الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٦ - (الفصل الثامن و التاسع)- الكلب و الخنزير
فيه اثر فيغسله» و سيجيء تحقيق الكلام فيه ان شاء الله تعالى قريبا في مسألة الصلاة في النجاسة،
و في الصحيح عن حريز عن من أخبره عن الصادق (عليه السلام) [١] قال: «إذا مس ثوبك كلب فان كان يابسا فانضحه و ان كان رطبا فاغسله».
و عن الحسين ابن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال انضحه و ان كان رطبا فاغسله».
و عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح [٣] قال: «سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) و انا عنده عن سؤر السنور الى ان قال قلت له الكلب؟ قال لا. قلت أ ليس هو سبع؟ قال لا و الله انه نجس لا و الله انه نجس».
و صحيحة أبي الفضل البقباق [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة و الشاة، الى ان قال حتى انتهيت الى الكلب؟ فقال رجس نجس. الحديث».
و في الصحيح عن حريز عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) [٥] قال: «سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال اغسل الإناء».
و قد ورد من الاخبار هنا ما ظاهره المنافاة في الحكم المذكور، و منها
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الصادق (عليه السلام) [٦] قال: «سألته عن الوضوء بماء ولغ الكلب فيه و السنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أ يتوضأ منه أو يغتسل؟ قال نعم إلا ان تجد غيره فتنزه عنه».
و حمله الشيخ على ما إذا كان الماء بالغا مقدار الكر و استشهد له
برواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) [٧] و فيها «و لا تشرب من سؤر الكلب إلا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه».
أقول: ما ذكره الشيخ جيد فان ظاهر الخبر ان هذا الماء من
[١] رواه في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب النجاسات.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب النجاسات.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الأسآر.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الأسآر.
[٥] رواه في الوسائل في الباب ١٢ من أبواب النجاسات.
[٦] رواه في الوسائل في الباب ٢ من أبواب الأسآر.
[٧] رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الأسآر.