المصنف صدره، و عن ابن بابويه، و الشيخ، و ابن إدريس ذيله باختلاف في ألفاظه.
[٤] عنه البحار: ٨٠- ٢٥٧ ضمن ح ٢. و انظر الكافي: ٣- ٣١ ح ٩، و الفقيه: ١- ٢٤ ح ٥، و علل الشرائع: ٢٨٩ ح ٢، و كنز الفوائد: ٦٩، و التهذيب: ١- ٦٣ ح ٢٢ و ح ٢٤، و ص ٦٥ ح ٣٥، و الاستبصار: ١- ٦٥ ح ٥، و دعائم الإسلام: ١- ١٠٨، عن معظمها الوسائل: ١- ٤١٨- أبواب الوضوء- ضمن ب ٢٥.
[٥] عنه البحار: ٨٠- ٢٥٧ ضمن ح ٢. الخصال: ٦٠٣ ضمن ح ٩، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام):
٢- ١٢١ ضمن ح ١ مثله، عنهما الوسائل: ١- ٣٩٧- أبواب الوضوء- ب ١٥ ح ١٨، و ص ٤٦١ ب ٣٨ ح ١٧ على التوالي. و انظر قرب الاسناد: ١٦٢ ح ٥٩١، و تفسير العياشي: ١- ٣٠١ ح ٦١، و الكافي: ٨- ٦١ ضمن ح ٢١، و الفقيه: ٤- ٢٩٨ ح ٧٨، و إرشاد المفيد: ٢- ١٦١، و التهذيب:
١- ٣٦١ ح ١٧ و ح ١٨ و ح ٢٠، و أمالي الطوسي: ٢- ٢٦٠.
[٦] عنه البحار: ٨٠- ٢٥٧ ضمن ح ٢. فقه الرضا: ٦٨ في موضعين، و الفقيه: ١- ٢٩ ذيل ح ٧ باختلاف يسير. و في التهذيب: ١- ٣٦١ ح ٢٠ نحو صدره، عنه الوسائل: ١- ٤٥٩- أبواب الوضوء- ب ٣٨ ح ٨.