الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٧٤ - ١٢ باب الوضوء
و يغطي رأسه [١]، و يذكر الله عز و جل [٢].
و لا يجوز التغوط على شطوط [٣] الأنهار، و الطرق النافذة، و أبواب الدور، و فيء النزال، و تحت الأشجار المثمرة [٤].
و لا يجوز البول (في جحور الهوام) [٥] [٦]، و لا في [٧] الماء الراكد [٨] [٩].
[١] عنه البحار: ٨٠- ١٩٠ ضمن ح ٤٨، و الجواهر: ٢- ٥٥. الفقيه: ١- ١٧ صدر ح ٦، و المقنع: ٧، و التهذيب: ١- ٢٤ صدر ح ١ بمعناه، و في الفقيه: ١- ١٧ ذيل ح ٦، و المقنعة: ٣٩، و دعائم الإسلام: ١- ١٠٤ باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: ١- ٣٠٤- أبواب أحكام الخلوة- ب ٣ ح ١ و ح ٢.
[٢] عنه البحار: ٨٠- ١٩٠ ضمن ح ٤٨. الكافي: ٣- ٦٩ ضمن ح ٣، و علل الشرائع: ٢٧٦ ضمن ح ٤ مثله، عنهما الوسائل: ١- ٣٠٩- أبواب أحكام الخلوة- ب ٥ ح ١٠. و انظر الفقيه: ١- ١٧ ح ٥ و ح ٦، و التهذيب: ١- ٢٥ ح ٢.
[٣] الشط: جانب النهر الذي ينتهي إليه الماء «مجمع البحرين: ٢- ٥١١- شطط-».
[٤] عنه البحار: ٨٠- ١٩٠ ضمن ح ٤٨، و كشف اللثام: ١- ٢٤. الكافي: ٣- ١٥ ح ٢، و ص ١٦ ح ٥، و الفقيه: ١- ١٨ ح ٩، و معاني الأخبار: ٣٦٨ ح ١، و المقنع: ٨، و التهذيب: ١- ٣٠ ح ١٧ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١- ٣٢٤- أبواب أحكام الخلوة- ب ١٥ ح ١. و في الكافي:
١- ١٦ ضمن ح ٦، و الفقيه: ٢- ١٨ ضمن ح ١٠ قطعة.
[٥] «جحر» ج، البحار. «الجحر» د.
[٦] عنه البحار: ٨٠- ١٩١ ضمن ح ٤٨، و كشف اللثام: ١- ٢٤. نهاية الشيخ: ١٠، و المراسم: ٣٣، و نهاية العلامة: ٢- ٨٣ نحوه. و انظر أعلام الدين: ٣٠٢، و مدارك الأحكام: ١- ١٧٩.
[٧] ليس في «البحار».
[٨] «ماء راكد» ج، د، البحار.
[٩] عنه البحار: ٨٠- ١٩١ ضمن ح ٤٨، و كشف اللثام: ١- ٢٣، و الجواهر: ٢- ٦٩، و في ص ١٦٩ ضمن ح ٦ من البحار المذكور عن أمالي الصدوق: ٣٤٥ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ، و كذا في الفقيه: ٤- ٢ ضمن ح ١، عنه الوسائل: ١- ٣٤١- أبواب أحكام الخلوة- ب ٢٤ ح ٥. و في التهذيب: ١- ٣١ ذيل ح ٢٠، و ص ٤٣ ذيل ح ٦٠ نحوه.