الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٨ - الأول في عدم جواز الرجوع فيما تصدق به الإنسان لوجه الله
أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بما ذكر ما رواه
في الكافي في الصحيح أو الحسن عن منصور بن حازم [١] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان تصدقت بصدقة لم ترجع إليك و لم تشترها الا أن تورث».
و ما رواه
الشيخ عن منصور بن حازم [٢] (قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها و لا يستوهبها و لا يستردها إلا في الميراث».
و ما رواه
الشيخ عن علي بن إسماعيل عمن ذكره [٣] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره و لا يردها في ماله».
و عن محمد بن مسلم [٤] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها، و إذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له.
و عن طلحة [٥] «عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها، فإنه لا شريك لله عز و جل في شيء فيما جعل له، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق».
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب عن إسماعيل الجعفي [٦] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح في الثاني عن محمد بن مسلم [٧] «عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتصدق بصدقة أ يحل له أن يرثها؟ قال: نعم».
و عن أبى الجارود [٨] قال: «أبو جعفر (عليه السلام) لا يشترى الرجل ما تصدق به» الحديث.
[١] الكافي ج ٧ ص ٣١ ح ٨. الوسائل ج ١٣ ص ٣١٩ ح ٥.
[٢] التهذيب ج ٩ ص ١٥٠ ح ٦١. الوسائل ج ١٣ ص ٣١٨ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٩ ص ١٥٧ ح ٢٤. الوسائل ج ١٣ ص ٣١٧ ح ٦.
[٤] التهذيب ج ٩ ص ١٥١ ح ٦٣.
[٥] التهذيب ج ٩ ص ١٥٢ ح ٦٩.
[٦] التهذيب ج ٩ ص ١٥٠ ح ٦٠، الفقيه ج ٤ ص ١٨٤ ح ٢٦.
[٧] الكافي ج ٧ ص ٣٢ ح ١٥، التهذيب ج ٩ ص ١٥١ ح ٦٢.
[٨] التهذيب ج ٩ ص ١٣٤ ح ١٤، و هذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣١٩ ح ٥ و ص ٣١٨ ح ١ و ٤ و ٢ و ص ٣١٦ ح ٣.