الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٦٦ - ١١ باب المياه
الجنابة [١]، فأما [١] الذي تسخنه الشمس فإنه [٢] لا يتوضأ به [٣]، و لا يغتسل به [٤]، و لا يعجن به [٥]، لأنه يورث البرص [٢].
و أما [٦] الماء الآجن [٧]، و الذي قد ولغ [٨] فيه الكلب، و السنور فإنه لا بأس
[١] عنه البحار: ٨٠- ٤١ ح ٢. الكافي: ٣- ٧٣ ح ١٢، و التهذيب: ١- ٢١٨ ح ١٠، و الاستبصار:
١- ١٤ ح ٢ باختلاف في ألفاظه، و كذا في الذكرى: ٧ نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل:
١- ٢٠٤- أبواب الطهارة- ب ٣ ح ٣.
وصف الشيخ الخبر بالشذوذ، و قال: أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، ثم حمل الشيخ «الوضوء» في الخبر على التحسين، و حمل «ماء الورد» على الماء الذي وقع فيه الورد، لأن ذلك قد يسمى ماء ورد.
و طعن العلامة في المختلف: ١١ في سند الحديث الذي احتج به المصنف، و حمل عدم جواز رفع الحدث بالماء المضاف على الإجماع، مستثنيا منه المصنف، و بنحوه قال الشهيد في الذكرى.
[٢] عنه البحار: ٨٠- ٣٤٥ صدر ح ٢٩. الكافي: ٣- ١٥ ح ٥، و علل الشرائع: ٢٨١ ح ٢، و الفقيه:
١- ٦ ذيل ح ٣، و التهذيب: ١- ٣٧٩ ح ٣٥ باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:
١- ٢٠٧- أبواب الماء المضاف و المستعمل- ب ٦ ح ٢.
حمل المجلسي الخبر في البحار: ٨٠- ٣٣٥ ذيل ح ٧ على الكراهة للمشهور، و نقل عن الشيخ في الخلاف: ١- ٥٤ الإجماع عليها.
[١] «فأما الماء» البحار.
[٢] «فهو» ب.
[٣] ليس في «ب».
[٤] ليس في «ب» و «ج» و «البحار».
[٥] ليس في «ب».
[٦] «و» ب.
[٧] الآجن: الماء المتغير الطعم و اللون «لسان العرب: ١٣- ٨».
[٨] «وقع» ب.