المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٦
رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه ؟ قال : قلت لا ، قال : فكذلك الصلاة ، قال : فقايسني وما كان يقايسني"[١] .
قال صاحب الحدائق عند نقل الرواية ما لفظه : نقلها شيخنا الشهيد الثاني في الروض والسيد السند في المدارك ، وشيخنا البهائي في كتاب حبل المتين ، ولم أقف عليها بعد التتبع في كتاب الوافي الذي جمع فيه الكتب الأربعة ، ولا كتاب الوسائل الذي زاد فيه على ما في الكتب الأربعة ، ولكن كفى بالناقلين المذكورين حجة ، والظاهر أنّ من تأخر عن الشهيد الثاني إنما أخذها عنه . انتهى[٢] .
أقول : الرواية موجودة في الوافي[٣] في باب كراهة التطوع في وقت الفريضة نقلاً عن حبل المتين كما أوعز إليه معلّق الحدائق ، كما أنها مذكورة بعين ألفاظها في الذكرى[٤] ما عدا اختلاف يسير لعله من النسّاخ ، فالأصل في الرواية هو الشهيد الأول وهي مأخوذة منه دون الشهيد الثاني .
وكيف ما كان فلا حجية لها ، لعدم ثبوت سندها عندنا بعد عدم وصول طريقها إلينا ، فهي بالاضافة إلينا في حكم المرسل كما عرفته في الرواية السابقة ، فلا يمكن التعويل عليها بالرغم من صراحة مفادها .
ومنها : ما رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) "قال : لا تصلّ من النافلة شيئاً في وقت الفريضة ، فانه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فاذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة"[٥] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] روض الجنان : ١٨٤ السطر ١١ .
[٢] الحدائق ٦ : ٢٥٦ .
[٣] الوافي ٧ : ٣٦٥ .
[٤] في المسألة الثانية من الفصل الرابع من احكام المواقيت ، الذكرى ٢ : ٤٢٤ .
[٥] الوسائل ٤ : ٢٢٨ / أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٨ ، السرائر (المستطرفات) ٣ : ٥٨٦