الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٢ - (المسألة الثانية) حد العفو عن دم الجروح و القروح
فقال يصلي و ان كانت الدماء تسيل».
و في الصحيح عن ليث المرادي [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل تكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوة دما و قيحا و ثيابه بمنزلة جلده؟
قال يصلي في ثيابه و لا شيء عليه و لا يغسلها».
و في الحسن عن ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) نحوه [٢] إلا انه لم يذكر في متنه «و ثيابه بمنزلة جلده».
و ما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله [٣] قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم و القيح فيصيب ثوبي؟ فقال دعه فلا يضرك ان لا تغسله».
و عن سماعة بن مهران في الموثق عن الصادق (عليه السلام) [٤] قال: «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم».
و رواية أبي بصير [٥] قال: «دخلت على ابي جعفر (عليه السلام) و هو يصلي فقال لي قائدي ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي أخبرني أن بثوبك دما؟
قال (عليه السلام) ان بي دماميل و لست اغسل ثوبي حتى تبرأ».
و موثقة عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) [٦] قال: «سألته عن الدمل يكون في الرجل فينفجر و هو في الصلاة؟ قال يمسحه و يمسح يده بالحائط أو بالأرض و لا يقطع الصلاة».
و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب البزنطي عن عبد الله ابن عجلان عن ابي جعفر (عليه السلام) [٧] قال: «سألته عن الرجل به القرح لا يزال يدمي كيف يصنع؟ قال يصلي و ان كانت الدماء تسيل».
[١] رواه في الوسائل في الباب ١٢ من النجاسات.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ١٢ من النجاسات.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ١٢ من النجاسات.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ١٢ من النجاسات.
[٥] رواه في الوسائل في الباب ١٢ من النجاسات.
[٦] رواه في الوسائل في الباب ١٢ من النجاسات.
[٧] السرائر نوادر البزنطي الحديث ١٢.