الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٧٨ - ١٢ باب الوضوء
و لا بأس بذكر الله على الخلاء، لأن ذكر الله حسن على كل حال، و من سمع الأذان و هو على الخلاء فليقل كما يقول المؤذن [١].
و لا يجوز للرجل [٢]) أن يستنجي بيمينه، إلا إذا كانت بيساره علة [٣].
و لا يجوز أن يبول قائماً من غير علة، لأنه من الجفاء [٤].
و يكره للرجل أن يدخل الخلاء و معه مصحف فيه القرآن أو (درهم عليه) [٥] اسم الله، إلا أن يكون في صرة [٦].
و لا يجوز له أن يدخل الخلاء و معه خاتم عليه اسم الله تعالى [٧] [٨]، فإن دخل
[١] عنه البحار: ٨٠- ١٩١ ضمن ح ٤٨، و كشف اللثام: ١- ٢٤. علل الشرائع: ٢٨٤ صدر ح ١ مثله، و في ح ٢، و الفقيه: ١- ١٩ ذيل ح ٢٢، و ص ١٨٧ ح ٣٠ نحوه، عنهما الوسائل: ١- ٣١٤- أبواب أحكام الخلوة- ب ٨ ح ١ و ح ٢.
[٢] ليس في «د».
[٣] عنه البحار: ٨٠- ٢٠٨ ضمن ح ١٩. الكافي: ٣- ١٧ ح ٥، و التهذيب: ١- ٢٨ ح ١٢ نحو صدره، و في الكافي: ٣- ١٧ ذيل ح ٧، و الفقيه: ١- ١٩ ح ١٧ نحو ذيله، عنها الوسائل: ١- ٣٢١- أبواب أحكام الخلوة- ب ١٢ ح ١ و ح ٣ و ح ٥.
[٤] عنه البحار: ٨٠- ١٩١ ضمن ح ٤٨، و كشف اللثام: ١- ٢٣. الفقيه: ١- ١٩ صدر ح ١٦، و الخصال: ٥٤ صدر ح ٧٢، و المقنع: ٨ باختلاف في اللفظ، و في الوسائل: ١- ٣٢٢- أبواب أحكام الخلوة- ب ١٢ ح ٧، و ص ٣٥٢ ب ٣٣ ح ٣ عن الخصال، و الفقيه على التوالي.
[٥] «دراهم عليها» د.
[٦] عنه البحار: ٨٠- ١٩١ ضمن ح ٤٨. قرب الاسناد: ٢٩٣ ضمن ح ١١٥٧، و الفقيه: ١- ٢٠ ذيل ح ٢٣ نحو صدره، و في التهذيب: ١- ٣٥٣ ح ٩ نحو ذيله، عنه الوسائل: ١- ٣٣٢- أبواب أحكام الخلوة- ب ١٧ ح ٧، و في ح ١٠ عن قرب الاسناد.
[٧] لفظ الجلالة ليس في «ب».
[٨] عنه البحار: ٨٠- ١٩١ ضمن ح ٤٨، و كشف اللثام: ١- ٢٥. الفقيه: ١- ٢٠ ذيل ح ٢٣ مثله.
و في الكافي: ٣- ٥٦ صدر ح ٨ باختلاف يسير في ألفاظه، و في التهذيب: ١- ٣٢ صدر ح ٢٣، و الاستبصار: ١- ٤٨ صدر ح ٣ نحوه، عنها الوسائل: ١- ٣٣٠- أبواب أحكام الخلوة- ب ١٧ ح ١ و ح ٦.