الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٨٢ - ١٢ باب الوضوء
و المسح على الرجلين إلى الكعبين [١].
فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن [٢] موضع مسح رأسها في صلاة الغداة و المغرب [١]، و تمسح [٣] عليه، و يجزيها في سائر الصلوات أن تدخل إصبعها، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي قناعها [٤].
و المضمضة و الاستنشاق ليسا [٥] من الوضوء [٦]، و هما سنة لا سنة الوضوء [٧]،
[١] قال المجلسي في البحار: ٨٠- ٢٦٢: لعل السر في ذلك، سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين، أو أنها تكشف في المغرب للنوم، و في الغداة لم تلبسه بعد.
[١] عنه البحار: ٨٠- ٢٥٧ ضمن ح ٢. قرب الاسناد: ٣٦٨ صدر ح ١٣١٨، و الكافي: ٣- ٣٠ صدر ح ٦، و الفقيه: ١- ٢٨ ذيل ح ١، و التهذيب: ١- ٦٤ صدر ح ٢٨، و ص ٩١ صدر ح ٩٢، و الاستبصار: ١- ٦٢ صدر ح ٣، و كشف الغمة: ١- ٨٨ ضمن حديث باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: ١- ٣٩٩- أبواب الوضوء- ب ١٥ ح ٢٤، و ص ٤١٧ ب ٢٤ ح ٤.
[٢] «من» البحار.
[٣] «و لتمسح» ب.
[٤] عنه البحار: ٨٠- ٢٥٧ ضمن ح ٢، و في ص ٢٦١ ذيل ح ٨، و المستدرك: ١- ٣١٧ ح ٢ عن الخصال: ٥٨٥ باختلاف يسير. و في الفقيه: ١- ٣٠ ذيل ح ١٢، و المقنع: ١٥ مثله.
[٥] هكذا في «أ» و «البحار». «ليستا» ب، ج، د، المستدرك.
[٦] عنه البحار: ٨٠- ٣٤٥ ضمن ح ٢٩، و المستدرك: ١- ٣٢٥ صدر ح ٢. علل الشرائع: ٢٨٦ ح ١، و التهذيب: ١- ٧٨ ح ٤٨، و الاستبصار: ١- ٦٦ ح ٣ مثله، و في الكافي: ٣- ٢٣ ح ١، و ص ٢٤ ح ٢ باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: ١- ٤٣٠- أبواب الوضوء- ضمن ب ٢٩.
حمله الشيخ على أنهما ليسا من فرائض الوضوء، و كذا المجلسي في البحار: ٨٠- ٣٣٤ ذيل ح ٥.
[٧] عنه البحار: ٨٠- ٣٤٥ ضمن ح ٢٩، و المستدرك: ١- ٣٢٥ ضمن ح ٢. أنظر التهذيب: ١- ٧٨ ح ٤٦ و ح ٥١، و ص ٧٩ ح ٥٢، و الاستبصار: ١- ٦٦ ح ١، و ص ٦٧ ح ٥ و ح ٦، عنهما الوسائل:
١- ٤٣٠- أبواب الوضوء- ب ٢٩ ح ١ و ح ٢ و ح ٦. و انظر قول صاحب الجواهر في ج ٢- ٣٣٦.