المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٩
مرجوحيته وأفضلية التقديم ، فلا مانع إذن من الالتزام بمثله في النافلة أيضاً بمناط واحد ، ولا يلزم من ذلك التحديد المدعى كي لا يجوز الاتيان بها بعد ذهاب الحمرة .
وثانياً : قد تقدم سابقاً توجيه الضيق في هذه الروايات وأنها ناظرة إلى الضيق بلحاظ أول الوقت حيث لا نافلة قبل صلاة المغرب ، بخلاف سائر الفرائض فتكون طبعاً مضيقة من ناحية المبدأ وهو خارج عما هو محل الكلام من التحديد من ناحية المنتهى .
وثالثاً : لو تنازلنا وسلّمنا دلالتها على الضيق الحقيقي من ناحية المنتهى فليت شعري أيّ تلازم بين الضيق في وقت الفريضة وبينه في وقت النافلة ، ومن الجائز أنّ الفريضة لمكان أهميتها ورفعة شأنها لوحظ فيها التضييق ، ولم تكن النافلة بهذه المثابة لتستوجب العناية ، ومن ثم ساغ تأخيرها عملاً باطلاق أدلتها الكاشف عن التوسع في التطوع .
رابعها : ما ذكره المحقق (قدس سره)[١] ولعله أحسن ما قيل في المقام : من أن التأخير عن ذهاب الحمرة يستوجب التطوع في وقت الفريضة وهي صلاة العشاء ، حيث إنّ وقتها وإن دخل منذ الغروب مترتباً على صلاة المغرب كما في الظهرين ، لكن أفضلية التأخير إلى ذهاب الحمرة تسوّغ الاشتغال بالتطوع في في هذه الفترة من غير أيّة حزازة ، فلا مانع من الاتيان بالنافلة في هذه الحالة . أما بعد ذلك فلأجل أنه مأمور فعلاً بفريضة العشاء لفعلية أمرها من جميع الجهات حتى من ناحية وقت الفضيلة ، فالتلبس بالنافلة عندئذ تطوع في وقت الفريضة ، وهو منهي عنه في الروايات الكثيرة ، فالتحفظ عن الوقوع في هذا المحذور يستلزم المصير الى التحديد المزبور الذي عليه المشهور .
أقول : يرد عليه أوّلاً : أنه مبني على القول بحرمة التطوع في وقت الفريضة ، وأما بناءً على جوازه وإن كان مكروهاً ـ كما هو الأصح ـ فغايته مرجوحية
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] المعتبر ٢ : ٥٣