الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٧٧ - ١٢ باب الوضوء
مرات) [١] [٢].
فإذا صب الماء على يده للاستنجاء فليقل: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا [٣]، و يبدأ بذكره و يصب عليه [٤] من الماء مثلي [٥] ما (عليه من) [٦] البول [٧] يصبه مرتين [٨]، هذا أدنى ما يجزي [٩]، ثم يستنجي من الغائط، و يغسل حتى ينقى ما ثم [١٠] [١١].
[١] ما بين القوسين ليس في «البحار».
[٢] عنه البحار: ٨٠- ٢٠٨ صدر ح ١٩. الفقيه: ١- ٢١ باختلاف يسير. و انظر التهذيب: ١- ٢٠ ح ٥٠، و الاستبصار: ١- ٩٤ ح ١٣، عنها الوسائل: ١- ٢٨٢- أبواب نواقض الوضوء- ب ١٣ ح ٢، و انظر ص ٣٢٠- أبواب أحكام الخلوة- ب ١١.
[٣] عنه البحار: ٨٠- ٢٠٨ ضمن ح ١٩، و المستدرك: ١- ٢٥٤ ح ١٢. الفقيه: ١- ٢١ مثله، و في ص ٢٦ ضمن ح ١، و فقه الرضا: ٦٩ ضمن حديث، و المحاسن: ٤٥ ضمن ح ٦١، و الكافي: ٣- ٧٠ ضمن ح ٦، و ثواب الأعمال: ٣١ ضمن ح ١، و أمالي الصدوق: ٤٤٥ ضمن ح ١١، و المقنع: ١٠ ضمن حديث، و التهذيب: ١- ٥٣ ضمن ح ٢ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١- ٤٠١- أبواب الوضوء- ب ١٦ ح ١، و البحار: ٨٠- ٣١٨ ح ١٢.
[٤] ليس في «ب».
[٥] «مثل» ب.
[٦] «على البول» ب.
[٧] عنه البحار: ٨٠- ٢٠٨ ضمن ح ١٩، و في الجواهر: ٢- ٢٠ عنه و عن الفقيه: ١- ٢١ مثله، و كذا في التهذيب: ١- ٣٥ ح ٣٢، و الاستبصار: ١- ٤٩ ح ١، عنهما الوسائل: ١- ٣٤٤- أبواب أحكام الخلوة- ب ٢٦ ح ٥. و انظر الكافي: ٣- ٢٠ صدر ح ٧، و التهذيب: ١- ٢٤٩ صدر ح ١.
[٨] عنه البحار: ٨٠- ٢٠٨ ضمن ح ١٩. الفقيه: ١- ٢١ مثله. و في الكافي: ٣- ٢٠ صدر ح ٧، و التهذيب: ١- ٢٤٩ صدر ح ١ نحوه، عنهما الوسائل: ١- ٣٤٣- أبواب أحكام الخلوة- ب ٢٦ ح ١.
[٩] عنه البحار: ٨٠- ٢٠٨ ضمن ح ١٩، و في الجواهر: ٢- ٢٠ عنه و عن الفقيه: ١- ٢١ مثله، و كذا في التهذيب: ١- ٣٥ ح ٣٢، و الاستبصار: ١- ٤٩ ح ١، عنهما الوسائل: ١- ٣٤٤- أبواب أحكام الخلوة- ب ٢٦ ح ٥. و انظر الكافي: ٣- ٢٠ صدر ح ٧، و التهذيب: ١- ٢٤٩ صدر ح ١.
[١٠] يعني ما هناك من محل النجاسة «مجمع البحرين: ١- ٣٢٤- ثمم».
[١١] عنه البحار: ٨٠- ٢٠٨ ضمن ح ١٩. الفقيه: ١- ٢١ مثله. الكافي: ٣- ١٧ صدر ح ٩، و التهذيب: ١- ٢٨ صدر ح ١٤ نحوه، عنهما الوسائل: ١- ٣٢٢- أبواب أحكام الخلوة- ب ١٣ ح ١.