الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٢٩ - ١٦٩ باب سهام المواريث
فإن تركت امرأة زوجها، فللزوج النصف، و ما بقي (فلقرابة لها إن كانت) [١]، فإن لم تكن [٢] لها قرابة فالنصف يرد على الزوج [٣].
فإن ترك الرجل امرأته و ابنا و ابنة [٤] أو ولد ولد و إن سفل، فللمرأة الثمن، و ما بقي فللولد، أو لولد [٥] الولد و إن سفل.
فإن تركت امرأة زوجها و ابنا و ابنة أو ولد ولد و إن سفل، فللزوج الربع، و ما بقي فللولد، أو لولد [٦] الولد و إن سفل [٧].
فإن تركت امرأة زوجها و أبويها [٨] فللزوج النصف، و للام الثلث، و للأب السدس [٩].
[١] «فللقرابة إن كان» البحار.
[٢] «يكن» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في البحار.
[٣] عنه البحار: ١٠٤- ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا: ٢٨٧، و المقنع: ٤٩٢ مثله. و في النهاية: ٦٤٢ باختلاف في ألفاظه، و انظر الكافي: ٧- ١٢٥ ح ١، و التهذيب: ٩- ٢٩٤ ح ١١، و الاستبصار:
٤- ١٤٩ ح ٢، عنها الوسائل: ٢٦- ١٩٧- أبواب ميراث الأزواج- ب ٣ ح ١.
[٤] ليس في «ب».
[٥] «ولد» ب، ج، البحار.
[٦] «ولد» ب، ج، البحار.
[٧] عنه البحار: ١٠٤- ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا: ٢٨٧، و الفقيه: ٤- ١٩٣، و ص ١٩٧ باختلاف في ألفاظه، و كذا في المقنع: ٤٩٢ صدره و مضمون ذيله، و في الكافي: ٧- ٨٢ ذيل ح ١، و التهذيب:
٩- ٢٥١ ذيل ح ١٢ بمعناه، عنهما الوسائل: ٢٦- ٩١- أبواب ميراث الأبوين و الأزواج- ب ١ ح ١ و ذيل ح ٤، و في ص ١٩٥ ح ١ عن الكافي. و انظر ص ٣٣١ الهامش «٣».
[٨] «و أمها و أباها» ب.
[٩] عنه البحار: ١٠٤- ٣٥٠ ضمن ح ٣. المقنع: ٤٩٣ مثله. الكافي: ٧- ٩٨ صدر ح ١ و ح ٣ و ح ٥، و الفقيه: ٤- ١٩٥ ح ١، و دعائم الإسلام: ٢- ٣٧٣ صدر ح ١٣٤٣، و التهذيب: ٩- ٢٨٤ صدر ح ١ و ح ٣، و ص ٢٨٥ ح ٥ و ح ٦، و ص ٢٨٦ ح ٧- ح ٩، و الاستبصار: ٤- ١٤٢ ح ٣، و ص ١٤٣ ح ٥- ح ٨ باختلاف في بعض ألفاظه، عن بعضها الوسائل: ٢٦- ١٢٥- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب ١٦.