المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٨
بين الأعيان ، وفي المسألة قولان معروفان ، ذهب إلى كل منهما جماعة كثيرون ، فاختار فريق ومنهم المحقق الهمداني[١] (قدس سره) الفساد وعدم الانعقاد نظراً إلى اعتبار الرجحان في متعلق النذر ، والتطوع في وقت الفريضة أمر مرجوح بل غير مشروع حسب الفرض ، ومن المعلوم أن غير المشروع لا ينقلب بالنذر إلى المشروع فكيف يحكم بصحته وانعقاده .
وذهب آخرون ومنهم السيد الماتن (قدس سره) إلى الصحة وذكر (قدس سره) في وجهها ما ملخصه : أنه يكفي في الرجحان المعتبر في متعلق النذر حصوله ولو من قِبل نفس النذر ولا يلزم أن يكون راجحاً قَبله ، وبما أن الصلاة المنذورة في مفروض المسألة بما لها من الخصوصية تصبح راجحة بعد تعلق النذر بها ، فلا مانع من انعقاده ووجوب الوفاء به .
ولكنك خبير بأن هذا الكلام بظاهره لا يمكن المساعدة عليه ، بل غير قابل للتصديق ، إذ ليت شِعري ما هو الكاشف عن حدوث الرجحان بالنذر ، ومن أيّ طريق يحرز تأثيره فيه ما لم يقم عليه دليل بالخصوص ، كما في نذر الاحرام قبل الميقات والصيام في السفر ، حيث علمنا من دليل صحة النذر في هذين الموردين ـ وهما محرّمان ـ حدوث الرجحان به ، ولم يرد مثله في المقام ، ومن الواضح عدم إمكان الاذعان بحدوث الرجحان من قبل النذر بقول مطلق ، لما فيه ما فيه مما لا يخفى على ذي مسكة .
وبالجملة : بعد الاعتراف بالمرجوحية قبل تعلق النذر ما هو الدليل على انقلابها الى الرجحان بسببه ، ولاسيما بعد أن كان مقتضى إطلاق دليلها شمولها لما بعد النذر أيضاً كما لا يخفى ، هذا .
ولكن الظاهر أنّ السيد الماتن (قدس سره) يريد من كلامه هذا شيئاً آخر هو الصواب قد اُشير إليه في مطاوي عبارته وإن كانت قاصرة نوعاً ما عن إفادته ، وهو أن الصلاة لا شبهة في رجحانها في حدّ ذاتها ، فانها عبادة بل خير
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] مصباح الفقيه (الصلاة) : ٦٤ السطر ٣٠