الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٨ - (المسألة الثالثة) ما لا تحله الحياة من الميتة
و ما رواه الشيخ و مثله الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن الصادق (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال لا بأس به. قلت اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت؟ قال لا بأس به. قلت و الصوف و الشعر و عظام الفيل و الجلد و البيضة تخرج من الدجاجة؟ قال كل هذا لا بأس به».
و الجلد في الخبر ليس في الفقيه و هو الأصح، و الظاهر انه من سهو قلم الشيخ (قدس سره) كما لا يخفى.
و ما رواه الشيخ في الحسن عن حريز [٢] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لزرارة و محمد بن مسلم: اللبن و اللبأ و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شيء ينفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي، و ان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله و صل فيه».
و عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم (عليهم السلام) [٣] قال: «خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق: الانفحة و البيض و الصوف و الشعر و الوبر، و لا بأس بأكل الجبن كله مما عمله مسلم أو غيره و انما يكره ان يؤكل سوى الانفحة مما في آنية المجوس و أهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة و الخمر».
و عن الحسين بن زرارة في الموثق أو الحسن [٤] قال: «كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) و ابي يسأله عن السن من الميتة و اللبن من الميتة [٥] و البيضة من الميتة و إنفحة الميتة؟ فقال كل هذا ذكي».
قال في الكافي: و زاد فيه علي بن عقبة و علي بن الحسن بن رباط قال: «و الشعر و الصوف كله ذكي».
و قال في الكافي أيضا: و في رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٦] قال: «الشعر و الصوف و الوبر و الريش و كل نابت لا يكون ميتا. قال و سألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟ فقال تأكلها».
[١] رواه في الوسائل في الباب ٣٣ من الأطعمة المحرمة.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ٣٣ من الأطعمة المحرمة.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ٣٣ من الأطعمة المحرمة.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ٣٣ من الأطعمة المحرمة.
[٥] جاء في رواية الكال (اللبن) و في رواية التهذيب (السن) و جمع بينهما في الوافي.
[٦] رواه في الوسائل في الباب ٣٣ من الأطعمة المحرمة.