الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢ - (الموضع الرابع)- في أبوال الدواب الثلاث
عن الصادق (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمير؟
فقال اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه».
و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [٢] قال: «لا بأس بروث الحمير و اغسل أبوالها».
و رواية عبد الأعلى بن أعين [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أبوال الحمير و البغال؟ قال اغسل ثوبك. قال قلت فأرواثها؟ قال هو أكبر من ذلك».
و رواية أبي مريم [٤] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في أبوال الدواب و أرواثها؟ قال اما أبوالها فاغسل ما أصابك و اما أرواثها فهي أكثر من ذلك».
و موثقة سماعة [٥] قال: «سألته عن بول السنور و الكلب و الحمار و الفرس. قال كأبوال الإنسان».
و رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري [٦] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيبه بعض أبوال البهائم أ يغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الفرس و البغل و الحمار و ينضح بول البعير و الشاة، و كل شيء يؤكل لحمه فلا بأس ببوله».
و صحيحة علي بن جعفر المروية في قرب الاسناد عن أخيه موسى (عليه السلام) [٧] قال: «سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه أ يصلى فيه قبل ان يغسل؟
قال إذا جف فلا بأس».
و صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) [٨] قال: «سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها؟ قال ان علق به شيء فليغسله و ان اصابه شيء من الروث أو الصفرة التي تكون معه فلا يغسله من صفرته».
و روايته الثالثة في كتابه [٩] قال: «سألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها و روثها كيف يصنع؟ قال ان علق به شيء فليغسله و ان كان جافا فلا بأس».
و ما رواه الشيخ
[١] رواه في الوسائل في الباب ٧ من أبواب النجاسات.
[٢] المروية في الوسائل في الباب ٩ من أبواب النجاسات.
[٣] المروية في الوسائل في الباب ٩ من أبواب النجاسات.
[٤] المروية في الوسائل في الباب ٩ من أبواب النجاسات.
[٥] المروية في الوسائل في الباب ٨ من أبواب النجاسات.
[٦] المروية في الوسائل في الباب ٩ من أبواب النجاسات.
[٧] المروية في الوسائل في الباب ٩ من أبواب النجاسات.
[٨] المروية في الوسائل في الباب ٩ من أبواب النجاسات.
[٩] المروية في الوسائل في الباب ٩ من أبواب النجاسات.