الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠٧ - الموضع (الأول) هل تسري الحرمة إلى المأكول و المشروب في آنية الذهب و الفضة؟
و آله) قال نزل به جبرئيل من السماء و كانت حلقته فضة».
و روى نحوه في عيون الأخبار [١] إلا ان فيه عوض «حلقته» «و كانت حليته من فضة»
و عن يحيى بن ابي العلاء [٢] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول درع رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذات الفضول لها حلقتان من ورق في مقدمها و حلقتان من ورق في مؤخرها و قد لبسها علي (عليه السلام) يوم الجمل».
و روى الصدوق في الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) [٣] قال: «ان اسم النبي (صلى الله عليه و آله) الى ان قال و كان له درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة حلقة بين يديها و حلقتان خلفها. الحديث».
و روى البرقي في المحاسن في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [٤] قال: «سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال نعم انما يكره استعمال ما يشرب به. قال و سألته عن السرج و اللجام فيه الفضة أ يركب به؟ قال ان كان مموها لا يقدر على نزعه منه فلا بأس و إلا فلا يركب به».
و رواه على بن جعفر في كتابه [٥] و رواه الكليني في أحكام الدواب [٦]
و روى ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من جامع البزنطي [٧] قال: «سألته عن السرج و اللجام.».
و ذكر مثل ما تقدم.
هذا ما وقفت عليه من الأخبار المناسبة للمقام الداخلة في سلك هذا النظام
، و تحقيق البحث فيها يقع في مواضع:
[الموضع] (الأول) [هل تسري الحرمة إلى المأكول و المشروب في آنية الذهب و الفضة؟]
- المفهوم من كلام جملة من الأصحاب ان النهي عن الأكل في أواني الذهب و الفضة انما ينصرف إلى الأخذ و التناول منها فيأثم بذلك دون ما فيها فلا يتعلق به نهي و لا تحريم متى كان مباحا قال في المبسوط: و من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فإنه يكون قد فعل محرما، و لا يكون قد أكل محرما إذا كان المأكول مباحا
[١] رواه في الوسائل في الباب ٦٧ من النجاسات.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ٦٧ من النجاسات.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ٦٧ من النجاسات.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ٦٧ من النجاسات.
[٥] البحار ج ٥ ص ١٥٤.
[٦] ج ٢ ص ٢٣٠.
[٧] رواه في الوسائل في الباب ٦٧ من النجاسات.