المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١
المقدسة سواء نص عليه في الكتاب العزيز أم بيّنه بلسان نبيّه الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) في قبال النوافل ، وهي منحصرة فيما يلي:
فمنها : صلاة الأموات التي نطقت بوجوبها النصوص المستفيضة بل المتواترة . وقد تقدم الكلام فيها في كتاب الطهارة .
ومنها : صلاة الآيات ، أعني صلاة الكسوف والخسوف والزلزلة التي صرّح بها في غير واحد من النصوص ، وأما غيرها من سائر الآيات كالريح السوداء ونحوها فلم ينص على وجوبها في الأخبار إلا من باب المثال لمطلق الآيات السماوية . وكيف كان فيأتي البحث عنها في صلاة الآيات إن شاء الله تعالى .
ومنها : صلاة الطواف الواجب ، وقد دلت على وجوبها جملة من النصوص التي منها ما اشتمل على التعليل لاشتراط الطهارة في الطواف بقوله (عليه السلام) لأن فيه صلاة ، الظاهر في مفروغية وجوبها فيه . نعم لا يجب في الطواف المستحب . والكلام في ذلك موكول الى كتاب الحج[١] .
ومنها : الصلاة الملتزَمة بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة أو شرط في ضمن عقد . ويدل على الوجوب في الثلاثة الاُول إطلاق أدلة العناوين من الكتاب والسنة ، وفي الأخيرين عموم وجوب الوفاء بالعقد ، مضافاً إلى عموم "المؤمنون عند شروطهم"[٢] في الأخير خاصة .
ومنها : صلاة القضاء عن الوالدين الواجبة على الولد الأكبر ، لكن الثابت وجوبه ، صلاة الوالد على الولد دون الوالدة . وسيأتي البحث عن ذلك في صلاة القضاء إن شاء الله تعالى .
ومنها : صلاة العيدين المختص وجوبها بزمن الحضور ، ولعله لذلك أهملها في المتن والأمر سهل ، وقد دل على وجوبها مضافاً إلى الروايات قوله تعالى :
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] راجع شرح المناسك ٢٩ : ١٠٠ .
[٢] التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥