الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب الطهارة
١ ص
(٢)
الباب الخامس في الطهارة من النجاسات و ما يتبعها
٢ ص
(٣)
المقصد الأول في النجاسات
٢ ص
(٤)
(الأول و الثاني)- البول و الغائط
٢ ص
(٥)
نجاستهما من الإنسان
٢ ص
(٦)
نجاستهما مما لا يؤكل لحمه
٥ ص
(٧)
مواضع الخلاف
٦ ص
(٨)
الموضع (الأول)- رجيع الطير
٦ ص
(٩)
فروع
١٣ ص
(١٠)
(الأول) رجيع ما لا نفس له
١٣ ص
(١١)
(الثاني) بول الخفاش
١٤ ص
(١٢)
(الثالث) في غير المأكول لعارض
١٧ ص
(١٣)
(الموضع الثاني)- بول الرضيع
١٧ ص
(١٤)
(الموضع الثالث)- خرء الدجاج غير الجلال
١٩ ص
(١٥)
(الموضع الرابع)- في أبوال الدواب الثلاث
٢٠ ص
(١٦)
(الفصل الثالث)- في المني
٣١ ص
(١٧)
(الأول)- مني الإنسان
٣١ ص
(١٨)
(الثاني)- مني غير الإنسان مما له نفس سائلة
٣٢ ص
(١٩)
(الثالث)- مني غير ذي النفس السائلة
٣٣ ص
(٢٠)
تنبيهات
٣٤ ص
(٢١)
(الأول) الأخبار الموهمة طهارة مني الإنسان
٣٤ ص
(٢٢)
(الثاني) طهارة ما يخرج من الذكر غير البول و المني
٣٦ ص
(٢٣)
(الثالث) طهارة ما يخرج من القبل و الدبر غير الثلاثة
٣٨ ص
(٢٤)
(الفصل الرابع)- في الدم
٣٩ ص
(٢٥)
(الأول)- المسفوح
٤٤ ص
(٢٦)
(الثاني)- ما يتخلف في اللحم بعد الذبح من حيوان مأكول اللحم
٤٥ ص
(٢٧)
(الثالث)- المتخلف في الحيوان الغير المأكول اللحم مما يقع عليه الذكاة
٤٥ ص
(٢٨)
(الرابع)- ما عدا المذكورات من الدماء
٤٦ ص
(٢٩)
(الخامس)- دم السمك
٤٧ ص
(٣٠)
فروع
٥١ ص
(٣١)
(الأول) حكم العلقة
٥١ ص
(٣٢)
(الثاني) تردد الدم بين الطاهر و النجس
٥٢ ص
(٣٣)
(الثالث) ميتة ذي النفس السائلة
٥٣ ص
(٣٤)
(الرابع) طهارة المسك
٥٣ ص
(٣٥)
(الفصل الخامس)- في الميتة
٥٣ ص
(٣٦)
(الأول)- ميتة غير الآدمي من ذي النفس السائلة
٥٤ ص
(٣٧)
المقام (الأول) الروايات الدالة على ذلك
٥٥ ص
(٣٨)
(المقام الثاني) حكم جلد الميتة
٦١ ص
(٣٩)
(الموضع الثاني)- ميتة الآدمي
٦٥ ص
(٤٠)
(الموضع الثالث)- ميتة ما لا نفس له سائلة
٦٩ ص
(٤١)
المسألة (الأولى) ميتة ذي النفس البحري
٧٠ ص
(٤٢)
(المسألة الثانية) القطعة مما له نفس سائلة
٧٢ ص
(٤٣)
تذنيب الأجزاء الصغيرة المنفصلة من بدن الإنسان
٧٥ ص
(٤٤)
(المسألة الثالثة) ما لا تحله الحياة من الميتة
٧٧ ص
(٤٥)
تنبيهات
٨٠ ص
(٤٦)
(الأول) نجاسة جميع الميتة غير الأجزاء المستثناة
٨٠ ص
(٤٧)
(الثاني) هل يفرق في طهارة الصوف و نحوه من الميتة بين الجز و القلع؟
٨٢ ص
(٤٨)
(الثالث) هل يفرق في طهارة المستثنيات من الميتة بين ما يؤكل و غيره؟
٨٤ ص
(٤٩)
(الرابع) تعريف الأنفحة
٨٦ ص
(٥٠)
(الخامس) البيضة من الدجاجة الميتة
٩٠ ص
(٥١)
(السادس) اللبن في ضرع الشاة الميتة
٩٢ ص
(٥٢)
(السابع) فأرة المسك
٩٥ ص
(٥٣)
(الثامن) الجبن المشتبه
٩٧ ص
(٥٤)
(الفصل السادس)- في الخمر
٩٨ ص
(٥٥)
أدلة القائلين بنجاسة الخمر
٩٩ ص
(٥٦)
أدلة القائلين بطهارة الخمر
١٠٣ ص
(٥٧)
علاج التعارض بين الأخبار
١٠٦ ص
(٥٨)
تنبيهات
١١١ ص
(٥٩)
(الأول) هل يلحق سائر المسكرات بالخمر في النجاسة؟
١١١ ص
(٦٠)
(الثاني) حكم الفقاع
١١٧ ص
(٦١)
(الثالث) حكم العصير العنبي
١٢١ ص
(٦٢)
(تذنيب)- يشتمل على الكلام في حل عصير التمر و الزبيب
١٢٤ ص
(٦٣)
(الفائدة الأولى) العصير اسم لما يؤخذ من العنب
١٢٥ ص
(٦٤)
(الفائدة الثانية) النبيذ اسم لما يؤخذ من التمر
١٣٢ ص
(٦٥)
(الفائدة الثالثة) أقسام العصير العنبي و النبيذ
١٣٩ ص
(٦٦)
المقام (الأول)- في ماء التمر إذا غلى و لم يذهب ثلثاه
١٤١ ص
(٦٧)
(المقام الثاني)- في ماء الزبيب إذا غلى و لم يذهب ثلثاه
١٥٢ ص
(٦٨)
(المقام الثالث)- في ماء الحصرم
١٥٩ ص
(٦٩)
(الفصل السابع)- في الكافر
١٦٢ ص
(٧٠)
أدلة القائلون بنجاسته
١٦٤ ص
(٧١)
أدلة القائلين بطهارة الكتابي
١٦٩ ص
(٧٢)
علاج التعارض بين الطائفتين من الأخبار
١٧٢ ص
(٧٣)
فرع هل يعم الحكم بنجاسة الكافر ما لا تحله الحياة منه؟
١٧٤ ص
(٧٤)
المسألة (الأولى) حكم المخالفين
١٧٥ ص
(٧٥)
ما يدل على نجاسة الناصب
١٨٧ ص
(٧٦)
فرعان
١٨٨ ص
(٧٧)
الفرع (الأول) لو ألجأت الضرورة إلى المخالطة
١٨٨ ص
(٧٨)
الفرع (الثاني) غير الاثنى عشرية من الشيعة
١٨٩ ص
(٧٩)
(المسألة الثانية) حكم ولد الزنا
١٩٠ ص
(٨٠)
(المسألة الثالثة) حكم ولد الكافر
١٩٧ ص
(٨١)
(المسألة الرابعة) حكم المجسمة و المجبرة
٢٠٢ ص
(٨٢)
(الفصل الثامن و التاسع)- الكلب و الخنزير
٢٠٥ ص
(٨٣)
فروع
٢٠٨ ص
(٨٤)
(الأول) نجاسة الكلب و الخنزير هل تعم إجزاءهما التي لا تحلها الحياة؟
٢٠٨ ص
(٨٥)
(الثاني) المتولد من الكلب و الخنزير أو من أحدهما و طاهر
٢١٢ ص
(٨٦)
(الثالث) كلب الماء
٢١٣ ص
(٨٧)
(الفصل العاشر)- في جملة من المواضع قد وقع الخلاف فيها بين الأصحاب
٢١٤ ص
(٨٨)
فمنها- عرق الجنب من الحرام
٢١٤ ص
(٨٩)
فروع
٢١٩ ص
(٩٠)
(الأول) هل يفرق بين أقسام الجنب من الحرام؟
٢١٩ ص
(٩١)
(الثاني) عرق الجنب بالاحتلام
٢٢٠ ص
(٩٢)
(الثالث) عرق الحائض و المستحاضة و النفساء و الجنب من الحلال
٢٢٠ ص
(٩٣)
و منها- عرق الإبل الجلالة
٢٢١ ص
(٩٤)
و منها- المسوخ
٢٢٣ ص
(٩٥)
و منها- الأرنب و الثعلب و الفأرة و الوزغة
٢٢٦ ص
(٩٦)
و منها- لبن الجارية
٢٣٢ ص
(٩٧)
و منها- القيء
٢٣٢ ص
(٩٨)
و منها- الحديد
٢٣٣ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في الأحكام
٢٣٦ ص
(١٠٠)
البحث (الأول)- في بيان ما به يتحقق التنجيس و ما يلحق ذلك و يتعلق به
٢٣٦ ص
(١٠١)
المسألة (الأولى) النجس و المتنجس مؤثران في تنجيس الملاقي مع الرطوبة
٢٣٦ ص
(١٠٢)
المقام (الأول) هل تتعدي نجاسة الميتة إلى الملاقي مع اليبوسة؟
٢٣٦ ص
(١٠٣)
(تذنيب)
٢٤٠ ص
(١٠٤)
(الأولى) المراد بالنجاسة العينية و الحكمية
٢٤٠ ص
(١٠٥)
(الثانية) حد الرطوبة المؤثرة في النجاسة
٢٤٠ ص
(١٠٦)
(المقام الثاني) الخلاف في أن كل ما حكم بنجاسته يؤثر في تنجيس ملاقيه برطوبة
٢٤٠ ص
(١٠٧)
(المسألة الثانية) الظن بملاقاة النجاسة هل يوجب الحكم بالتنجيس؟
٢٤٤ ص
(١٠٨)
تنبيهات
٢٥٢ ص
(١٠٩)
(الأول) هل يقبل قول المالك في الطهارة و النجاسة؟
٢٥٢ ص
(١١٠)
(الثاني) الأخبار الدالة على قاعدة الطهارة
٢٥٥ ص
(١١١)
الأخبار الظاهرة في المنافاة لقاعدة الطهارة
٢٥٨ ص
(١١٢)
(الثالث) هل يجب الإخبار بالنجاسة
٢٦٠ ص
(١١٣)
(الرابع) هل يجوز بيع الطعام النجس ممن لا يعلم بالنجاسة؟
٢٦٤ ص
(١١٤)
(المسألة الثالثة) تنجيس المتنجس و عدمه
٢٦٦ ص
(١١٥)
(المسألة الرابعة) حكم الشبهة المحصورة
٢٧٦ ص
(١١٦)
المقام (الأول)- بالنسبة إلى المحصور
٢٧٦ ص
(١١٧)
(المقام الثاني)- بالنسبة الى غير المحصور
٢٨٢ ص
(١١٨)
(المسألة الخامسة) ما تثبت به الطهارة بعد العلم بالنجاسة
٢٨٥ ص
(١١٩)
البحث الثاني فيما تجب إزالته من النجاسات و ما يعفى عنه
٢٩٠ ص
(١٢٠)
المسألة (الأولى) وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة
٢٩٠ ص
(١٢١)
فرع اعتبار الطهارة في ملبوس المصلى و محمولة إنما هو في ما يقله منهما
٢٩١ ص
(١٢٢)
فروع
٢٩٦ ص
(١٢٣)
(الأول) هل يجب تخفيف النجاسة عند تعذر إزالتها؟
٢٩٦ ص
(١٢٤)
(الثاني) زوال حكم النجاسة متوقف على زوال عينها أو استحالتها
٢٩٦ ص
(١٢٥)
(الثالث) زوال العين يكفي في ظهر البواطن
٢٩٧ ص
(١٢٦)
تذنيب هل يكفي زوال العين في طهارة الصيقل
٢٩٩ ص
(١٢٧)
(المسألة الثانية) حد العفو عن دم الجروح و القروح
٣٠٠ ص
(١٢٨)
فروع
٣٠٤ ص
(١٢٩)
(الأول) هل يستحب لصاحب الجروح و القروح غسل ثوبه في كل يوم مرة؟
٣٠٤ ص
(١٣٠)
(الثاني) تعدي دم الجروح و القروح عن محل الضرورة
٣٠٥ ص
(١٣١)
(الثالث) ملاقاة دم الجروح و القروح نجاسة أخرى
٣٠٥ ص
(١٣٢)
(الرابع)- إذا لاقى هذا الدم جسم برطوبة ثم لاقى الجسم بدن صاحب الدم و ثوبه
٣٠٥ ص
(١٣٣)
(المسألة الثالثة) العفو عن ما نقص عن الدرهم من الدم
٣٠٦ ص
(١٣٤)
الموضع (الأول) هل يلحق البدن بالثوب في العفو عن الدم الأقل من الدرهم؟
٣٠٨ ص
(١٣٥)
(الموضع الثاني) هل يعفى عن قدر الدرهم من الدم؟
٣١٠ ص
(١٣٦)
(الموضع الثالث) الدم المتفرق الذي لو جمع لبلغ قدر الدرهم
٣١٥ ص
(١٣٧)
فروع
٣١٩ ص
(١٣٨)
(الأول) تحديد التفاحش
٣١٩ ص
(١٣٩)
(الثاني) الدم المتفرق في الثياب المتعددة أو فيها و في البدن
٣١٩ ص
(١٤٠)
(الثالث) لو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر
٣٢٠ ص
(١٤١)
(الرابع) إصابة الدم وجهي الثوب
٣٢١ ص
(١٤٢)
(الخامس) لو كان الدم الأقل من الدرهم في المحمول
٣٢١ ص
(١٤٣)
(السادس) اشتباه الدم المعفو عنه أو الطاهر بغيره
٣٢٣ ص
(١٤٤)
(الموضع الرابع) دم الحيض لا يعفى عنه في الصلاة
٣٢٥ ص
(١٤٥)
ما قيل بإلحاقه بدم الحيض
٣٢٦ ص
(١٤٦)
(الموضع الخامس) تعيين الدرهم المعتبر قدره في العفو
٣٢٨ ص
(١٤٧)
(المسألة الرابعة) ما لا تتم الصلاة فيه و حده
٣٣٤ ص
(١٤٨)
فروع
٣٣٦ ص
(١٤٩)
(الأول) تصريح الصدوق بأن العمامة مما يعفى عنه
٣٣٦ ص
(١٥٠)
(الثاني) حمل المصلي حيوانا طاهرا غير مأكول اللحم
٣٣٨ ص
(١٥١)
(الثالث) حمل المصلي قارورة مسدودة الرأس فيها نجاسة
٣٣٩ ص
(١٥٢)
(الرابع) هل أن إزالة النجاسة عن ما لا تتم الصلاة فيه أفضل؟
٣٤١ ص
(١٥٣)
(الخامس) إذا جبر عظمه بعظم نجس
٣٤٢ ص
(١٥٤)
(السادس) لو أدخل دما نجسا تحت جلده
٣٤٣ ص
(١٥٥)
(السابع) لو شرب خمرا أو أكل ميتة
٣٤٤ ص
(١٥٦)
(المسألة الخامسة) العفو عن ثوب المربية
٣٤٥ ص
(١٥٧)
تنبيهات
٣٤٦ ص
(١٥٨)
(الأول) هل يعم العفو مربية الصبية؟
٣٤٦ ص
(١٥٩)
(الثاني) هل يعم العفو غير البول؟
٣٤٦ ص
(١٦٠)
(الثالث) هل يعم العفو المربي؟
٣٤٧ ص
(١٦١)
(الرابع) هل يعم العفو المولود المتعدد؟
٣٤٧ ص
(١٦٢)
(الخامس)- لو كان لها أكثر من ثوب واحد
٣٤٧ ص
(١٦٣)
(السادس) هل يعم العفو بدن المربية؟
٣٤٨ ص
(١٦٤)
(السابع) الوظيفة في ثوب المربية هو الغسل
٣٤٨ ص
(١٦٥)
(الثامن) مدة العفو هو النهار خاصة أو هو مع الليل؟
٣٤٨ ص
(١٦٦)
(التاسع) الأفضل ان تجعل غسل الثوب آخر النهار
٣٤٩ ص
(١٦٧)
(المسألة السادسة) الوظيفة عند تعذر إزالة النجاسة عن البدن و الثوب
٣٤٩ ص
(١٦٨)
فروع
٣٥٣ ص
(١٦٩)
(الأول) تعذر إزالة النجاسة عن الثوب و البدن معا
٣٥٣ ص
(١٧٠)
(الثاني)
٣٥٤ ص
(١٧١)
(الثالث) كيفية الصلاة عاريا
٣٥٤ ص
(١٧٢)
(الرابع) هل تجب الإعادة لو اضطر إلى الصلاة في الثوب النجس؟
٣٥٤ ص
(١٧٣)
(المسألة السابعة) العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله
٣٥٥ ص
(١٧٤)
البحث الثالث في ما تزال به النجاسات
٣٥٦ ص
(١٧٥)
المطلب (الأول)- في تطهير الماء
٣٥٦ ص
(١٧٦)
المسألة (الأولى) ما يعتبر من العدد في التطهير من نجاسة البول
٣٥٦ ص
(١٧٧)
تنبيهات
٣٦٠ ص
(١٧٨)
(الأول) ما يعتبر من العدد في تطهير مخرج البول
٣٦٠ ص
(١٧٩)
(الثاني) هل يعتبر الفصل في الغسل في ما يعتبر فيه التعدد؟
٣٦١ ص
(١٨٠)
(الثالث) ما يعتبر من العدد في الغسل بالجاري و الراكد الكثير
٣٦٢ ص
(١٨١)
(الرابع) ما يعتبر في تطهير غير الثوب و البدن من البول و من غيره في غير الأواني
٣٦٣ ص
(١٨٢)
(المسألة الثانية) وجوب العصر في ما يرسب فيه الماء
٣٦٥ ص
(١٨٣)
الموضع (الأول) في مدرك وجوب العصر
٣٦٥ ص
(١٨٤)
(الموضع الثاني) هل يتعدد العصر فيما يتعدد غسله؟
٣٦٧ ص
(١٨٥)
فوائد
٣٦٨ ص
(١٨٦)
(الأولى) هل يغني الجفاف عن العصر؟
٣٦٨ ص
(١٨٧)
(الثانية) هل يختص العصر بالتطهير بالقليل
٣٦٨ ص
(١٨٨)
(الثالثة) هل يعتبر الدلك في تطهير الأجسام الصلبة؟
٣٦٩ ص
(١٨٩)
(الرابعة) هل يعتبر الدق و التغميز في ما يتعذر فيه العصر؟
٣٧٠ ص
(١٩٠)
(المسألة الثالثة) في الأشياء التي لا تنفصل عنها الغسالة
٣٧٢ ص
(١٩١)
المقام (الأول) في الصابون و الفواكه و ما الحق بهما
٣٧٢ ص
(١٩٢)
(المقام الثاني)- في ما انتقع في الماء النجس
٣٧٣ ص
(١٩٣)
حكم العجين الذي عجن بالماء النجس
٣٧٥ ص
(١٩٤)
(المقام الثالث)- في المائع من مثل الدهن و نحوه
٣٧٦ ص
(١٩٥)
(المقام الرابع) كيفية تطهير الأرض
٣٧٨ ص
(١٩٦)
تذنيب تطهير الثوب المصبوغ بالمتنجس المائع
٣٨٢ ص
(١٩٧)
(المسألة الرابعة) كفاية الصب في بول الرضيع
٣٨٤ ص
(١٩٨)
تنبيهات
٣٨٥ ص
(١٩٩)
(الأول) هل يكفي الصب في بول الصبية؟
٣٨٥ ص
(٢٠٠)
(الثاني) تعريف الرضيع
٣٨٧ ص
(٢٠١)
(الثالث) الفرق بين الصب و الغسل
٣٨٨ ص
(٢٠٢)
(المسألة الخامسة) المواضع المأمورة بالنضح فيها
٣٩٠ ص
(٢٠٣)
(فمنها)- مس الكلب جافا
٣٩١ ص
(٢٠٤)
و (منها) ملاقاة الخنزير جافا
٣٩٢ ص
(٢٠٥)
و (منها)- بول الرضيع
٣٩٣ ص
(٢٠٦)
و (منها)- الفأرة
٣٩٣ ص
(٢٠٧)
و (منها)- ثوب المجوسي
٣٩٣ ص
(٢٠٨)
و (منها)- الثوب و البدن الذي حصل الشك في نجاسته
٣٩٤ ص
(٢٠٩)
و (منها)- وقوع الثوب على الكلب الميت يابسا
٣٩٥ ص
(٢١٠)
و (منها)- المذي
٣٩٦ ص
(٢١١)
و (منها)- بول البعير و الشاة
٣٩٦ ص
(٢١٢)
و (منها)- عرق الجنب في الثوب
٣٩٦ ص
(٢١٣)
و (منها)- ذو الجرح في مقعدته يجد الصفرة بعد الاستنجاء
٣٩٧ ص
(٢١٤)
و (منها)- من يرى البلل بعد البلل
٣٩٧ ص
(٢١٥)
تذنيب مسح أيد بالتراب بملاقاة بعض النجاسات
٣٩٧ ص
(٢١٦)
(المسألة السادسة) هل يعتبر في التطهير ورود الماء على النجاسة؟
٣٩٨ ص
(٢١٧)
(المسألة السابعة) اشتباه موضع النجاسة في الثوب
٤٠١ ص
(٢١٨)
المقام (الأول) فيما إذا حصل الاشتباه في الثوب الواحد
٤٠١ ص
(٢١٩)
تذنيب إذا غسل نصف الثوب النجس و بقي نصفه
٤٠٣ ص
(٢٢٠)
(المقام الثاني)- فيما إذا حصل الاشتباه في الثوبين
٤٠٤ ص
(٢٢١)
فروع
٤٠٧ ص
(٢٢٢)
(المسألة الثامنة) لو لم يجد إلا الثوب النجس بلا ضرورة إلى لبسه
٤٠٨ ص
(٢٢٣)
(المسألة التاسعة) الصلاة في النجاسة
٤٠٨ ص
(٢٢٤)
المقام (الأول)- ان يصلي فيه عالما عامدا
٤٠٨ ص
(٢٢٥)
(المقام الثاني)- ان يصلي فيها جاهلا بها
٤١٣ ص
(٢٢٦)
(المقام الثالث)- ان يصلي فيها ناسيا
٤١٨ ص
(٢٢٧)
(المقام الرابع)- ان يرى النجاسة و هو في الصلاة
٤٢٦ ص
(٢٢٨)
(الاولى)- ان يعلم سبقها
٤٢٦ ص
(٢٢٩)
(الثانية)- ان لا يعلم السبق
٤٢٧ ص
(٢٣٠)
تنبيهات
٤٣٤ ص
(٢٣١)
(المطلب الثاني)- في باقي المطهرات
٤٣٦ ص
(٢٣٢)
المسألة (الاولى) في الشمس
٤٣٦ ص
(٢٣٣)
الروايات الواردة في مطهرية الشمس
٤٣٨ ص
(٢٣٤)
فروع
٤٤٨ ص
(٢٣٥)
(الأول) هل يكفي في التطهير بالشمس الجفاف بغيرها؟
٤٤٨ ص
(٢٣٦)
(الثاني) هل الثمرة على الشجرة مما تطهره الشمس
٤٤٩ ص
(٢٣٧)
(الثالث) المناط في النقل و عدمه في التطهير بالشمس حال الجفاف
٤٤٩ ص
(٢٣٨)
(الرابع) لو جفت رطوبة النجاسة و بل الموضع بماء و جف بإشراق الشمس
٤٥٠ ص
(٢٣٩)
(الخامس) الباطن يتبع الظاهر في التطهير
٤٥٠ ص
(٢٤٠)
(السادس) توقف التطهير على زوال جرم النجاسة
٤٥١ ص
(٢٤١)
(السابع)- لو وضع حصيران نجسان أو باريتان كذلك أحدهما على الآخر
٤٥١ ص
(٢٤٢)
(المسألة الثانية) في الأرض
٤٥١ ص
(٢٤٣)
الأخبار الواردة في مطهرية الأرض
٤٥٣ ص
(٢٤٤)
الموضع (الأول) تحقيق ما يطهر بالأرض
٤٥٤ ص
(٢٤٥)
الموضع (الثاني) لا فرق في التطهير بين المشي و المسح و الدلك
٤٥٦ ص
(٢٤٦)
الموضع (الثالث) هل تعتبر طهارة الأرض في حصول الطهارة بها
٤٥٦ ص
(٢٤٧)
الموضع (الرابع) هل يعتبر في حصول الطهارة بالأرض جفافها
٤٥٨ ص
(٢٤٨)
الموضع (الخامس) هل يكفي المسح بخشب و نحوه في التطهير؟
٤٥٨ ص
(٢٤٩)
الموضع (السادس) المراد بتطهير بعض الأرض بعضها
٤٥٨ ص
(٢٥٠)
(المسألة الثالثة) في النار
٤٥٩ ص
(٢٥١)
المواضع التي وقع الخلاف في طهارتها بالنار
٤٦٢ ص
(٢٥٢)
(الأول) الفحم
٤٦٣ ص
(٢٥٣)
(الثاني)- الطين النجس إذا طبخ بالنار حتى صار خزفا أو آجرا
٤٦٣ ص
(٢٥٤)
(الثالث)- العجين المعجون بماء نجس هل يطهر بخبزه أم لا؟
٤٦٥ ص
(٢٥٥)
(المسألة الرابعة) في الاستحالة
٤٧١ ص
(٢٥٦)
فرعان
٤٧٣ ص
(٢٥٧)
باقي المطهرات
٤٧٣ ص
(٢٥٨)
(المقصد الثالث)- في الأواني
٤٧٤ ص
(٢٥٩)
المطلب (الأول) في حكم تطهيرها
٤٧٤ ص
(٢٦٠)
المسألة (الأولى) كيفية تطهير الإناء من ولوغ الكلب
٤٧٤ ص
(٢٦١)
المورد (الأول) ما يلحق بالولوغ في كيفية التطهير
٤٧٥ ص
(٢٦٢)
المورد (الثاني) عدد الغسل بالماء في التطهير من ولوغ الكلب
٤٧٧ ص
(٢٦٣)
المورد (الثالث) هل يعتبر تقديم التعفير في التطهير من ولوغ الكلب؟
٤٧٧ ص
(٢٦٤)
المورد (الرابع) هل يعتبر في التعفير مزج التراب بالماء؟
٤٧٨ ص
(٢٦٥)
تذنيب على هذا القول هل يجزئ لو صار مضافا؟
٤٨٠ ص
(٢٦٦)
المورد (الخامس) هل تعتبر طهارة التراب في التطهير من ولوغ الكلب؟
٤٨٠ ص
(٢٦٧)
المورد (السادس) هل يجزئ ما قام مقام التراب في إزالة النجاسة عن المحل؟
٤٨١ ص
(٢٦٨)
المورد (السابع) حكم إناء الولوغ إذا لم يوجد التراب
٤٨١ ص
(٢٦٩)
المورد (الثامن) عدد الغسل بالماء عند فقد التراب
٤٨٣ ص
(٢٧٠)
المورد (التاسع) هل يعتبر تجفيف الإناء بعد الغسل بالتراب و الماء؟
٤٨٣ ص
(٢٧١)
المورد (العاشر) حكم إناء الولوغ لو خيف فساده باستعمال التراب
٤٨٤ ص
(٢٧٢)
المورد (الحادي عشر) إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد
٤٨٥ ص
(٢٧٣)
المورد (الثاني عشر) كيفية التطهير من الماء الذي ولغ فيه الكلب
٤٨٦ ص
(٢٧٤)
المورد (الثالث عشر) حكم غسالة إناء الولوغ
٤٨٦ ص
(٢٧٥)
المورد (الرابع عشر) لو وقعت في إناء الولوغ نجاسة بعد غسله بعض العدد
٤٨٨ ص
(٢٧٦)
(الخامس عشر) غسل إناء الولوغ بالماء الكثير
٤٨٩ ص
(٢٧٧)
(المسألة الثانية)- في بيان باقي ما يجب فيه التعدد
٤٩٢ ص
(٢٧٨)
الخنزير
٤٩٢ ص
(٢٧٩)
الخمر
٤٩٣ ص
(٢٨٠)
موت الفأرة فيه
٤٩٦ ص
(٢٨١)
(المسألة الثالثة) غسل الإناء من باقي النجاسات
٤٩٧ ص
(٢٨٢)
تتميم
٤٩٩ ص
(٢٨٣)
(الأولى) أواني الخمر كلها قابلة للتطهير
٤٩٩ ص
(٢٨٤)
(الثانية) حكم أواني المشركين
٥٠٣ ص
(٢٨٥)
(المطلب الثاني)- في ما يجوز استعماله من الأواني و الآلات و ما لا يجوز
٥٠٤ ص
(٢٨٦)
حكم أواني الذهب و الفضة
٥٠٤ ص
(٢٨٧)
الأخبار الواردة في موردهما
٥٠٤ ص
(٢٨٨)
الموضع (الأول) هل تسري الحرمة إلى المأكول و المشروب في آنية الذهب و الفضة؟
٥٠٧ ص
(٢٨٩)
الموضع (الثاني) الوضوء و الغسل من آنية الذهب و الفضة
٥٠٨ ص
(٢٩٠)
الموضع (الثالث) هل يحرم اقتناء أواني الذهب و الفضة؟
٥٠٩ ص
(٢٩١)
الموضع (الرابع) حكم الأواني المفضضة و المذهبة
٥١٠ ص
(٢٩٢)
الموضع (الخامس) هل يلحق الإناء المذهب بالمفضض؟
٥١٣ ص
(٢٩٣)
الموضع (السادس) هل تدخل المكحلة و ظرف الغالية في الإناء
٥١٤ ص
(٢٩٤)
الموضع (السابع) جواز نحو الحلقة و القبضة من الذهب و الفضة
٥١٤ ص
(٢٩٥)
الموضع (الثامن) جواز استعمال الأواني من غير الذهب و الفضة
٥١٥ ص
(٢٩٦)
الموضع (التاسع) الفروع المتفرعة على جواز اقتناعهما
٥١٥ ص
(٢٩٧)
الموضع (العاشر) تحريم استعمالهما مشترك بين الرجال و النساء
٥١٥ ص
(٢٩٨)
تذنيب في أحكام الجلود
٥١٥ ص
(٢٩٩)
الموضع (الأول) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
٥١٥ ص
(٣٠٠)
الموضع (الثاني) هل يعتبر على القول بطهارة الجلد بالدبغ طهارة ما يدبغ به؟
٥٢٠ ص
(٣٠١)
الموضع (الثالث) هل يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ على القول ببقائه على النجاسة؟
٥٢٢ ص
(٣٠٢)
الموضع (الرابع) هل يشترط في الانتفاع بجلد الحيوان المذكى الدبغ؟
٥٢٢ ص
(٣٠٣)
الموضع (الخامس) حكم الجلد المطروح
٥٢٦ ص
(٣٠٤)
خاتمة الكتاب في فصول من السنن و الآداب
٥٢٨ ص
(٣٠٥)
(فصل) الأخبار الواردة في الحمام
٥٢٨ ص
(٣٠٦)
فوائد
٥٣١ ص
(٣٠٧)
(الأولى) استحباب الاستحمام
٥٣١ ص
(٣٠٨)
(الثانية) ما ورد من منع النساء من دخول الحمام
٥٣٢ ص
(٣٠٩)
(الثالثة)- يجب على الداخل للحمام ستر العورة
٥٣٢ ص
(٣١٠)
(الرابعة) حكم النظر إلى عورة غير المسلم
٥٣٣ ص
(٣١١)
(الخامسة) حكم دخول الرجل مع ابنه الحمام
٥٣٤ ص
(٣١٢)
(السادسة) الاغتسال عاريا مع وجود الناظر المحترم
٥٣٤ ص
(٣١٣)
(فصل) المستحبات و المكروهات في الحمام
٥٣٦ ص
(٣١٤)
(فصل) في استحباب النورة
٥٤٠ ص
(٣١٥)
(فصل) استحباب غسل الرأس بالخطمي و السدر
٥٤٤ ص
(٣١٦)
(فصل) التدلك بالدقيق و الخضاب بالحناء بعد النورة
٥٤٥ ص
(٣١٧)
(فصل) استحباب الخضاب
٥٥٠ ص
(٣١٨)
(فصل) استحباب جز الشعر و استئصاله
٥٥٣ ص
(٣١٩)
(فصل) ما ورد في اللحية و الشارب
٥٥٩ ص
(٣٢٠)
فوائد
٥٦١ ص
(٣٢١)
(الأولى)
٥٦١ ص
(٣٢٢)
(الثانية) حرمة حلق اللحية
٥٦١ ص
(٣٢٣)
(الثالثة)- انه هل يجوز حلق الشارب؟
٥٦٢ ص
(٣٢٤)
(الرابعة)
٥٦٢ ص
(٣٢٥)
(فصل) استحباب التمشط و آدابه
٥٦٢ ص
(٣٢٦)
(فصل) استحباب السواك و آدابه
٥٦٦ ص
(٣٢٧)
(فصل) استحباب قص الأظفار و الأخذ من الشارب
٥٦٩ ص
(٣٢٨)
(فصل) في استحباب الكحل
٥٧٣ ص
(٣٢٩)
فوائد
٥٧٥ ص
(٣٣٠)
(الأولى) الكحل المستحب هو الإثمد
٥٧٥ ص
(٣٣١)
(الثانية)
٥٧٥ ص
(٣٣٢)
(الثالثة) عدم وجوب غسل الكحل من العين وقت الوضوء
٥٧٥ ص
(٣٣٣)
(الرابعة)
٥٧٦ ص
(٣٣٤)
(فصل) في استحباب الطيب
٥٧٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٢ - (الخامس) لو كان الدم الأقل من الدرهم في المحمول

تكلف تناول دليل العفو في أصل المسألة له بل يكفي فيه كونه مقتضى الأصل فإن إيجاب الإزالة و الاجتناب تكليف و الأصل براءة الذمة منه و انما احتاجوا في حكم الثوب الملبوس و البدن الى التمسك بغير هذا الوجه لقيام الدليل على منافاة النجاسة فيهما لصحة الصلاة كما مرت الإشارة إليه فيتوقف استثناء بعض النجاسات على الحجة، و لولا ذلك لكان الأصل دليلا قويا في الجميع. انتهى. و هو جيد، و يؤيده ان المتبادر من

قولهم (عليهم السلام) [١] «لا يجوز الصلاة في النجاسة».

و «لا تصح الصلاة في الذهب» [٢].

انما هو ما كان ملبوسا من هذه الأشياء تحقيقا للظرفية فلا يدخل فيه المحمول و مرجع كلامه (قدس سره) الى ما ذكرناه، و على هذا فلا وجه لتخصيص الكلام بالدم اليسير بل و لو كان أكثر من درهم و الحال انه محمول غير ملبوس، و إلا فلو لم يلحظ ما ذكرناه لكان للمناقشة فيه مجال فإنه ان سلم صدق الصلاة فيه في تلك الحال دخل تحت عموم الأدلة المانعة من الصلاة في النجاسة كالثوب الملبوس و البدن النجسين فيحتاج الاستثناء الى دليل و لا يمكنه التمسك هنا بالأصل، و ان منع ذلك كما ذكرنا تم ما ذكره من الاستناد الى الأصل لعدم دخوله تحت عموم الأدلة المانعة فيبقى على الإطلاق و يصح التمسك فيه بالأصل و توقف الاجتناب على الدليل، و به يظهر لك انه لا فرق في المقام بين كون النجاسة المحمولة أقل من الدرهم و أكثر و كذا سائر ما دلت الاخبار على عدم صحة الصلاة فيه من الذهب و الحرير و نحوهما إذا كان محمولا فإنه تصح الصلاة معه بالتقريب المذكور، إلا ان كلامهم بالنسبة إلى المحمول و صحة الصلاة معه إذا كان مما لا تصح الصلاة فيه لا يخلو من اضطراب كما سيمر بك ان شاء الله تعالى.


[١] هذا مضمون الأخبار الدالة على عدم جواز الصلاة مع النجاسة و ليس حديثا خاصا واردا بهذا اللفظ.

[٢] هذا مضمون ما دل على مانعية الذهب من صحة الصلاة و لم نقف على حديث بهذا اللفظ.