الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٤ - المقصد الأول في الوقف
و من الأخبار المشار إليها ما رواه
في الكافي و التهذيب عن هشام بن سالم [١] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته، فهي تجري بعد موته، و سنة هدى سنها، فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له».
و ما رواه
في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [٢] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال، صدقة أجراها في حياته، فهي تجري بعد موته، و صدقة مبتولة لا تورث، أو سنة هدى فهي يعمل بها بعده، أو ولد صالح يدعو له».
و عن معاوية بن عمار [٣] في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يلحق الرجل بعد موته؟ قال: سنة يسنها يعمل بها بعد موته، فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، و الصدقة الجارية تجري من بعده و الولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، و يحج و يتصدق و يعتق عنهما، و يصلي و يصوم عنهما، فقلت: أشركهما في حجي؟ قال: نعم».
و عن أبي كهمس [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ستة تلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له، و مصحف يخلفه، و غرس يغرسه، و قليب يحفره، و صدقة يجريها، و سنة يؤخذ بها من بعده».
و عن إسحاق بن عمار [٥] عن أبى عبد الله (عليه السلام) يتبع الرجل بعد موته ثلاث خصال، صدقة أجراها في حياته، فهي تجري له بعد وفاته، و سنة هدى سنها، فهي يعمل بها بعد موته، و ولد صالح يدعو له».
[١] الكافي ج ٧ ص ٥٦ ح ١، التهذيب ج ٩ ص ٢٣٢ ح ٢، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩٢ ح ١.
[٢] الكافي ج ٧ ص ٥٦ ح ٢، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩٢ ح ٢.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٥٧ ح ٤، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩٣ ح ٤.
[٤] الكافي ج ٧ ص ٥٧ ح ٥، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩٣ ح ٥.
[٥] الكافي ج ٧ ص ٥٦ ح ٣، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩٣ ح ٣.