الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٨ - الأخبار الواردة في المقام
يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط و الإجارة، قلت:
فان رد على المستأجر ماله و جميع ما لزمه من النفقة و العمارة فيما استأجره؟ قال:
على طيبة النفس و يرضى المستأجر بذلك لا بأس».
السادس- ما رووه أيضا
عن خالد بن نافع البجليّ [١] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعنى صاحب الدار، فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه أ لهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة و ينظر الى ثلث الميت، فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، و ان كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له: أ رأيت ان مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى؟ قال: لا».
السابع- ما رواه
في التهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس [٢] «عن أبى جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في العمرى انها جائزة لمن أعمرها، فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي».
الثامن- ما رواه
في الكافي و التهذيب عن يعقوب بن شعيب في الصحيح [٣] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته، أ لهم ان يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت».
[١] الكافي ج ٧ ص ٣٨ ح ٣٩، التهذيب ج ٩ ص ١٤٢ ح ٥٩٤، الفقيه ج ٤ ص ١٨٦ ح ٦٥٠، الوسائل ج ١٣ ص ٣٣١ ح ١.
[٢] التهذيب ج ٩ ص ١٤٣ ح ٥٩٥.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٣٤ ح ٢٣، التهذيب ج ٩ ص ١٤٣ ح ٥٩٦.
و هما في الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٢ ح ٢ و ص ٣٣٠ ح ٢.