المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٠
حديث لا تعاد هو الحكم بالصحة وإن وقعت الظهر بعد العصر ، إذ لا خلل حينئذ إلا من ناحية الترتيب المنفي اعتباره بالحديث .
أجل قد نطقت صحيحة زرارة بأن العصر المقدّم نسياناً يحسب ظهراً ويأتي بالعصر بعد ذلك ، لأنها أربع مكان أربع[١] إلا أنّ ذاك بحث آخر سنتكلم حوله في محلّه إن شاء الله تعالى .
والكلام الآن متمحض فيما تقتضيه القاعدة مع الغض عن النصوص الخاصة ، وقد عرفت أنّ مقتضاها بعد ملاحظة الروايات الدالة على اشتراك الوقت بين الصلاتين من البدو إلى الختم بضميمة حديث لا تعاد هو الحكم بصحة الظهر الواقعة في هذا الوقت ، كما وعرفت ضعف مرسلة داود بن فرقد وعدم صحة التعويل عليها ، هذا .
وربما يستدل للقول بالاختصاص بما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي في حديث قال : "سألته عن رجل نسي الاُولى والعصر جيمعاً ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس ، فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلِّ الظهر ثم ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلّ الاُولى بعد ذلك على أثرها"[٢] .
فان المستفاد من قوله : "ولا يؤخرها . ." الخ أنه لو أتى بالظهر في هذا الوقت وأخّر العصر فقد فاتته الصلاتان معا ، أما العصر فواضح ، وأما الظهر فلأجل إيقاعها في الوقت المختص بالعصر الذي هو بمثابة الوقوع في خارج الوقت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٤ : ٢٩٠ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١ .
[٢] الوسائل ٤ : ١٢٩ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨