المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٨
المسجد"[١] غير أن السند ضعيف كما عرفت ، فلا يمكن التعويل عليه .
ثانيها : ما استدل به في الحدائق[٢] من النصوص الدالة على ترتب الحاضرة على الفائتة ، ووجوب تأخير الحاضرة ما لم يتضيق وقتها ، الكاشف عن أنّ فراغ الذمة عن القضاء معتبر في صحة الأداء ، فاذا تمّ الترتيب في صاحبة الوقت تمّ في نافلتها التي هي من توابعها وملحقاتها بطريق أولى ، وأولى من ذلك النوافل المبتدأة ، لوضوح أن تلك أهم منها ، فالترتب فيها يستلزم الترتب في هذه بالأولوية القطعية .
ولكنك خبير بما في هذا الاستدلال ، بل هو من مثله ممن لا يعتمد على غير الكتاب والسنة ، ولا يعتني بما يشبه الأقيسة والاستحسانات الظنية من الغرابة بمكان ، إذ ليت شعري أيّ ملازمة بين تقديم الفائتة على الحاضرة وبين تقديمها على نافلتها ، فان التقديم على القول به يستند إلى ما يراه القائل من قيام الدليل على اعتبار الترتيب بين الفريضتين ، كقيامه على اعتباره بين الظهرين أو ما بين العشاءين ، فكيف يتعدى منها إلى النافلة التي هي صلاة اُخرى مستقلة ، وما هو الدليل على إسراء ما يعتبر في إحداهما إلى الاُخرى وهل هذا إلا قياس محض ، بل مع الفارق الظاهر ، لوضوح ابتناء النوافل على التخفيف والتسهيل ومن ثم لا يعتبر فيها كثير مما يعتبر في الفرائض من القيام والاستقبال والاستقرار وما شاكل ذلك . فليكن المقام من هذا القبيل .
أجل ، لو كان المستند في اعتبار الترتيب أهمية الفائتة من الحاضرة ، صحت حينئذ دعوى الأولوية ، بداهة أن صاحبة الوقت أهم من نافلتها فضلاً عن غيرها ، فتقديم الفائتة بذاك المناط يستلزم تقديمها على النوافل المرتّبة فضلاً عن المبتدأة بالأولوية القطعية ، لكن المبنى بمراحل عن الواقع كما هو ظاهر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٥ : ١٩٤ / أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ١ .
[٢] الحدائق ٦ : ٢٦٨