الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب الحج
٣ ص
(٢)
تتمة الباب الرابع
٣ ص
(٣)
المقصد الثالث في نزول منى و ما بها من المناسك
٣ ص
(٤)
الفصل الأول في رمي جمرة العقبة
٦ ص
(٥)
المسألة الأولى هل الرمي واجب أو مسنون؟
٦ ص
(٦)
المسألة الثانية الأمور الواجبة في الرمي
١٠ ص
(٧)
أحدها- النية
١٠ ص
(٨)
ثانيها- العدد
١١ ص
(٩)
ثالثها- إيصالها بما يسمى رميا
١٢ ص
(١٠)
رابعها- إصابة الجمرة بها بفعله
١٣ ص
(١١)
خامسها- أن يرميها متفرقة متلاحقة
١٤ ص
(١٢)
سادسها- مباشرة الرمي بنفسه
١٥ ص
(١٣)
سابعها- وقوع الرمي في وقته
١٥ ص
(١٤)
المسألة الثالثة مستحبات الرمي
١٥ ص
(١٥)
الطهارة
١٥ ص
(١٦)
رمي جمرة العقبة مقابلا لها مستدبرا للقبلة
١٧ ص
(١٧)
البعد عن الجمرة بعشر خطوات أو خمس عشرة خطوة
١٩ ص
(١٨)
استحباب الدعاء
١٩ ص
(١٩)
استحباب التكبير مع كل حصاة
٢٠ ص
(٢٠)
أن يكون الحصى في يده اليسرى و يرمي باليمنى
٢٠ ص
(٢١)
الرمي ماشيا
٢٠ ص
(٢٢)
الرمي خذفا
٢٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني في الذبح
٢٥ ص
(٢٤)
المقام الأول في الهدي
٢٥ ص
(٢٥)
الأولى وجوب الهدي على المتمتع و عدم لزومه على المفرد و القارن
٢٥ ص
(٢٦)
الثانية هل يجب الهدي على المكي لو تمتع؟
٢٩ ص
(٢٧)
الثالثة تخير المولى بين الهدي عن مملوكه أو أمره بالصوم
٣٠ ص
(٢٨)
الرابعة اعتبار النية في الذبح
٣٤ ص
(٢٩)
الخامسة الأقوال في إجزاء الهدي عن الأكثر من واحد و عدمه
٣٤ ص
(٣٠)
السادسة بيان موضع ذبح الكفارات و الهدي
٤١ ص
(٣١)
السابعة حكم ما لو ضل هديه و ذبحه غيره
٤٧ ص
(٣٢)
الثامنة كيفية تقسيم الهدي و أنه واجب أو مستحب
٥١ ص
(٣٣)
فائدة بيان المراد ممن يجب إطعامه
٦٠ ص
(٣٤)
التاسعة عدم جواز الأكل مما وجب عليه من الكفارات
٦٢ ص
(٣٥)
العاشرة عدم جواز إخراج لحم الهدي الواجب من منى و استحباب التصدق بجلده
٦٧ ص
(٣٦)
الحادية عشر بيان اليوم الذي يجب فيه الذبح أو النحر و تحقيق في جواز تأخيره
٧٦ ص
(٣٧)
فائدتان
٨٢ ص
(٣٨)
الأولى هل يجوز الذبح في الليالي المتخللة لأيام النحر؟
٨٢ ص
(٣٩)
الثانية جواز الذبح في ليلة النحر للعذر
٨٣ ص
(٤٠)
الثانية عشر عدم وجوب بيع ثياب التجمل لشراء الهدي
٨٣ ص
(٤١)
المقام الثاني في صفاته
٨٦ ص
(٤٢)
الموضع الأول في ما يجب منها
٨٦ ص
(٤٣)
الأول وجوب كون الهدي من أحد النعم الثلاثة
٨٦ ص
(٤٤)
الثاني السن
٨٨ ص
(٤٥)
الثالث أن يكون تاما
٩١ ص
(٤٦)
(منها) أن لا يكون أعور و لا أعرج بين العرج
٩١ ص
(٤٧)
و (منها) أن لا ينكسر قرنها الداخل
٩٦ ص
(٤٨)
و (منها) أن لا تكون مقطوعة الاذن و لو قليلا
٩٧ ص
(٤٩)
و (منها) أن لا يكون خصيا فحلا
١٠٠ ص
(٥٠)
و (منها) أن لا تكون مهزولة
١٠٢ ص
(٥١)
(أحدهما) أن يشتريها على أنها مهزولة ثم يذبحها فتظهر سمينة
١٠٤ ص
(٥٢)
و (ثانيهما) أنه لو لم يجد إلا فاقد الشرائط
١٠٥ ص
(٥٣)
الموضع الثاني في ما يستحب من صفاته
١٠٧ ص
(٥٤)
بيان الفرد الأفضل من النعم الثلاثة في الهدي
١٠٧ ص
(٥٥)
أن تكون سمينة تنظر في سواد و تبرك في سواد و تمشي في سواد
١٠٩ ص
(٥٦)
أن يكون مما عرف به
١١١ ص
(٥٧)
الكيفية المستحبة في نحر الإبل
١١٣ ص
(٥٨)
الدعاء حال النحر و الذبح
١١٤ ص
(٥٩)
أن يتولى الذبح بنفسه
١١٥ ص
(٦٠)
المقام الثالث في البدل
١١٧ ص
(٦١)
المسألة الأولى لزوم إيداع الثمن أمانة لو لم يجد الهدي
١١٧ ص
(٦٢)
المسألة الثانية الأيام التي يجب صومها في الحج عند فقدان الهدي
١٢٤ ص
(٦٣)
الأول حكم من فاته الصوم قبل يوم التروية
١٢٨ ص
(٦٤)
الثاني تأخير الصوم لمن لم يتمكن منه يومي التروية و عرفة
١٣١ ص
(٦٥)
الثالث الموارد التي لا يلزم فيها التتابع في صوم الثلاثة
١٣٥ ص
(٦٦)
الرابع بيان المراد من يوم الحصبة
١٣٦ ص
(٦٧)
الخامس جواز تقديم صوم الثلاثة على التروية
١٣٧ ص
(٦٨)
السادس جواز صوم الثلاثة طول ذي الحجة
١٤٠ ص
(٦٩)
السابع عدم وجوب الهدي لو وجده بعد صوم الثلاثة
١٤١ ص
(٧٠)
الثامن حكم من لم يتمكن من صوم الثلاثة في وقتها الموظف
١٤٥ ص
(٧١)
المسألة الثالثة لزوم الفصل بين الثلاثة و السبعة في الصيام
١٤٨ ص
(٧٢)
تنبيهات
١٥٢ ص
(٧٣)
الاولى عدم لزوم الفصل لو صامها في بلده
١٥٢ ص
(٧٤)
الثانية عدم اعتبار الموالاة في السبعة
١٥٤ ص
(٧٥)
الثالثة جواز صوم الثلاثة في بلده
١٥٦ ص
(٧٦)
الرابعة وجوب صوم بدل الهدي على الولي لو مات الحاج
١٥٧ ص
(٧٧)
الخامسة عدم إجزاء الصدقة إلا مع عدم التمكن
١٥٩ ص
(٧٨)
السادسة لزوم إخراج الهدي من التركة لو استقر في ذمته
١٥٩ ص
(٧٩)
المقام الرابع في هدي القارن
١٦١ ص
(٨٠)
المسألة الاولى عدم خروج هدي القران عن ملك سائقه
١٦٤ ص
(٨١)
المسألة الثانية عدم وجوب البدل لو هلك هدي القران
١٦٨ ص
(٨٢)
المسألة الثالثة ذبح هدي السياق و إعلام كونه صدقة لو عطب
١٧١ ص
(٨٣)
تتمة ما يجوز الأكل منه و ما لا يجوز من أقسام الهدي
١٧٧ ص
(٨٤)
المسألة الرابعة عدم براءة الذمة لو تلف الهدي المضمون قبل ذبحه
١٧٨ ص
(٨٥)
المسألة الخامسة حكم قسمة الهدي و مصرفه و الأكل منه
١٨٣ ص
(٨٦)
المسألة السادسة هل يجب هدي السياق لو ضاع فوجد بعد ذبح البدل؟
١٨٧ ص
(٨٧)
المسألة السابعة جواز ركوب الهدي و شرب لبنه
١٩٣ ص
(٨٨)
فوائد
١٩٧ ص
(٨٩)
الأولى
١٩٧ ص
(٩٠)
الثانية
١٩٨ ص
(٩١)
الثالثة
١٩٨ ص
(٩٢)
الرابعة
١٩٩ ص
(٩٣)
المقام الخامس في الأضحية
١٩٩ ص
(٩٤)
الأول هل الأضحية واجبة أو مستحبة؟
٢٠٤ ص
(٩٥)
الثاني استحباب التضحية عن الغير
٢٠٦ ص
(٩٦)
الثالث استحباب تقسيم الأضحية أثلاثا
٢٠٧ ص
(٩٧)
الرابع الصفات المعتبرة في الأضحية
٢٠٨ ص
(٩٨)
الخامس بيان وقت الأضحية بمنى و سائر الأمصار
٢٠٩ ص
(٩٩)
السادس إجزاء الهدي الواجب عن الأضحية
٢١١ ص
(١٠٠)
السابع استحباب التصدق بثمن الأضحية لو لم يجدها
٢١٢ ص
(١٠١)
الثامن كراهة التضحية بما يربيه
٢١٣ ص
(١٠٢)
التاسع تعيين الشاة للأضحية لو اشتراها بنيتها
٢١٤ ص
(١٠٣)
العاشر جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام
٢١٧ ص
(١٠٤)
الفصل الثالث في الحلق و التقصير
٢٢٢ ص
(١٠٥)
المسألة الأولى بيان من يجب عليه الحلق
٢٢٢ ص
(١٠٦)
فوائد
٢٢٦ ص
(١٠٧)
الأولى تعيين التقصير على النساء
٢٢٦ ص
(١٠٨)
الثانية وجوب الحلق و التقصير أو استحبابه
٢٢٧ ص
(١٠٩)
الثالثة هل إمرار الموسي لمن لا شعر على رأسه واجب أو مستحب؟
٢٢٨ ص
(١١٠)
الرابعة وجوب كون الحلق أو التقصير بمنى
٢٣٢ ص
(١١١)
الخامسة جواز الحلق بمجرد شراء الهدي و ربطه في منزله
٢٣٦ ص
(١١٢)
السادسة ما يستحب في كيفية الحلق و الدعاء فيه
٢٣٨ ص
(١١٣)
المسألة الثانية هل الترتيب بين المناسك يوم النحر واجب أو مستحب؟
٢٤١ ص
(١١٤)
المسألة الثالثة وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت
٢٤٧ ص
(١١٥)
المسألة الرابعة بيان مواطن التحلل
٢٥٠ ص
(١١٦)
تنبيهات
٢٥٨ ص
(١١٧)
الأول هل حل الطيب للقارن و المفرد مشروط أم لا؟
٢٥٨ ص
(١١٨)
الثاني بيان ما يتحلل به من الصيد
٢٥٩ ص
(١١٩)
الثالث عدم التحلل إلا بكمال الثلاثة
٢٦١ ص
(١٢٠)
الرابع هل يحصل التحلل بالطواف و السعي المتقدمين؟
٢٦١ ص
(١٢١)
الخامس عدم حلية الرجال للنساء إلا بعد طواف النساء
٢٦٤ ص
(١٢٢)
السادس لو قدم طواف النساء
٢٦٨ ص
(١٢٣)
السابع كراهة لبس المخيط و تغطية الرأس بعد الحلق حتى يطوف و يسعى
٢٦٩ ص
(١٢٤)
المقصد الرابع في بقية المناسك
٢٧٢ ص
(١٢٥)
الفصل الأول في المضي إلى مكة
٢٧٢ ص
(١٢٦)
المسألة الأولى وجوب طواف النساء
٢٨١ ص
(١٢٧)
المسألة الثانية وجوب طواف النساء و بيان مورده
٢٨٣ ص
(١٢٨)
المسألة الثالثة وجوب تدارك طواف النساء و لو تركه نسيانا
٢٨٦ ص
(١٢٩)
الأول جواز الاستنابة مطلقا
٢٨٨ ص
(١٣٠)
الثاني
٢٨٨ ص
(١٣١)
الثالث حكم ما لو حاضت المرأة و لم تتمكن من طواف النساء
٢٨٩ ص
(١٣٢)
الرابع عدم الفرق في الحكم بين الرجل و المرأة
٢٩٠ ص
(١٣٣)
الخامس حكم ما لو نسي طواف النساء بعد تجاوز النصف
٢٩٠ ص
(١٣٤)
السادس عدم لزوم الكفارة بنسيان طواف النساء
٢٩١ ص
(١٣٥)
الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود
٢٩٢ ص
(١٣٦)
المسألة الأولى لزوم البيتوتة بمنى ليالي التشريق
٢٩٢ ص
(١٣٧)
الأول لزوم الدم على من بات بغير منى ليالي التشريق
٢٩٨ ص
(١٣٨)
الثاني حكم من نام في الطريق
٢٩٩ ص
(١٣٩)
الثالث حكم من بات ليالي التشريق بمكة مشتغلا بالعبادة
٢٩٩ ص
(١٤٠)
الرابع حكم من خرج من منى بعد انتصاف الليل
٣٠٠ ص
(١٤١)
الخامس لزوم الدم لكل ليلة من ليالي التشريق بات بغير منى
٣٠١ ص
(١٤٢)
السادس جواز كون زيارة البيت في أيام التشريق
٣٠٢ ص
(١٤٣)
السابع بيان من رخص له في ترك المبيت بمنى
٣٠٣ ص
(١٤٤)
المسألة الثانية وجوب رمي الجمار و الترتيب فيه
٣٠٤ ص
(١٤٥)
المسألة الثالثة وقت رمي الجمار
٣٠٦ ص
(١٤٦)
المسألة الرابعة كيفية الترتيب
٣١٠ ص
(١٤٧)
المسألة الخامسة وجوب قضاء الرمي
٣١٢ ص
(١٤٨)
فروع
٣١٦ ص
(١٤٩)
الأول
٣١٦ ص
(١٥٠)
الثاني
٣١٦ ص
(١٥١)
الثالث
٣١٦ ص
(١٥٢)
المسألة السادسة مستحبات رمي الجمار
٣١٦ ص
(١٥٣)
الفصل الثالث في وداع البيت الشريف و الخروج
٣٣٤ ص
(١٥٤)
المسألة الأولى استحباب الصلاة في الكعبة
٣٣٤ ص
(١٥٥)
المسألة الثانية استحباب طواف الوداع
٣٣٨ ص
(١٥٦)
المسألة الثالثة استحباب شرب ماء زمزم و السجود و التصدق
٣٤١ ص
(١٥٧)
خاتمة الكتاب
٣٤٣ ص
(١٥٨)
المطلب الأول في النوادر و الزيارات
٣٤٣ ص
(١٥٩)
الفصل الأول حكم من جنى في الحرم
٣٤٣ ص
(١٦٠)
الفصل الثاني في أنه لم يكن لدور مكة أبواب
٣٤٨ ص
(١٦١)
الفصل الثالث أحكام لقطة الحرم
٣٥١ ص
(١٦٢)
الفصل الرابع حكم الهدي للحرم
٣٦٠ ص
(١٦٣)
الفصل الخامس في أن الأنصار كانوا من قوم تبع
٣٧١ ص
(١٦٤)
الفصل السادس حكم الصلاة في المني
٣٧٤ ص
(١٦٥)
الفصل السابع في حج آدم
٣٧٦ ص
(١٦٦)
الفصل الثامن في حج إبراهيم
٣٧٩ ص
(١٦٧)
الفصل التاسع في استحباب توقير الحاج
٣٨٦ ص
(١٦٨)
الفصل العاشر في حج الأنبياء
٣٨٧ ص
(١٦٩)
الفصل الحادي عشر حديث ابن أبي العوجاء مع الصادق
٣٨٩ ص
(١٧٠)
الفصل الثاني عشر بيان أن المكة لم سميت بمكة
٣٩٥ ص
(١٧١)
الفصل الثالث عشر استحباب زيارة النبي
٤٠١ ص
(١٧٢)
الفصل الرابع عشر استحباب الصلاة في مسجد الغدير
٤٠٦ ص
(١٧٣)
الفصل الخامس عشر حكم صيد حرم المدينة
٤٠٨ ص
(١٧٤)
الفصل السادس عشر استحباب الصلاة في مسجد الرسول
٤١٥ ص
(١٧٥)
المطلب الثاني في المزار
٤٢١ ص
(١٧٦)
الفصل السابع عشر في ذكر سيدنا رسول الله
٤٢٣ ص
(١٧٧)
الفصل الثامن عشر في ذكر سيدتنا فاطمة الزهراء
٤٢٦ ص
(١٧٨)
الفصل التاسع عشر في ذكر زيارة ائمة البقيع
٤٣٠ ص
(١٧٩)
الفصل العشرون في ذكر الأئمة الاثني عشر
٤٣٢ ص
(١٨٠)
الأول- مولانا أمير المؤمنين
٤٣٢ ص
(١٨١)
الثاني الإمام الزكي الحسن المجتبى
٤٣٣ ص
(١٨٢)
الثالث الامام الحسين سيد الشهداء
٤٣٣ ص
(١٨٣)
الرابع الإمام أبو محمد على بن الحسين
٤٣٥ ص
(١٨٤)
الخامس الإمام أبو جعفر محمد بن على الباقر
٤٣٦ ص
(١٨٥)
السادس الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق
٤٣٦ ص
(١٨٦)
السابع الإمام أبو إبراهيم موسى بن جعفر
٤٣٦ ص
(١٨٧)
الثامن الإمام أبو الحسن على بن موسى الرضا
٤٣٧ ص
(١٨٨)
التاسع الامام الجواد أبو جعفر محمد بن على
٤٣٨ ص
(١٨٩)
العاشر الامام الهادي أبو الحسن على بن محمد
٤٣٨ ص
(١٩٠)
الحادي عشر الإمام أبو محمد الحسن بن على العسكري
٤٣٨ ص
(١٩١)
الثاني عشر الإمام المهدي بن الحسن
٤٤٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٣ - السابع عدم وجوب الهدي لو وجده بعد صوم الثلاثة

غاية الأمر أنه لما ورد في معارضة هذه الرواية رواية عقبة بن خالد فلا بد من وجه يجمع به بينهما، و قد عرفت ما جمع به الشيخ (رحمه الله) و من تبعه من الحمل على الاستحباب.

ثم إن مقتضى ما قدمنا نقله عن الأصحاب تخصيص الحكم المذكور بما إذا صام الثلاثة، أما لو شرع فيها ثم وجد الهدي قبل أن يتمها فإنه ينتقل حكمها إلى وجوب الهدي.

و الظاهر أن وجهه هو ان وقت الذبح عندهم مستمر إلى آخر الشهر كما تقدم، و الرواية التي دلت على الاكتفاء بالصيام موردها صوم ثلاثة، فاقتصروا في الخروج عن ذلك الأصل على مورد الرواية.

و ذهب ابن إدريس و العلامة في جملة من كتبه إلى سقوط وجوب الهدي بمجرد التلبس بالصوم، و احتج عليه في المنتهى بقوله تعالى [١] «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ» إذ مقتضاه وجوب الصوم على غير الواجد، فالانتقال عنه إلى الهدي يحتاج إلى دليل، ثم قال: «لا يقال: هذا يقتضي عدم إجزاء الهدي و إن لم يدخل في الصوم، لأنا نقول: لو خلينا و الظاهر لحكمنا بذلك، لكن الوفاق وقع على خلافه و بقي ما عداه على الأصل» انتهى.

أقول: و ما بعد ما بين هذا القول الذي استدل عليه هنا بالآية و بين ما قدمنا نقله عنه في القواعد، و المسألة عندي لا تخلو من الاشكال، حيث إن ما تقدم نقله عن الشيخ و الجماعة من الجمع بين الخبرين بالاستحباب فيه ما عرفت في غير مقام مما تقدم، و عندي أن أحد الخبرين إنما خرج مخرج


[١] سورة البقرة: ٢- الآية ١٩٦.