المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٧
فمنها : عنوان المسافر وقد دلت على جواز التقديم فيه جملة من الروايات :
كصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ وأوتر في أول الليل في السفر"[١] .
وصحيحة عبدالرحمن بن أبي نجران في حديث قال : "سالت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل ، فقال : إذا خفت الفوت في آخره"[٢] .
وصحيحة محمد بن حمران عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سألته عن صلاة الليل اُصليها أول الليل ؟ قال : نعم ، إنّي لأفعل ذلك ، فاذا أعجلني الجمّال صليتها في المحمل"[٣] ، فان السفر وإن لم يذكر في هذه الصحيحة صريحاً لكنه يستفاد من الذيل .
وموثقة سماعة بن مهران "أنه سأل أباالحسن الأول (عليه السلام) عن وقت صلاة الليل في السفر ، فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح"[٤] .
المؤيدة بجملة من الروايات الضعاف التي منها ما رواه الشهيد في الذكرى نقلاً من كتاب محمد بن أبي قرّة باسناده عن إبراهيم بن سيابة قال : "كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد (عليه السلام) في صلاة المسافر أول الليل صلاة الليل ، فكتب فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل"[٥] .
فانها وإن كانت صريحة الدلالة ، لكنها ضعيفة السند من جهات شتى ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٤ : ٢٥٠ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٢ .
[٢] الوسائل ٤ : ٢٥١ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٧ .
[٣] الوسائل ٤ : ٢٥٢ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١١ .
[٤] الوسائل ٤ : ٢٥١ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٥ .
[٥] الوسائل ٤ : ٢٥٤ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٩ . الذكرى ٢ : ٣٧١