الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٨١ - ١٢ باب الوضوء
و لا تقية في ثلاثة أشياء: في شرب المسكر، و المسح على الخفين [١]، و متعة الحج [١].
و حد الوجه الذي يجب أن يوضأ ما دارت عليه الوسطى و الإبهام [٢]، و حد اليدين إلى المرفقين [٣]، و حد الرأس مقدار أربع أصابع [٢] من مقدمة [٤] [٥].
[١] جوز فيه المصنف في الفقيه: ١- ٢٩ ذيل ح ٧ التقية. و ادعى العلامة في المختلف: ٢٦ الإجماع في جوازها، و ذكر الشيخ في التهذيب: عدم المنافاة بين خبري الجواز و العدم، و حمل عدم التقية فيه على ما إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع على النفس أو المال.
[٢] ذكر العلامة في المختلف: ٢٣ «أن المشهور في مسح الرأس بإصبع واحدة». و هو موافق لما ذكره المصنف في المقنع: ١٦ عند ذكره لوضوء المرأة. و اختار المصنف في الفقيه: ١- ٢٨ المسح بثلاث أصابع، و نقله عن المصنف في الذكرى: ٨٦، و هو موافق لما ورد في الكافي: ٣- ٢٩ ح ١، عنه الوسائل: ١- ٤١٧- أبواب الوضوء- ب ٢٤ ح ٥.
[١] عنه البحار: ٨٠- ٢٥٧ ضمن ح ٢، و الجواهر: ٢- ٢٣٧. فقه الرضا: ٦٨، و الكافي: ٣- ٣٢ صدر ح ٢، و الفقيه: ١- ٣٠ ح ٨، و المقنع: ١٧، و التهذيب: ١- ٣٦٢ ح ٢٣، و الاستبصار: ١- ٧٦ ح ٢ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١- ٤٥٧- أبواب الوضوء- ب ٣٨ ح ١. و في الخصال:
٦١٤ ضمن ح ١٠، و دعائم الإسلام: ١- ١١٠ نحوه.
[٢] عنه البحار: ٨٠- ٢٥٧ ضمن ح ٢. الفقيه: ١- ٢٨ صدر ح ١ مثله بزيادة في المتن، و كذا في تفسير العياشي: ١- ٢٩٩ صدر ح ٥٢، و الكافي: ٣- ٢٧ صدر ح ١، و التهذيب: ١- ٥٤ صدر ح ٣ إلا أن فيها «ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الإبهام»، عن معظمها الوسائل: ١- ٤٠٣- أبواب الوضوء- ب ١٧ ح ١.
[٣] عنه البحار: ٨٠- ٢٥٧ ضمن ح ٢. الكافي: ٣- ٢٦ ضمن ح ٥. و الفقيه: ١- ٢٨ ذيل ح ١، و ص ٣٥ ضمن ح ١، و علل الشرائع: ٢٨٠ ضمن ح ١، و الخصال: ٦٠٣ ضمن ح ٩، و إرشاد المفيد: ٢٢٧ ضمن حديث، و الطرف: ١١ ضمن حديث باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: ١- ٣٨٠- أبواب الوضوء- ضمن ب ١٥.
[٤] «مقدمة الرأس» د.
[٥] عنه البحار: ٨٠- ٢٥٧ ضمن ح ٢، و الجواهر: ٢- ١٧٣، و ص ١٨٠.