الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٤ - (الأول) هل يلحق سائر المسكرات بالخمر في النجاسة؟
هذه الآية قال: «يريد بالخمر جميع الأشربة التي تسكر و قد قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) الخمر من تسع: من البتع و هو العسل و من العنب و من الزبيب و من التمر و من الحنطة و من الذرة و من الشعير و السلت».
و اما ما يدل على ذلك من كلامه (صلى الله عليه و آله) فمنه- ما تقدم في رواية عطاء بن يسار المنقولة في كلام المحقق، و ما نقله في مجمع البيان عن ابن عباس عنه (صلى الله عليه و آله) و من ذلك
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) [١] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) الخمر من خمسة: العصير من الكرم و النقيع من الزبيب و البتع من العسل و المرز من الشعير و النبيذ من التمر».
و رواية علي بن إسحاق الهاشمي عن الصادق (عليه السلام) [٢] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) الخمر من خمسة. الحديث المتقدم».
و ما رواه الشيخ أبو علي الحسن بن محمد الطوسي في الأمالي بسنده فيه عن النعمان بن بشير [٣] قال: «سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول ايها الناس ان من العنب خمرا و ان من الزبيب خمرا و ان من التمر خمرا و ان من الشعير خمرا الا أيها الناس انها كم عن كل مسكر».
و روى الكليني في الصحيح الى الحسن الحضرمي عن من أخبره عن علي بن الحسين (عليه السلام) [٤] قال:
«الخمر من خمسة أشياء: من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و العسل».
و روى العياشي في تفسيره عن عامر بن السمط عن علي بن الحسين (عليه السلام) [٥] قال: «الخمر من ستة أشياء.».
ثم ذكر الخمسة المذكورة في حديث الحضرمي و زاد الذرة، فقد ظهر لك بما نقلناه من الأخبار تطابق كلام الله تعالى و رسوله على ان الخمر أعم مما ذكروه من التخصيص بالمتخذ من العنب فيكون حقيقة شرعية في ذلك بلا اشكال و يجب الحمل على ذلك حيثما أطلق هذا اللفظ إلا مع القرينة الصارفة عنه كما هو المقرر بينهم في الحقائق الشرعية و غيرها.
[١] رواه في الوسائل في الباب ١ من الأشربة المحرمة.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ١ من الأشربة المحرمة.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ١ من الأشربة المحرمة.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ١ من الأشربة المحرمة.
[٥] رواه في الوسائل في الباب ١ من الأشربة المحرمة.