الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٦٥ - ١٤٦ باب المتعة
فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة [١] فلتكن دينة [٢] مأمونة، فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة [٣]، و ليخاطبها [٤] و ليقل: متعيني نفسك على كتاب الله و سنة نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم)، نكاحا غير سفاح [٥]، بكذا و كذا درهما إلى كذا و كذا يوما [٦].
فإذا انقضى الأجل كانت فرقة بغير طلاق، و تعتد منه خمسا [٧] و أربعين ليلة [٨]، فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله، و ليس له أن ينكره [٩].
[١] «امرأة» ب، د.
[٢] ليس في «ج».
[٣] عنه البحار: ١٠٣- ٣٢٠ ضمن ح ٤٥. أنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٧ ح ٢٠١، و ص ١٣١ ح ٣٢٧، و الكافي: ٥- ٤٥٤ ح ٣ و ح ٦، و الفقيه: ٣- ٢٩٢ ذيل ح ٥، و المقنع: ٣٣٨، و التهذيب: ٧- ٢٦٩ ذيل ح ٨٢، و الاستبصار: ٣- ١٥٣ ذيل ح ٤، عن معظمها الوسائل:
٢١- ٢٧- أبواب المتعة- ب ٨ ح ١.
[٤] «فليخاطبها» ج، البحار.
[٥] السفاح: الزنا «مجمع البحرين: ٢- ٣٧٨- سفح-».
[٦] عنه البحار: ١٠٣- ٣٢٠ ضمن ح ٤٥. الكافي: ٥- ٤٥٥ صدر ح ٢ و ضمن ح ٣ و ح ٤ و ح ٥، و التهذيب: ٧- ٣٦٣ ح ٦٢ و صدر ح ٦٣، و ص ٢٦٥ ضمن ح ٧٠، و الاستبصار: ٣- ١٥٠ صدر ح ٦ باختلاف في ألفاظه، و في الفقيه: ٣- ٢٩٤ ضمن ح ١٥، و المقنع: ٣٣٩ صدره، عن معظمها الوسائل: ٢١- ٤٣- أبواب المتعة- ضمن ب ١٨.
[٧] «بخمسة» ب.
[٨] عنه البحار: ١٠٣- ٣٢٠ ضمن ح ٤٥. المقنع: ٣٤٠ مثله. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى:
٨٩ ذيل ح ٢٠٦، و المحاسن: ٣٣٠ ذيل ح ٩٠، و التهذيب: ٧- ٢٥٩ ذيل ح ٤٦، و الاستبصار:
٣- ١٤٧ ذيل ح ٥ ذيله، و في الكافي: ٥- ٤٥٨ ح ٣، و الفقيه: ٣- ٢٩٦ ح ٢٣ باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: ٢١- ١٩- أبواب المتعة- ب ٤ ح ٥، و ص ٥٢ ب ٢٢ ح ٣، و في الكافي:
٥- ٤٥١ ضمن ح ٦ صدره.
[٩] عنه البحار: ١٠٣- ٣٢٠ ضمن ح ٤٥، و المستدرك: ١٤- ٤٧٢ ح ٥. الكافي: ٥- ٤٦٤ ضمن ح ٣، و التهذيب: ٧- ٢٦٩ ضمن ح ٨١، و الاستبصار: ٣- ١٥٣ ضمن ح ٣ نحو صدره، و في الكافي: ٥- ٤٦٤ ضمن ح ٢، و المقنع: ٣٣٩، و التهذيب: ٧- ٢٦٩ ضمن ح ٨٠، و الاستبصار:
٣- ١٥٢ ضمن ح ٢ ذيله باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ٢١- ٧٠ أبواب المتعة- ب ٣٣ ح ٥ و ح ٦.