الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٩ - و منها ما لو أوصى بسيف معين و هو في جفن
و الذي يدل على المشهور ما رواه
في الكافي و التهذيب عن أبي جميلة [١] قال: «كتبت الى أبى الحسن (عليه السلام) أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف، فقال الورثة:
إنما لك الحديد و ليس لك الحلية ليس لك غير الحديد فكتب الى: السيف له و حليته».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة عن أبي جميلة [٢] عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف و كان في جفن، و عليه حلية؟ فقال له الورثة إنما لك النصل، و ليس لك المال، قال: فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: فقلت: رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال، فقال الورثة إنما لك الصندوق، و ليس لك المال، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام): الصندوق بما فيه له».
و ما رواه
في التهذيب عن علي بن عقبة [٣] عن أبيه قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى لرجل بصندوق و كان في الصندوق مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق و ليس لك ما فيه، فقال: الصندوق بما فيه له».
و عن عقبة بن خالد [٤] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال:
هذه السفينة لفلان، و لم يسم ما فيها، و فيها طعام أ يعطيها الرجل و ما فيها؟ قال:
هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها متهما، و ليس للورثة شيء».
و رواه الصدوق إلا أنه قال «إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها و ليس للورثة شيء».
قال في كتاب الفقه الرضوي [٥] و إذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة
[١] الكافي ج ٧ ص ٤٤ ح ٣، التهذيب ج ٩ ص ٢١١ ح ٨٣٩. الوسائل ج ١٣ ص ٤٥١ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٧ ص ٤٤ ح ١، التهذيب ج ٩ ص ٢١١ ح ٨٣٧، الفقيه ج ٤ ص ١٦١ ح ٥٦١. الوسائل ج ١٣ ص ٤٥١ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٩ ص ٢١٢ ح ٨٤٠. الوسائل ج ١٣ ص ٤٥٢ ح ١.
[٤] التهذيب ج ٩ ص ٢١٢ ح ٨٣٨، الفقيه ج ٤ ص ١٦١ ح ٥٦٢. الوسائل ج ١٣ ص ٤٥٢ ح ٢.
[٥] المستدرك ج ٢ ص ٥٢٧ الباب ٥٠ ح ١. الوسائل ج ١٣ ص ٤٥٢ ح ١ الباب ٥٩.