المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٧
الاُولى : ما دل على أنها ركعة واحدة مفصولة عن ركعتي الشفع بالتسليم كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهن وتقرأ فيهنّ جميعاً بقل هو الله أحد"[١] . وما رواه الشيخ باسناده عن أبي بصير عنه (عليه السلام) "قال : الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة"[٢] بل في بعضها التصريح بجواز الفصل بالشرب والتكلم والحدث بل النكاح ، وهي عدة روايات فيها الصحيحة وغيرها كما يظهر بمراجعة نصوص الباب[٣] .
الثانية : ما دل على أنها ثلاث ركعات موصولات بتسليمة واحدة كصلاة المغرب ، وهي رواية كردويه الهمداني قال : "سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن الوتر ، قال : صِله"[٤] ولكنها ضعيفة السند لعدم توثيق لكردويه ، فيدور الأمر بين الطائفة الاُولى وبين :
الطائفة الثالثة : وهي ما دل على جواز كل من الوصل والفصل وهي صحيحتان:
الاُولى : صحيحة يعقوب بن شعيب قال : "سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر ، فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم"[٥] .
الثانية : صحيحة معاوية بن عمّار قال : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) في ركعتي الوتر ، فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم"[٦] .
ومقتضى الجمع بينهما هو التخيير ، وإن كان الفصل أفضل للأمر به في الطائفة الاُولى ، ولا مانع من الالتزام بذلك كما قوّاه في المدارك[٧] وإن كان على خلاف المشهور .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٤ : ٦٤ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ١٢٧ / ٤٨٤ .
[٢] الوسائل ٤ : ٦٤ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ١٢٧ / ٤٨٥ .
[٣] الوسائل ٤ : ٦٢ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ .
[٤] ،
[٥] ،
[٦] الوسائل ٤ : ٦٦ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ١٨ ، ١٦ ، ١٧ .
[٧] المدارك ٣ : ١٨