الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٧ - الأخبار الواردة في المقام
حياته فهو كما شرط، و ان كان جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم إن يبيعوا و لا يورثوا ثم ترجع الدار الى صاحبها الأول».
الثالث- ما رواه
المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن أحمد بن عمر الحلبي [١] عن أبيه في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أسكن رجلا داره حياته قال: يجوز له و ليس له أن يخرجه، قلت: فله و لعقبه؟ قال:
يجوز،.
و سألته عن رجل أسكن رجلا و لم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء».
الرابع- ما رواه
في الكافي و التهذيب عن الحلبي [٢] في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يسكن الرجل داره و لعقبه من بعده، قال: يجوز لهم و ليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا، قلت: فرجل اسكن رجلا داره حياته؟ قال يجوز ذلك، قلت: فرجل أسكن رجلا داره و لم يوقت؟ قال: جائز و يخرجه إذا شاء».
الخامس- ما رواه
المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحسين بن نعيم [٣] «عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل داره سكنى لرجل «ابان» حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده قال: هي له و لعقبه من بعده كما شرط، قلت: فان احتاج الى بيعها يبيعها قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام) لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى، و لكن يبيعه على أن الذي
[١] الكافي ج ٧ ص ٣٤ ح ٢٤، التهذيب ج ٩ ص ١٤٠ ح ٥٨٩، الفقيه ج ٤ ص ١٨٦ ح ٦٥١.
[٢] الكافي ج ٧ ص ٣٤ ح ٢٥، التهذيب ج ٩ ص ١٤٠ ح ٥٩٠.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٣٨ ح ٣٨، التهذيب ج ٩ ص ١٤١ ح ٥٩٣ و فيه «أيام» الفقيه ج ٤ ص ١٨٥ ح ٦٤٩.
و هذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣٢٧ ح ٢ و ص ٣٢٦ ح ٢ و ص ٣٢٥ ح ٢.