الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٠ - (المقام الرابع) كيفية تطهير الأرض
الإشكال لأنه مع كون الأرض رخوة تنفذ الغسالة فيها و لو بعضها، و القول باغتفاره رجوع الى مذهب الشيخ و هو قد رده إذ لا فرق بين البعض و الجميع فاعتذار البعض عنه بذلك لا يجدي في المقام نفعا. و بالجملة فالظاهر هو ما ذكره في المعتبر من رد هذا الخبر و البناء على مقتضى الأصول المقررة في إزالة النجاسات.
و قال الشهيد في الذكرى: تطهر الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة، و في الذنوب قول لنفي الحرج و لأمر النبي (صلى الله عليه و آله) به في الحديث المقبول.
أقول: لا يخفى ما فيه فإنهم ما بين ان يردوا الأخبار الصحيحة المستفيضة في الأصول بهذا الاصطلاح المتأخر و ان يعتمدوا في حكم مخالف للأصول على هذه الرواية العامية، و ليت شعري بأي وجه دخلت هذه الرواية في حيز القبول أمن جهة راويها أبي هريرة الذي قد اعترف أبو حنيفة بكذبه ورد رواياته؟ و نقل بعضهم انهم لا يقبلون رواياته في معالم الحلال و الحرام و انما يقبلونها في مثل أخبار الجنة و النار و نحو ذلك [١]
[١] في نوادر الآثار للعلامة المقرم عن شرح النهج لابن ابى الحديد ج ١ ص ٣٦٠ طبعة مصر «كان أبو جعفر الإسكافي يقول: أبو هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضي الرواية ضربه عمر بالدرة، و روى سفيان الثوري عن إبراهيم التيمي انهم لا يأخذون عن أبي هريرة إلا ما كان من ذكر الجنة و النار. و كان أبو حنيفة يقول الصحابة عدول إلا رجال: منهم أبو هريرة و انس بن مالك» و في مختلف الحديث لابن قتيبة ص ٢٧ «قال النظام كذب أبا هريرة عمر و عثمان و على و عائشة» و في مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي الحنفي ج ٨ ص ٢٣ «قال أبو حنيفة: النصوص و الأصول تأبى حديث أبي هريرة في المصراة و أبو هريرة لم يكن من فقهاء الصحابة و قد أنكر عليه عمر بن الخطاب أشياء» و في شرح السير الكبير للسرخسى ج ٣ ص ٧٣ طبعة حيدرآباد «استعمل عمر أبا هريرة على البحرين فجاء بمال فقال يا عدو الله سرقت و أخذه منه» و في تاريخ آداب العرب للرافعى ج ١ ص ٢٨٢ «كان عمر و عثمان و على و عائشة ينكرون على ابى هريرة أحاديثه و يتهمونه و هو أول رواية انهم في الإسلام».