الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٧٧ - ١٥٢ باب عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها
مات الابن لم يرثه الأب [١].
١٥٢ باب عدة المطلقة [٢] المتوفى عنها زوجها
قال الصادق (عليه السلام): إذا طلق الرجل امرأته، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته، و عليها العدة أربعة أشهر و عشرة أيام [٣].
فإن طلقها و هي حبلى، ثم مات عنها، ورثته و اعتدت بأبعد الأجلين، فإن [٤] وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر و عشرة أيام، (لم تنقض عدتها حتى
[١] عنه البحار: ١٠٤- ١٨٠ ذيل ح ١٣، و المستدرك: ١٥- ٤٤٣ ح ٦ صدره. الفقيه: ٣- ٣٤٧ ضمن ح ٣ مثله. و في فقه الرضا: ٢٤٩، و المقنع: ٣٥٦ باختلاف يسير، و في الكافي: ٧- ٢٠٩ ذيل ح ١٩، و التهذيب: ١٠- ٦٧ ذيل ح ١١ نحو صدره، و في الكافي: ٦- ١٦٤ ذيل ح ٦، و التهذيب:
٨- ١٨٧ ذيل ح ٩، و الاستبصار: ٣- ٣٧٧ ذيل ح ٣ نحوه، عن بعضها الوسائل: ٢٢- ٤٠٨- كتاب اللعان- ب ١ ضمن ح ٣، و ص ٤٢٣ ب ٦ ح ١، و ج ٢٦- ٢٦٩- أبواب ميراث ولد الملاعنة- ب ٤ ح ٧، و ج ٢٨- ١٨٩- أبواب حد القذف- ب ٨ ح ٢.
[٢] ليس في «ج».
[٣] عنه البحار: ١٠٤- ١٨١ صدر ح ١. التهذيب: ٩- ٣٨١ صدر ح ١٦، و الاستبصار: ٤- ١٩٥ صدر ح ٣ نحوه، و كذا في الكافي: ٧- ١٣٣ صدر ح ١ إلى قوله: ورثته، و التهذيب: ٨- ٨١ صدر ح ١٩٥، و ج ٩- ٣٨١ صدر ح ١٥ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، و الفقيه: ٣- ٣٥٣ ح ٤ مسندا عن سماعة، عنها الوسائل: ٢٦- ٢٢٢- أبواب ميراث الأزواج- ضمن ب ١٣.
[٤] «إن» ب، ج، البحار.