الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧١ - الثالث في جواز الصدقة على الذمي
فمنها
صحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
أ تحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة».
و نحوها غيرها و طريق الجمع حمل إطلاق هذه الأخبار على ما دلت عليه تلك الأخبار من التقييد بالزكاة صراحتها في ذلك، و به يظهر ضعف قول من ذهب الى العموم، و ان نسب إلى الأكثر.
و ثانيها في الصدقة المستحبة و المشهور بين الأصحاب (رحمهم الله الجواز) و نسبه في المنتهى الى علمائنا، و أكثر العامة، و خالف في التذكرة فذهب الى التحريم، و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في كتاب الزكاة [٢].
الثالث [في جواز الصدقة على الذمي]:
قد صرح جملة من الأصحاب بأنه تجوز الصدقة على الذمي و ان كان أجنبيا،
لقوله [٣] (صلى الله عليه و آله و سلم) «على كل كبد حرى أجر».
و لقوله تعالى [٤] «لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ».
و هذا هو المشهور و نقل في الدروس عن الحسن بن أبى عقيل المنع من الصدقة على غير المؤمن مطلقا، و ظاهر بعض الأصحاب أن الخلاف في الصدقة على الذمي كالخلاف في الوقف عليه، و قد تقدم الكلام في الوقف عليه، و الخلاف في ذلك.
و الذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذا المقام ما رواه
في الكافي عن سدير الصيرفي [٥] في الموثق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أطعم سائلا لا أعرفه
[١] الكافي ج ٤ ص ٥٩ ح ٣، الوسائل ص ١٨٩ الباب ٣١ ح ٣.
[٢] ج ١٢ ص ٢١٧.
[٣] هامش الجامع الصغير ج ٢ ص ٦٦، المستدرك ج ٢ ص ٥٤٦، الكافي ج ٤ ص ٥٨ و فيه ان الله يحب إبراد الكبد الحريّ و من سقى كبدا حرى من بهيمة أو غيرها أظله الله يوم لا ظل الا ظله، الوسائل ج ٦ ص ٢٨٤ ح ١.
[٤] سورة الممتحنة- الاية ٨.
[٥] الكافي ج ٤ ص ١٣ ح ١، الوسائل ج ٦ ص ٢٨٨ ح ٣.