المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٢
شعري بعد الرفض المزبور وانكار تعلق القضاء به (صلى الله عليه وآله) فهل يبقى بعدئذ موضوع لعنوان التطوع ممن عليه الفريضة حتى يصح الاستدلال بها ، وهل ذلك إلا سالبة بانتفاء الموضوع وقد ذكرنا في الاُصول[١] أنّ الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية في الوجود والحجية ، فاذا سقطت المطابقية لمنافاتها للعصمة كما هو المفروض تبعتها الالتزامية في السقوط بطبيعة الحال ، فكيف يمكن الاستدلال بها .
خامسها : ما تقدم[٢] نقله عن الشهيد الأول في الذكرى مرسلاً وعن الشهيد الثاني في الروض واصفاً لها بالصحة عن زرارة قال : "قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : اُصلي نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة قال : لا ، إنه لا يصلى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه ؟ قال : قلت لا ، قال : فكذلك الصلاة" .
ولكنك عرفت فيما سبق ضعف سند الرواية ، لعدم وصول طريق الشهيد إلينا لننظر في سنده . وتوصيفه له بالصحة لا يجدي بالاضافة إلينا ، لجواز أن يكون ذلك اجتهاداً منه ، وربما لا نوافقه لو لاحظنا السند ، فانّ نظره لا يكون حجة في حقنا ، ومن ثم لا نرى حجية جميع الأخبار الواردة في الكافي ما لم نلاحظ سند كل واحد بخصوصه ، وإن وصف الكليني جميعها بالاعتبار والحجية ، هذا .
ومع الغض والتسليم فهي معارضة بما رواه الشهيد عن زرارة من التفصيل بين الفريضة القضائية والأدائية بجواز التطوع ممّن عليه الاُولى دون الثانية ، قال في الوسائل : روى الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) "قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة . قال : فقدمت الكوفة ، فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني ـ إلى أن قال : ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] مصباح الاصول ٣ : ٣٦٨ .
[٢] في ص ٣٢٥