الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨١ - الثالث في ثبوت الرخصة في الوصية بالثلث من دون كراهة
و ما رواه
في التهذيب عن ابن سنان [١] و الظاهر أنه عبد الله في الصحيح قال: «للرجل عند موته ثلث ماله، و ان لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه».
و عن علي بن يقطين في الصحيح [٢] «قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، و الثلث كثير».
و ما رواه
الصدوق عن محمد بن عمير عن معاوية بن عمار [٣] في الصحيح «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بمكة، و أنه حضره الموت، و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و المسلمون يصلون الى بيت المقدس، فأوصى البراء بن معرور إذا دفن أن يجعل وجهه تلقاء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى القبلة، و أوصى بثلث ماله، فجرت به السنة».
و ما رواه
في الكافي عن أبى بصير [٤] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء الى أن يأتيه الموت، الى أن قال: فإن أوصى به ليس له إلا الثلث».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن محمد بن قيس [٥] «عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لئن أوصى بخمس مالي أحب الي من أن أوصى بالربع، و لئن أوصى بالربع أحب الى من أن أوصى بالثلث، و من أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ».
و زاد في الكافي و التهذيب
[١] التهذيب ج ٩ ص ٢٤٢ ح ٩٣٩. الوسائل ج ١٣ ص ٣٦٣ ح ٧.
[٢] التهذيب ج ٩ ص ٢٤٢ ح ٩٤٠. الوسائل ج ١٣ ص ٣٦٣ ح ٨.
[٣] الفقيه ج ٤ ص ١٣٧ ح ٤٧٩ و ليس فيه «إذا دفن»، التهذيب ج ٩ ص ١٩٢ ح ٧٧١، الكافي ج ٧ ص ١٠ ح ١. الوسائل ج ١٣ ص ٣٦١ ح ١.
[٤] الكافي ج ٧ ص ٨ ح ٨، التهذيب ج ٩ ص ١٨٨ ح ٧٥٥. الوسائل ج ١٣ ص ٣٦٣ ح ٦.
[٥] الكافي ج ٧ ص ١١ ح ٤، التهذيب ج ٩ ص ١٩٢ ح ٧٧٣، الفقيه ج ٤ ص ١٣٦ ح ٤٧٦ بتفاوت يسير.
الوسائل ج ١٣ ص ٣٦٠ ح ١ و ص ٣٥٨ ح ١.