المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٣
بضميمة النصوص المفسرة لها كصحيحة زرارة : " . . . وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبيّنهنّ ووقتهنّ ، وغسق الليل هو انتصافه . . ." الخ[١] ـ طائفة من الأخبار :
منها : صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبدالله (عليه السلام) "أنه سأله سائل عن وقت المغرب ، فقال : إن الله يقول في كتابه لابراهيم : (فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَءَا كَوْكَباً قَالَ هَـذَا رَبِّى) وهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل ، يعني نصف الليل"[٢] .
ومنها : موثقة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) "قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لولا أني أخاف أن أشق على اُمتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل ، فاذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه"[٣] .
ومنها : موثقة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع"[٤] .
ومنها : رواية عبيد بن زرارة الواردة في تفسير الآية المباركة[٥] وقد تقدم ضعفها بالضحاك بن زيد أو يزيد .
ومنها : روايته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أنّ هذه قبل هذه . . ."الخ[٦] وهي أيضاً ضعيفة السند بالقاسم مولى أبي أيوب الذي هو القاسم بن عروة ، والعمدة ما عرفت ، ونحوها غيرها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٤ : ١٠ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢ ح ١ .
[٢] الوسائل ٤ : ١٧٤ / أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٦ .
[٣] ،
[٤] الوسائل ٤ : ١٨٥ / أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٧ ، ٩ .
[٥] الوسائل ٤ : ١٥٧ / أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤ .
[٦] الوسائل ٤ : ١٨١ / أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٤