المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٠
وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة ، فان اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاقدة لجزء أو شرط من طهور أو ركوع ونحوهما ، فانها التي لا تقبل للتصحيح عدل أم لم يعدل .
أما المستند فسادها إلى الوقت فحسب كما في المقام فيمكن تصحيحها بنفس أدلة العدول ، إذ بعد أن أمكن قلب عنوان العصر إلى الظهر بتعبد من الشرع فهذا النقص بنفسه يرتفع وكأنه أتى بها ابتداءً بعنوان الظهر ، فانّ هذا هو مقتضى نصوص العدول ومفادها .
ومن هنا يظهر الفرق بين هذا الفرض وبين ما إذا كان التذكر بعد الفراغ ، حيث إن دليل العدول هناك لما كان معرضاً عنه عند الأصحاب ـ كما سبق ـ وساقطاً لديهم عن درجة الاعتبار ، فلأجله حكموا بالفساد ، وإلا لحكموا بالصحة في الموردين بمناط واحد .
الصورة السادسة : نفس الفرض مع كون التذكر بعد التجاوز عن محل العدول ، وحكمها هو البطلان كما يظهر مما قدمناه في الصورة الثالثة ، لاشتراك الصورتين في مناط البحث من غير فارق فلاحظ ولا نعيد .
[١] أما بناءً على تفسير وقت الاختصاص بالمعنى المشهور ، فلوضوح عروض الحيض قبل دخول وقت الصلاة للعصر ، فلا مقتضي لقضائها بعد عدم تعلق الأمر بأدائها ، وإنما يجب عليها قضاء ما كانت مأمورة به وهو الظهر فقط .
وأما على تفسيره بالمعنى المختار ، فلأن الوقت وإن كان في حدّ ذاته صالحاً لكل منهما ، إلا أن صلاة العصر لما كانت مقيدة بخصوصية تعجز عن تحصيلها وهي الترتب على الظهر ، ولم تكن الظهر كذلك حيث لم تتقيد بوقوع العصر بعدها ، إذن فهي لم تكن مأمورة إلا بما يمكنها إتيانه وهو صلاة الظهر ، فلا جرم لا يجب إلا قضاؤها فحسب