المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٣
وشيّده[١] وقد تبعه في هذا القول جملة ممن تأخر عنه كما هي عادتهم غالباً انتهى[٢] .
وعن الشيخ في الخلاف[٣] وابن البراج[٤] : أنه غيبوبة الشفق مطلقاً .
وعن ابي الصلاح[٥] وابن حمزة[٦] ان ذلك للمختار ، أما المضطر فيمتد إلى ربع الليل .
وعن المفيد[٧] وابن بابويه[٨] اختيار هذا التفصيل ، لكن بالاضافة إلى الحاضر والمسافر بدلاً عن المختار والمضطر .
والصحيح ما عليه المشهور. ويدلنا عليه قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ)[٩] بضميمة صحيح زرارة الوارد في تفسيره من أن أربع صلوات فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ، أي منتصفه[١٠] ، وبعد القطع الخارجي بعدم جواز تأخير الظهرين عن الغروب ، ولا تقديم العشاءين عليه يعلم بأنّ منتهى وقتهما هو منتصف الليل ، وبما أن الخطاب متوجه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) كوظيفة مقررة على جميع المسلمين وطبيعي المكلفين من غير اختصاص بطائفة دون اُخرى ، فلا سبيل لحمله على خصوص المعذورين والمضطرين .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] المدارك ٣ : ٥٤ .
[٢] الحدائق ٦ : ١٧٦ .
[٣] الخلاف١ : ٢٦١ .
[٤] شرح جمل العلم والعمل : ٦٦ .
[٥] الكافي في الفقه : ١٣٧ .
[٦] الوسيلة : ٨٣ .
[٧] المقنعة : ٩٣ ، ٩٥ .
[٨] الفقيه ١ : ١٤١ .
[٩] الإسراء ١٧ : ٧٨ .
[١٠] الوسائل ٤ : ١٠ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢ ح ١