الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
كتاب الوكالة
٣ ص
(٢)
المطلب الأول في العقد و ما يلحق به
٤ ص
(٣)
الأولى في كفاية كل ما يدل على الرضا بالاستنابة
٤ ص
(٤)
الثانية اشتراط التنجيز في الوكالة
١٠ ص
(٥)
الثالثة في افتقار التوكيل في شراء عبد إلى وصفه و عدمه
١٣ ص
(٦)
الرابعة كون الوكالة من العقود الجائزة
١٤ ص
(٧)
المقام الأول في عزل الوكيل نفسه
١٥ ص
(٨)
المقام الثاني في عزل الموكل له
١٨ ص
(٩)
الخامسة موارد بطلان الوكالة
٢٢ ص
(١٠)
منها عزل الوكيل نفسه
٢٢ ص
(١١)
منها التعليق بالشرط أو الصفة
٢٢ ص
(١٢)
منها موت كل من الوكيل أو الموكل
٢٢ ص
(١٣)
منها الجنون و الإغماء من كل منهما
٢٣ ص
(١٤)
منها الحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف فيه
٢٤ ص
(١٥)
منها تلف ما تعلقت به الوكالة
٢٤ ص
(١٦)
منها ما لو فعل الموكل ما تعلقت به الوكالة
٢٥ ص
(١٧)
السادسة فيما يقتضيه إطلاق الوكالة
٢٧ ص
(١٨)
السابعة في اقتضاء إطلاق الوكالة بالبيع بيع الوكيل على ولده الكبير أو زوجته
٢٩ ص
(١٩)
الثامنة في اقتضاء إطلاق الوكالة تسليم المبيع
٣٠ ص
(٢٠)
التاسعة في عدم جواز رد الوكيل المبيع بالعيب
٣٣ ص
(٢١)
المطلب الثاني فيما تصح النيابة فيه و ما لا تصح
٣٤ ص
(٢٢)
الأول في اشتراط كون الموكل مالكا لما تعلق به الوكالة
٣٤ ص
(٢٣)
الثاني في اشتراط كون الفعل الموكل فيه قابلا للنيابة
٣٦ ص
(٢٤)
الثالث في اعتبار العلم بما فيه التوكيل و حد تصرف الإنسان في ماله
٤٢ ص
(٢٥)
المطلب الثالث في الموكل
٤٧ ص
(٢٦)
الاولى في اشتراط التكليف في الموكل و عدم الحجر عليه
٤٧ ص
(٢٧)
الثانية حكم توكيل الوكيل
٥٠ ص
(٢٨)
تنبيهات
٥١ ص
(٢٩)
الأول أقسام التوكيل
٥١ ص
(٣٠)
الأول أن يوكل الموكل وكيله في التوكيل
٥١ ص
(٣١)
الثاني أن يكون العمل مما لا يرتفع الوكيل عن مثله
٥١ ص
(٣٢)
الثالث ما عدا هذين القسمين
٥١ ص
(٣٣)
الثاني في بيان أقسام إذن الموكل للوكيل في التوكيل
٥٣ ص
(٣٤)
الثالث في عدم اعتبار الأمانة في وكيل الوكيل
٥٤ ص
(٣٥)
الثالثة عدم جواز التوكيل فيما لا يجوز له مباشرته
٥٦ ص
(٣٦)
الرابعة في القول بكراهة تولي ذوي المروات المنازعة
٥٧ ص
(٣٧)
المطلب الرابع في الوكيل
٥٨ ص
(٣٨)
الاولى في اشتراط ما يشترط في الموكل في الوكيل أيضا
٥٨ ص
(٣٩)
الثانية حكم وكالة المرأة في طلاق نفسها
٥٩ ص
(٤٠)
الثالثة في بطلان وكالة الذمي على المسلم
٦١ ص
(٤١)
الرابعة في عدم اشتراط العدالة في الوكيل
٦٢ ص
(٤٢)
الخامسة في عدم جواز مخالفة الوكيل لما عينه الموكل
٦٤ ص
(٤٣)
السادسة في حكم صور بطلان الشراء للموكل من جهة مخالفة الوكيل لما عينه
٦٧ ص
(٤٤)
السابعة في وكالة اثنين على جهة الاجتماع
٦٩ ص
(٤٥)
الثامنة في عدم بطلان وكالة الزوجة أو العبد بالطلاق أو الإعتاق
٧٠ ص
(٤٦)
التاسعة في صور التوكيل في قبض حق من شخص مات قبل القبض
٧٢ ص
(٤٧)
المطلب الخامس فيما تثبت به الوكالة
٧٤ ص
(٤٨)
الأولى فيما تثبت به الوكالة
٧٤ ص
(٤٩)
الثانية في عدم ثبوت الوكالة بالاستفاضة
٧٧ ص
(٥٠)
الثالثة في صور ادعاء الوكالة عن غائب في قبض ماله
٨٠ ص
(٥١)
الأولى أن يقيم الوكيل البينة على دعوى الوكالة
٨١ ص
(٥٢)
الثانية أن ينكر الغريم الوكالة و لا بينة
٨١ ص
(٥٣)
الثالثة أن يصدق الغريم مدعى الوكالة، و الحق الموكل فيه عين في يده
٨١ ص
(٥٤)
الرابعة الصورة بحالها و يكون الحق دينا
٨١ ص
(٥٥)
المطلب السادس في اللواحق
٨٣ ص
(٥٦)
الاولى في كون الوكيل أمينا
٨٣ ص
(٥٧)
الثانية في وجوب تسليم الوكيل ما في يده إلى الموكل مع المطالبة و عدم العذر
٨٧ ص
(٥٨)
الأول وجوب الدفع مع الطلب و إمكان الدفع
٨٧ ص
(٥٩)
الثاني حق الامتناع حتى يشهد له صاحب الحق بالقبض
٩١ ص
(٦٠)
الثالث في سماع دعوى تلف المال قبل الامتناع و عدمه
٩٣ ص
(٦١)
الثالثة في حكم دفع الموكل عينا إلى وكيله و أمره بالإيداع عند زيد
٩٥ ص
(٦٢)
الرابعة في بيان مواضع لزوم الضمان و عدمه
٩٦ ص
(٦٣)
الأول هل يخرج من الضمان بمجرد البيع قبل التسليم أم لا؟
٩٧ ص
(٦٤)
الثاني إذا باع ما فرط فيه و قبض الثمن في صورة الجواز
٩٧ ص
(٦٥)
الثالث لو تعدى في هذا الثمن بعد قبضه
٩٧ ص
(٦٦)
الرابع
٩٧ ص
(٦٧)
الخامسة في جواز بيع الوكيل من نفسه في صورة الإذن
٩٨ ص
(٦٨)
المطلب السابع في التنازع
١٠٢ ص
(٦٩)
الاولى في الاختلاف في الوكالة و لو أحقها
١٠٢ ص
(٧٠)
الاختلاف في أصل الوكالة
١٠٢ ص
(٧١)
الاختلاف في التلف
١٠٣ ص
(٧٢)
الاختلاف في الرد
١٠٣ ص
(٧٣)
ما إذا ادعى الوكيل التصرف فيما وكل فيه
١٠٥ ص
(٧٤)
ما لو اختلفا في قدر الثمن المشترى به
١٠٦ ص
(٧٥)
ما لو ادعى الوكيل أنه قبض الثمن و تلف في يده، فأنكر الموكل القبض
١٠٦ ص
(٧٦)
تذنيب في قبول قول الوصي في الإنفاق
١٠٧ ص
(٧٧)
تذنيب آخر
١٠٨ ص
(٧٨)
الثانية في إنكار الموكل التوكيل في تزويج امرأة له
١٠٩ ص
(٧٩)
الثالثة لو ادعى الوكيل الاذن في البيع بثمن معين فأنكر المالك الاذن في ذلك القدر
١١٢ ص
(٨٠)
الأولى أن تكون العين باقية، و لم يصدق المشترى الوكيل
١١٢ ص
(٨١)
الثانية الصورة بحالها و لكن صدق المشترى الوكيل
١١٢ ص
(٨٢)
الثالثة تلف العين مع التصديق
١١٣ ص
(٨٣)
الرابعة الصورة بحالها مع عدم التصديق
١١٤ ص
(٨٤)
الخامسة رجوع الموكل على الوكيل مع التلف
١١٤ ص
(٨٥)
المسئلة الرابعة في القول بثبوت الخيار للبائع إذا اشترى الوكيل لموكله
١١٤ ص
(٨٦)
الخامسة في استحقاق المطالبة
١١٦ ص
(٨٧)
السادسة في قبول شهادة الوكيل لموكله
١١٦ ص
(٨٨)
السابعة في اختلافهما في قبض الثمن قبل تسليم المبيع أو بعده
١١٧ ص
(٨٩)
الأول
١١٩ ص
(٩٠)
الثاني
١٢٠ ص
(٩١)
الثالث
١٢٠ ص
(٩٢)
كتاب الوقوف و الصدقات و ما يتبعها من الحبس و السكنى و الهبات
١٢٣ ص
(٩٣)
المقصد الأول في الوقف
١٢٣ ص
(٩٤)
المطلب الأول- في العقد و ما يلحق به
١٢٦ ص
(٩٥)
الموضع الأول في تعريف الوقف
١٢٦ ص
(٩٦)
فروع
١٢٧ ص
(٩٧)
الأول لو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة
١٢٧ ص
(٩٨)
الثاني الفرق بين الإضافة إلى جهة عامة و جهة خاصة
١٢٨ ص
(٩٩)
الثالث وقوع الوقف بألفاظ أخرى مع نيته
١٢٨ ص
(١٠٠)
الرابع في تسمية الوقف بالصدقة في الصدر الأول
١٢٨ ص
(١٠١)
الموضع الثاني في عدم اشتراط القبول في الوقف
١٣٠ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في شرائط الوقف
١٣٤ ص
(١٠٣)
المسألة الاولى في اشتراط الدوام في الوقف
١٣٤ ص
(١٠٤)
الأول- فيما لو قرنه بمدة معينة
١٣٤ ص
(١٠٥)
الثاني لو وقف على من ينقرض غالبا و لم يذكر المصرف بعده
١٣٦ ص
(١٠٦)
الثالث في صحة الوقف المنقطع الآخر
١٣٩ ص
(١٠٧)
المسئلة الثانية اشتراط التنجيز في صحة الوقف
١٤٢ ص
(١٠٨)
المسئلة الثالثة اشتراط القبض في صحة الوقف
١٤٣ ص
(١٠٩)
الأول قبض الولي لمن هو ولي عليه كقبضه
١٤٦ ص
(١١٠)
الثاني عدم الفرق بين أنواع الولي
١٤٧ ص
(١١١)
الثالث في اقتضاء الاحتياط كون القبض بإذن الواقف
١٤٧ ص
(١١٢)
الرابع هل يكتفى بالقبض السابق و ان كان على غير وجه شرعي
١٤٨ ص
(١١٣)
الخامس عدم اشتراط الفورية في القبض
١٤٩ ص
(١١٤)
السادس في أن المراد بالقبض قبض البطن الأول
١٤٩ ص
(١١٥)
السابع لزوم نصب قيم للقبض فيما لو كان الوقف على الفقراء أو الفقهاء
١٤٩ ص
(١١٦)
الثامن كيفية تحقق القبض في وقف المسجد و المقبرة
١٥٠ ص
(١١٧)
التاسع في عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض و اعتبار قصد التقرب فيه
١٥١ ص
(١١٨)
المسئلة الرابعة اشتراط إخراج المال في صحة الوقف و حكم الوقف المنقطع الأول
١٥٥ ص
(١١٩)
تنبيهات
١٥٨ ص
(١٢٠)
الأول فيما يترتب عليه على تقدير القول بالصحة
١٥٨ ص
(١٢١)
الثاني لو وقف على نفسه و غيره
١٥٩ ص
(١٢٢)
الثالث في بطلان الوقف باشتراط قضاء ديونه أو أداء مؤنته
١٦٠ ص
(١٢٣)
الرابع في حكم أخذ الواقف من الوقف
١٦٣ ص
(١٢٤)
الخامس في شرط الواقف عند الوقف عوده إليه عند الحاجة
١٦٤ ص
(١٢٥)
المسئلة الخامسة في جملة من الشروط زيادة على ما تقدم
١٦٩ ص
(١٢٦)
ما لو شرط إدخال من يريد مع الموقوف عليهم
١٦٩ ص
(١٢٧)
ما لو شرط إخراج من يريد
١٧٠ ص
(١٢٨)
ما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد
١٧٠ ص
(١٢٩)
ما لو وقف على أولاده الأصاغر
١٧٢ ص
(١٣٠)
المطلب الثالث في شرائط الموقوف
١٧٦ ص
(١٣١)
الأول أن يكون عينا
١٧٦ ص
(١٣٢)
الثاني أن تكون مملوكة
١٧٧ ص
(١٣٣)
الثالث أن يصح الانتفاع بها مع بقائها
١٧٨ ص
(١٣٤)
الرابع أنه لا بد من إقباضها
١٧٩ ص
(١٣٥)
الخامس هل يجوز وقف الدنانير و الدراهم أم لا؟
١٧٩ ص
(١٣٦)
إلحاق حكم وقف المشاع
١٧٩ ص
(١٣٧)
المطلب الرابع في شرائط الواقف (البلوغ و العقل، و جواز التصرف)
١٨١ ص
(١٣٨)
أحدهما- في وقف من بلغ عشرا
١٨١ ص
(١٣٩)
ثانيهما في جواز جعل الواقف النظر في الوقف لنفسه و لغيره
١٨٢ ص
(١٤٠)
تنبيهات
١٨٤ ص
(١٤١)
الأول هل يعتبر العدالة في الواقف لو جعل نفسه متوليا؟
١٨٤ ص
(١٤٢)
الثاني في عدم وجوب قبول الغير النظر في الوقف
١٨٥ ص
(١٤٣)
الثالث أقسام الناظر
١٨٥ ص
(١٤٤)
أحدهما- أن يكون مشروطا في العقد
١٨٥ ص
(١٤٥)
ثانيهما- ما لم يكن كذلك
١٨٥ ص
(١٤٦)
الرابع- لو شرط للناظر شيئا من الريع
١٨٦ ص
(١٤٧)
الخامس في بيان وظيفة الناظر
١٨٦ ص
(١٤٨)
المطلب الخامس في شرائط الموقوف عليه
١٨٩ ص
(١٤٩)
المسألة الأولى بطلان الوقف على المعدوم
١٨٩ ص
(١٥٠)
تنبيه حكم الوقف على المساجد
١٩٠ ص
(١٥١)
المسئلة الثانية الخلاف في الوقف على الكافر
١٩١ ص
(١٥٢)
إلحاق حكم وقف الكافر على مثله
١٩٥ ص
(١٥٣)
المسئلة الثالثة في حكم الوقف على البيع و الكنائس
١٩٥ ص
(١٥٤)
المسئلة الرابعة في شمول وصف الموقوف عليه أو نسبته لكل من تناوله الإطلاق
١٩٧ ص
(١٥٥)
منها- ما لو وقف على الفقراء
١٩٧ ص
(١٥٦)
و منها ما لو وقف على المسلمين
١٩٩ ص
(١٥٧)
و منها الوقف على المؤمنين
٢٠١ ص
(١٥٨)
و منها الوقف على الشيعة
٢٠٦ ص
(١٥٩)
و منها الوقف على الإمامية
٢٠٨ ص
(١٦٠)
و منها الوقف على الزيدية
٢٠٩ ص
(١٦١)
و منها الوقف على الجيران
٢٠٩ ص
(١٦٢)
تنبيهات
٢١٢ ص
(١٦٣)
الأولى
٢١٢ ص
(١٦٤)
الثانية
٢١٣ ص
(١٦٥)
الثالثة- لو باع الدار التي يسكنها
٢١٣ ص
(١٦٦)
الرابعة- لو غاب عن الدار بسفر
٢١٣ ص
(١٦٧)
الخامسة لو كان له داران يتردد إليهما في السكنى
٢١٤ ص
(١٦٨)
السادسة كيفية القسمة
٢١٤ ص
(١٦٩)
و منها ما لو وقف على قومه
٢١٤ ص
(١٧٠)
و منها ما لو وقف على عشيرته
٢١٥ ص
(١٧١)
المسئلة الخامسة في شمول الوقف على ولده لأولاد البنات
٢١٦ ص
(١٧٢)
المسئلة السادسة في الوقف على مصلحة فاتفق بطلان رسمها
٢١٨ ص
(١٧٣)
تنبيهات
٢٢١ ص
(١٧٤)
أحدها لو وقف على بنى تميم
٢٢١ ص
(١٧٥)
و ثانيها جواز الوقف على الذمي
٢٢٢ ص
(١٧٦)
و ثالثها بطلان الوقف لو لم يذكر المصرف
٢٢٢ ص
(١٧٧)
و رابعها في اقتضاء عدم التفضيل بين الأولاد التساوي
٢٢٣ ص
(١٧٨)
المطلب السادس في اللواحق
٢٢٣ ص
(١٧٩)
المسألة الأولى هل الوقف ينتقل عن ملك الواقف أم لا؟
٢٢٣ ص
(١٨٠)
الأول- أنه هل ينتقل الموقوف بالوقف عن ملك الواقف أم لا؟
٢٢٣ ص
(١٨١)
الثاني- أنه على تقدير الانتقال إلى من ينتقل؟
٢٢٥ ص
(١٨٢)
فروع
٢٢٧ ص
(١٨٣)
الأول كيفية إثبات الوقف
٢٢٧ ص
(١٨٤)
الثاني عدم صحة إعتاق العبد الموقوف عليه
٢٢٨ ص
(١٨٥)
الثالث في وقف أحد الشريكين حصته من العبد و إعتاق الآخر
٢٢٩ ص
(١٨٦)
الرابع في بيان من يجب عليه نفقة العبد الموقوف
٢٣٠ ص
(١٨٧)
المسئلة الثانية في جناية العبد الموقوف على غيره
٢٣٢ ص
(١٨٨)
الأول- أن يجني عمدا
٢٣٢ ص
(١٨٩)
الثاني- أن تكون الجناية خطأ
٢٣٤ ص
(١٩٠)
الثالث في الجناية على العبد الموقوف
٢٣٥ ص
(١٩١)
تنبيهات
٢٣٧ ص
(١٩٢)
الاولى الخلاف في الدية خاصة أم يعم الأرش؟
٢٣٧ ص
(١٩٣)
الثانية أنه على تقدير شراء عبد أو بعض عبد يكون وقفا، فمن الذي يتولى ذلك؟
٢٣٧ ص
(١٩٤)
الثالثة انه هل يصير وقفا بمجرد الشراء أم يفتقر إلى الصيغة؟
٢٣٨ ص
(١٩٥)
الرابعة لو لم تف القيمة بعبد كامل
٢٣٨ ص
(١٩٦)
الخامسة وجوب كون البدل من جنس الموقوف
٢٣٨ ص
(١٩٧)
السادسة هل للموقوف عليهم العفو عن القصاص أو عن الأرش أو الدية؟
٢٣٨ ص
(١٩٨)
السابعة ما لو عفى بعضهم
٢٣٩ ص
(١٩٩)
المسئلة الثالثة في انصراف الوقف على سبيل الله إلى ما يكون وصلة إلى الثواب
٢٣٩ ص
(٢٠٠)
المسئلة الرابعة إذا وقف على مواليه
٢٤٠ ص
(٢٠١)
المسئلة الخامسة في الوقف على الأولاد
٢٤٢ ص
(٢٠٢)
أحدها- الوقف على أولاد الأولاد
٢٤٢ ص
(٢٠٣)
الثانية- ما لو قال على من انتسب إلي
٢٤٣ ص
(٢٠٤)
الثالثة- ما لو وقف على أولاده
٢٤٨ ص
(٢٠٥)
الرابعة- ما لو قال على أولادي و أولاد أولادي
٢٥١ ص
(٢٠٦)
الخامسة- لو قال على أولادي فإن انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء
٢٥١ ص
(٢٠٧)
تتمة في وجوب اتباع الشروط المذكورة في الوقف
٢٥٣ ص
(٢٠٨)
المسألة السادسة عدم خروج المسجد عن الوقف بخرابه
٢٥٤ ص
(٢٠٩)
السابعة في جواز بيع الوقف على تقدير وقوع الخلف بين الموقوف عليهم
٢٥٥ ص
(٢١٠)
الثامنة حكم ما لو آجر البطن الأول مدة، ثم انقرضوا في أثنائها
٢٥٦ ص
(٢١١)
الأول- في بطلان الإجارة و عدمه بموت البطن الأول
٢٥٧ ص
(٢١٢)
الثاني رجوع المستأجر على تركة الأولين
٢٥٨ ص
(٢١٣)
التاسعة- في جملة من أحكام الأمة الموقوفة
٢٥٨ ص
(٢١٤)
، حرمة وطئ الأمة الموقوفة على الموقوفة عليه
٢٥٨ ص
(٢١٥)
أحدهما أنه هل تصير بالاستيلاد أم ولد، أم لا؟
٢٥٩ ص
(٢١٦)
ثانيهما هل تؤخذ القيمة من تركته للبطون المتأخرة بعد موته، و انعتاقها بموته؟
٢٦٠ ص
(٢١٧)
أنه يجوز تزويجها
٢٦٠ ص
(٢١٨)
حكم ما لو أتت بولد، و كان من مملوك أو زنا
٢٦٠ ص
(٢١٩)
حرمة وطئها على الواقف
٢٦٠ ص
(٢٢٠)
المقصد الثاني في الصدقة
٢٦١ ص
(٢٢١)
تنبيهات
٢٦٧ ص
(٢٢٢)
الأول في عدم جواز الرجوع فيما تصدق به الإنسان لوجه الله
٢٦٧ ص
(٢٢٣)
الثاني تحريم الصدقة على بني هاشم
٢٧٠ ص
(٢٢٤)
الثالث في جواز الصدقة على الذمي
٢٧١ ص
(٢٢٥)
الرابع في استفاضة الأخبار بالحث على التصدق
٢٧٣ ص
(٢٢٦)
الخامس في أفضلية الصدقة سرا
٢٧٤ ص
(٢٢٧)
المقصد الثالث في الحبس و السكنى و الرقبى و العمرى
٢٧٥ ص
(٢٢٨)
الأخبار الواردة في المقام
٢٧٦ ص
(٢٢٩)
الأول هل يكتفي بمجرد التراضي أم يحتاج إلى العقد؟
٢٨٠ ص
(٢٣٠)
الثاني في اللزوم بالقبض و عدمه
٢٨١ ص
(٢٣١)
الثالث حكم السكنى بعد موت الساكن
٢٨١ ص
(٢٣٢)
الرابع في انتقال الحق إلى الورثة مدة حياة المالك لو قرن السكنى بعمرة
٢٨٣ ص
(٢٣٣)
الخامس في حكم الاقتران بعمر الأجنبي
٢٨٥ ص
(٢٣٤)
السادس في حكم إطلاق السكنى و العمرى و الرقبى
٢٨٦ ص
(٢٣٥)
السابع في عدم بطلان السكنى و العمرى و الرقبى بالبيع
٢٨٩ ص
(٢٣٦)
الثامن في الفروع المترتبة على عدم البطلان
٢٩١ ص
(٢٣٧)
التاسع حكم جعل الإنسان خدمة عبده لغيره مدة ثم هو حر بعد ذلك
٢٩٣ ص
(٢٣٨)
العاشر في حبس الفرس أو البعير في سبيل الله
٢٩٥ ص
(٢٣٩)
المقصد الرابع في الهبة
٢٩٦ ص
(٢٤٠)
المقام الأول في معنى الهبة و عقدها، و الأخبار الواردة فيها
٢٩٦ ص
(٢٤١)
الموضع الأول- لو أراد هبة ما في الذمة
٣٠٦ ص
(٢٤٢)
أحدهما في هبة غير من عليه الحق
٣٠٦ ص
(٢٤٣)
و ثانيهما- في هبة من عليه الحق
٣٠٧ ص
(٢٤٤)
الموضع الثاني في اشتراط القبض في الهبة في الجملة
٣٠٩ ص
(٢٤٥)
تنبيهات
٣١٤ ص
(٢٤٦)
الأول لو مات المتهب بعد العقد و قبل القبض
٣١٤ ص
(٢٤٧)
الثاني عدم قبول الإنكار بعد الإقرار بالهبة و الإقباض
٣١٥ ص
(٢٤٨)
الثالث في اشتراط إذن الواهب في صحة القبض
٣١٥ ص
(٢٤٩)
الرابع حكم ما لو وهبه في يد الموهوب
٣١٥ ص
(٢٥٠)
الخامس فيمن يتولى القبض في الهبة للصغير
٣١٦ ص
(٢٥١)
السادس في كيفية القبض في هبة المشاع
٣١٨ ص
(٢٥٢)
السابع لو وهب اثنين شيئا
٣٢٠ ص
(٢٥٣)
الموضع الثالث في جواز تفضيل بعض الأولاد
٣٢١ ص
(٢٥٤)
الموضع الرابع جواز الرجوع في الهبة
٣٢٦ ص
(٢٥٥)
الصور المستثناة من جواز الرجوع
٣٢٧ ص
(٢٥٦)
الأولى- فيما لو كانت الهبة لذي الرحم
٣٢٧ ص
(٢٥٧)
الثانية- فيما لو تلف بعد القبض
٣٢٨ ص
(٢٥٨)
الثالثة- فيما لو عوض عنها
٣٢٩ ص
(٢٥٩)
الرابعة- فيما لو كانت لأحد الزوجين
٣٣٢ ص
(٢٦٠)
الخامسة- فيما لو ضم إليها قصد القربة
٣٣٤ ص
(٢٦١)
السادسة- التصرف و الأقوال فيه
٣٣٤ ص
(٢٦٢)
المقام الثاني في جملة من أحكامها زيادة على ما سبق
٣٤٤ ص
(٢٦٣)
المسألة الأولى إذا وهب و أقبض ثم باع الهبة من آخر
٣٤٤ ص
(٢٦٤)
تتميم في صحة البيع مع الجهل بفساده
٣٤٥ ص
(٢٦٥)
المسئلة الثانية حكم ما لو تراخى القبض عن العقد ثم أقبض
٣٥٠ ص
(٢٦٦)
المسئلة الثالثة في قبول قول منكر الإقباض و إن أقر بالهبة
٣٥١ ص
(٢٦٧)
المسئلة الرابعة حكم ما لو رجع الواهب في الهبة
٣٥٢ ص
(٢٦٨)
كتاب السبق و الرماية
٣٥٣ ص
(٢٦٩)
الأخبار في المقام
٣٥٤ ص
(٢٧٠)
المورد الأول في لزوم عقد السبق و الرماية و جوازه
٣٥٨ ص
(٢٧١)
المورد الثاني النص في السبق و الرماية
٣٦١ ص
(٢٧٢)
أحدها في وجوب الاقتصار على مورد النص في السبق و الرماية
٣٦١ ص
(٢٧٣)
و ثانيها اتحاد السهام و النشاب
٣٦٢ ص
(٢٧٤)
و ثالثها في مصاديق ما دل عليه النص
٣٦٣ ص
(٢٧٥)
و رابعها في حكم المسابقة بغير المنصوص من دون عوض
٣٦٤ ص
(٢٧٦)
المورد الثالث في أسماء خيل الحلبة و أسماء السهام و ما يتبع ذلك و يلحق به
٣٦٦ ص
(٢٧٧)
الأول وجه التسمية
٣٦٦ ص
(٢٧٨)
الثاني في بيان الاصطلاحات في أسماء السهام
٣٦٨ ص
(٢٧٩)
الثالث في بيان أوصاف السهم عند الإصابة للغرض
٣٦٩ ص
(٢٨٠)
أحدها- الحابي
٣٧٠ ص
(٢٨١)
و ثانيها- الخاصر
٣٧٠ ص
(٢٨٢)
و ثالثها- الخازق
٣٧٠ ص
(٢٨٣)
و رابعها- الخارق
٣٧١ ص
(٢٨٤)
و خامسها- الخارم
٣٧٢ ص
(٢٨٥)
الرابع في تفسير الغرض و الهدف
٣٧٣ ص
(٢٨٦)
كتاب الوصايا
٣٧٥ ص
(٢٨٧)
في الأخبار الواردة في الحث على الوصية
٣٧٥ ص
(٢٨٨)
فوائد في هذه الأخبار
٣٧٩ ص
(٢٨٩)
الأول
٣٧٩ ص
(٢٩٠)
الثاني
٣٨٠ ص
(٢٩١)
الثالث
٣٨٠ ص
(٢٩٢)
الرابع
٣٨٠ ص
(٢٩٣)
الخامس
٣٨١ ص
(٢٩٤)
السادس
٣٨٢ ص
(٢٩٥)
المقصد الأول في الوصية
٣٨٣ ص
(٢٩٦)
المسألة الاولى في تعريف الوصية
٣٨٣ ص
(٢٩٧)
المسئلة الثانية في وقت انتقال الموصى به إلى ملك الموصى له
٣٨٥ ص
(٢٩٨)
المسئلة الثالثة في عدم الفرق بين وقوع القبول قبل موت الموصي أو بعده
٣٩٠ ص
(٢٩٩)
المسئلة الرابعة في حكم وقوع الرد بعد الموت و القبول و قبل القبض
٣٩١ ص
(٣٠٠)
المسئلة الخامسة في انتقال حق قبول الوصية إلى ورثة الموصي له لو مات
٣٩٥ ص
(٣٠١)
المسئلة السادسة في كيفية انتقال الوصية إلى الورثة
٣٩٩ ص
(٣٠٢)
المسئلة السابعة في عدم لزوم الوصية ما دام الموصي حيا
٤٠٢ ص
(٣٠٣)
في كيفية الرجوع في الوصية
٤٠٥ ص
(٣٠٤)
أحدها- القول الصريح
٤٠٥ ص
(٣٠٥)
ثانيها- بيع العين التي أوصى بها
٤٠٥ ص
(٣٠٦)
ثالثها- فعل ما يدل على ارادة الرجوع
٤٠٦ ص
(٣٠٧)
رابعها- الفعل المبطل للاسم الذي هو متعلق الوصية
٤٠٦ ص
(٣٠٨)
المقصد الثاني في الموصى
٤٠٧ ص
(٣٠٩)
المقام الأول في بيان شرائط الموصي
٤٠٧ ص
(٣١٠)
المقام الثاني في عدم نفوذ وصية من جرح نفسه بما فيه هلاكه
٤١٣ ص
(٣١١)
المقام الثالث حكم الوصية بالولاية
٤١٦ ص
(٣١٢)
المقصد الثالث في الموصى به
٤١٧ ص
(٣١٣)
المسألة الأولى ما يعتبر في الموصى به
٤١٧ ص
(٣١٤)
المسألة الثانية في اشتراط أن لا يكون الموصى به زائدا عن الثلث إلا مع إجازة الورثة
٤١٨ ص
(٣١٥)
تنبيهات
٤٢٣ ص
(٣١٦)
الأول في حكم إجازة بعض الورثة في الوصية بالزائد
٤٢٣ ص
(٣١٧)
الثاني في لزوم إجازة الوارث في حال حياة الموصي و بعد موته
٤٢٤ ص
(٣١٨)
الثالث في كون إجازة الوارث بعد موت الموصي تنفيذا للوصية
٤٢٥ ص
(٣١٩)
الرابع في تعيين وقت تقدير الثلث
٤٢٧ ص
(٣٢٠)
الخامس في دخول دية الخطأ و أرش الجناية في الوصية
٤٢٧ ص
(٣٢١)
المسئلة الثالثة في الوصية بالمضاربة بتركته
٤٣١ ص
(٣٢٢)
المسئلة الرابعة في خروج الواجب المالي من أصل التركة و إن لم يوص
٤٣٥ ص
(٣٢٣)
المسئلة الخامسة في دخول النقصان على الأخير في صورة تعدد الوصية
٤٣٨ ص
(٣٢٤)
تذنيبان
٤٤٤ ص
(٣٢٥)
الأول- لو اشتبه السابق
٤٤٤ ص
(٣٢٦)
الثاني لو أوصى بشيء واحد لاثنين
٤٤٤ ص
(٣٢٧)
المسئلة السادسة في الوصية بعتق مماليكه و من جملتهم من هو مشترك
٤٤٤ ص
(٣٢٨)
إلحاق يشتمل على جملة من الفروع
٤٤٧ ص
(٣٢٩)
الأول في إجازة الوارث الوصية بالنصف ثم دعواه قلة المال
٤٤٧ ص
(٣٣٠)
الثاني دعوى الورثة أن الوصية أزيد مما ظنوا
٤٤٧ ص
(٣٣١)
الثالث في الوصية بثلث ماله مشاعا
٤٤٩ ص
(٣٣٢)
الرابع لو أوصى بثلث عبده فتبين أنه ليس له من العبد إلا ثلثه
٤٥٠ ص
(٣٣٣)
الخامس في انصراف الوصية بما يقع اسمه على المحلل و المحرم إلى المحلل
٤٥٠ ص
(٣٣٤)
السادس في صحة الوصية بالكلاب المملوكة
٤٥٢ ص
(٣٣٥)
تتميم في ذكر جملة من الوصايا المبهمة
٤٥٤ ص
(٣٣٦)
فمنها الوصية بالجزء من ماله
٤٥٤ ص
(٣٣٧)
و منها الوصية بالسهم
٤٦١ ص
(٣٣٨)
و منها ما لو أوصى بشيء
٤٦٤ ص
(٣٣٩)
و منها ما لو أوصى بكثير
٤٦٤ ص
(٣٤٠)
و منها ما لو أوصى بوجوه من الوصايا فنسي الوصي بعضها
٤٦٦ ص
(٣٤١)
و منها ما لو أوصى بسيف معين و هو في جفن
٤٦٨ ص
(٣٤٢)
و منها ما لو أوصى في سبيل الله
٤٧٢ ص
(٣٤٣)
و منها ما لو أوصى بإخراج بعض ولده من ميراثه
٤٧٧ ص
(٣٤٤)
تنبيهات
٤٧٩ ص
(٣٤٥)
الأول في الرجوع في تفسير الوصية بلفظ مجمل إلى الوارث
٤٧٩ ص
(٣٤٦)
الثاني ادعاء الموصى له أن الموصي أراد قدرا مخصوصا
٤٨٠ ص
(٣٤٧)
الثالث في ثبوت الرخصة في الوصية بالثلث من دون كراهة
٤٨٠ ص
(٣٤٨)
المقصد الرابع في أحكام الوصية
٤٨٣ ص
(٣٤٩)
المسألة الاولى في عدم اشتراط كون الموصى به موجودا بالفعل حين الوصية
٤٨٣ ص
(٣٥٠)
تنبيه
٤٨٥ ص
(٣٥١)
المسئلة الثانية في تقويم المنافع الموصى بها
٤٨٥ ص
(٣٥٢)
تذنيب يشتمل على مسئلتين
٤٨٨ ص
(٣٥٣)
الاولى فيمن يجب عليه نفقة العبد الموصى بمنافعها مؤبدة
٤٨٨ ص
(٣٥٤)
الثانية التصرف في المنفعة و الرقبة
٤٩٠ ص
(٣٥٥)
المسئلة الثالثة في الوصية بقوس و له قسي مختلفة
٤٩١ ص
(٣٥٦)
تنبيهات
٤٩٣ ص
(٣٥٧)
الأول الخيار للورثة في تعيين المشتركات أو المتواطئات
٤٩٣ ص
(٣٥٨)
الثاني لو قال أعطوه قوسي بالإضافة إلى نفسه، و ليس له إلا قوس واحدة
٤٩٣ ص
(٣٥٩)
الثالث لو أوصى برأس من مماليكه
٤٩٣ ص
(٣٦٠)
المسئلة الرابعة في قبول شهادة عدول أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم
٤٩٤ ص
(٣٦١)
فوائد
٤٩٩ ص
(٣٦٢)
الأولى اشتراط القبول بالسفر
٤٩٩ ص
(٣٦٣)
الثانية- اشتراط الحلف
٤٩٩ ص
(٣٦٤)
الثالثة في أن قبول شهادة الذمي في المال خاصة
٤٩٩ ص
(٣٦٥)
الرابعة كيفية العدالة في الذميين
٥٠٠ ص
(٣٦٦)
الخامسة حكم شهادة المجوس
٥٠٠ ص
(٣٦٧)
السادسة تعارض المسلمان الفاسقان و الذميان العدلان
٥٠٠ ص
(٣٦٨)
تنبيهات
٥٠٠ ص
(٣٦٩)
الأول في ثبوت الوصية بالمال بشاهد و يمين
٥٠٠ ص
(٣٧٠)
الثاني في عدم قبول شهادة النساء منفردات في الوصية بالولاية
٥٠٣ ص
(٣٧١)
الثالث في قبول شهادة عبديه على حمل أمته منه و كراهة استرقاق الحمل لهما
٥٠٤ ص
(٣٧٢)
الرابع في شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
٥٠٥ ص
(٣٧٣)
المسئلة الخامسة في الوصية بالعتق
٥٠٨ ص
(٣٧٤)
منها- من أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم
٥٠٨ ص
(٣٧٥)
و منها- ما لو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده
٥٠٩ ص
(٣٧٦)
و منها- ما لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا و ليس له غيره
٥٠٩ ص
(٣٧٧)
و منها- ما لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة
٥١٠ ص
(٣٧٨)
و منها أنه لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجدها بذلك الثمن
٥١٢ ص
(٣٧٩)
و منها أنه لو أعتق رقبة بظن أنها مؤمنة، ثم بانت بخلاف ذلك
٥١٥ ص
(٣٨٠)
المقصد الخامس في الموصى له
٥١٥ ص
(٣٨١)
الاولى في اشتراط وجود الموصى إليه حال الوصية
٥١٥ ص
(٣٨٢)
الثانية في صحة الوصية للوارث و الأجنبي
٥١٧ ص
(٣٨٣)
الثالثة في بيان الأقوال في الوصية للذمي و الحربي
٥١٩ ص
(٣٨٤)
الرابعة في الوصية لمملوك الأجنبي و مدبره
٥٢٦ ص
(٣٨٥)
تنبيهان
٥٢٨ ص
(٣٨٦)
الأول رأي الشيخ في المسألة
٥٢٨ ص
(٣٨٧)
الثاني في وصية الإنسان لمكاتبة
٥٢٩ ص
(٣٨٨)
الخامسة في وصية الإنسان لمملوكه
٥٣٠ ص
(٣٨٩)
الأول الفرق بين ما إذا كانت الوصية بجزء مشاع و بينما إذا كانت بعين
٥٣٢ ص
(٣٩٠)
الثاني في رد تفصيل الشيخين في وصية الإنسان لمملوكه
٥٣٣ ص
(٣٩١)
السادسة في وصية الإنسان بعتق مملوكه و عليه دين
٥٣٤ ص
(٣٩٢)
الأول في نقل الأقوال في الوصية بالعتق و عليه دين
٥٣٨ ص
(٣٩٣)
الثاني في نقل الأقوال في العتق المنجز و عليه دين
٥٤٠ ص
(٣٩٤)
السابعة في الوصية لأم ولده
٥٤٢ ص
(٣٩٥)
الثامنة في اقتضاء إطلاق الوصية التسوية
٥٤٥ ص
(٣٩٦)
التاسعة في وصية الإنسان لذوي قرابته و أهل بيته
٥٤٧ ص
(٣٩٧)
العاشرة في صحة الوصية للحمل الموجود و إن لم تحله الحياة
٥٥١ ص
(٣٩٨)
الحادية عشر في انتقال الوصية إلى ورثة الموصي له إن مات قبل الوصي
٥٥٣ ص
(٣٩٩)
الثانية عشر الوصاية للأقرب
٥٥٨ ص
(٤٠٠)
المقصد السادس في الوصاية
٥٥٨ ص
(٤٠١)
الأولى اشتراط الكمال و العدالة في الوصي
٥٥٨ ص
(٤٠٢)
الثانية في بيان مواضع اشتراط الحرية و الإسلام في الوصي
٥٦٢ ص
(٤٠٣)
إلحاق في وقت اعتبار هذه الصفات
٥٦٦ ص
(٤٠٤)
الثالثة في حكم الوصاية إلى اثنين
٥٦٦ ص
(٤٠٥)
الأول في تشاح الوصيين في صورة وجوب الاجتماع
٥٧٠ ص
(٤٠٦)
الثاني في وجوب ضم الحاكم إلى أحد الوصيين لو تعذر الآخر
٥٧٢ ص
(٤٠٧)
الثالث حكم ما لو مات أحد الوصيين أو فسق
٥٧٣ ص
(٤٠٨)
الرابعة في جواز رد الوصية ما دام الموصي حيا
٥٧٤ ص
(٤٠٩)
إلحاق في وجوب قبول الابن وصية الأب إذا دعاه إلى قبوله
٥٧٩ ص
(٤١٠)
إلحاق آخر هل يكفي في جواز الرد مجرد بلوغ الخبر و ان لم يوجد وصى غيره؟
٥٨٠ ص
(٤١١)
الخامسة في كون الوصي أمينا
٥٨١ ص
(٤١٢)
السادسة في عدم جواز أخذ الوصي ماله على الميت من تحت يده إلا بالبينة
٥٨٣ ص
(٤١٣)
تذنيب حكم ما لو كان الدين لغير الوصي، و هو عالم به
٥٨٦ ص
(٤١٤)
السابعة في جواز إيصاء الوصي لو أذن له الموصي
٥٨٧ ص
(٤١٥)
الثامنة في ثبوت النظر للحاكم و الثقة في أموال الميت و أطفاله إن لم يكن له وصي
٥٨٩ ص
(٤١٦)
التاسعة لو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي و له أب
٥٩٤ ص
(٤١٧)
العاشرة في نقل الأقوال في وقت اعتبار الشروط في صحة الوصاية
٥٩٥ ص
(٤١٨)
المقصد السابع في اللواحق
٥٩٨ ص
(٤١٩)
المسألة الاولى في حكم منجزات المريض
٥٩٨ ص
(٤٢٠)
تذنيب
٦١٢ ص
(٤٢١)
المسئلة الثانية حكم إقرار الإنسان في مرض موته
٦١٣ ص
(٤٢٢)
تذنيب في الإشارة إلى الروايات الواردة في المقام
٦١٩ ص
(٤٢٣)
المسئلة الثالثة في صحة الوصية بجميع المال إذا لم يكن له وارث
٦٢٤ ص
(٤٢٤)
المسئلة الرابعة عدم ضمان الوصي مقدار الدين مع العزل و عدم التفريط
٦٢٨ ص
(٤٢٥)
المسئلة الخامسة في حكم انتقال من ينعتق على المريض إليه
٦٣٠ ص
(٤٢٦)
الأولى- أن يملكه بغير عوض و يكون الملك اختياريا
٦٣٠ ص
(٤٢٧)
الثانية- الصورة بحالها و لكن ملكه بغير اختيار
٦٣٢ ص
(٤٢٨)
الثالثة- أن يملكه بعوض موروث اختيارا
٦٣٢ ص
(٤٢٩)
الرابعة- أن يملكه بعوض موروث ملكا قهريا بغير اختياره
٦٣٣ ص
(٤٣٠)
الخامسة- أن يملكه بعوض غير موروث
٦٣٣ ص
(٤٣١)
السادسة- أن يملكه كذلك بغير اختياره، بل بإلزام الشارع
٦٣٣ ص
(٤٣٢)
المسئلة السادسة في صحة الوصية بالإشارة و الكتابة
٦٣٣ ص
(٤٣٣)
ختام به الإتمام يشمل على جملة من أخبار نوادر الأحكام
٦٣٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٤٤

علي بن محمد (عليهما السلام) رجل أوصى لك بشيء معلوم من ماله و أوصى لأقربائه من قبيل أبيه و أمه، ثم أنه غير الوصية، فحرم من أعطى، و أعطى من حرم، أ يجوز ذلك؟ فكتب (عليه السلام): هو بالخيار في جميع ذلك الى أن يأتيه الموت».

و روى في الكافي عن سعيد بن يسار [١] «عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل دفع الى رجل مالا و قال: إنما أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة و فلانة، ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخد منه خمسة و عشرين و مائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم ان الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين و بين الغلام أو إحداهما فقالتا له: ويحك و الله انك لتنكح جاريتك حراما، انما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه الى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية، فأنت تنكحها حراما لا تحل لك، فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ قال: أ ليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين، و هو جد الغلام و هو اشترى له الجارية؟ قلت بلى فقال: قل له فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه و هو الذي أخذه».

أقول:

الوجه في هذا الخبر ما تقدم في سابقه.

و روى في الكافي عن عمار بن مروان [٢] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان أبي حضره الموت فقيل له: أوص فقال: هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فقد أوصى أبوك و أوجز قلت: فإنه أمر لك بكذا و كذا فقال أجره، قلت؟ و أوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة، فقال: قد أجزأت عنه، انما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه».

أقول: فيه إشارة إلى كفر ابن الزنا كما هو أحد القولين، و قد تقدم تحقيق القول فيه في كتاب الطهارة، و فيه دلالة على حصول الوصية بالحوالة إلى اختيار الوصي


[١] الكافي ج ٧ ص ٦٦ ح ٣١، التهذيب ج ٩ ص ٢٣٨ ح ٩٢٦. الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٦ ح ٥.

[٢] الكافي ج ٧ ص ٦٢ ح ١٧ التهذيب ج ٩ ص ٢٣٦ ح ٩٢٠. الوسائل ج ١٣ ص ٤٨١ ح ٢.