الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١ - الثالثة تخير المولى بين الهدي عن مملوكه أو أمره بالصوم
و عليه يدل جملة من الأخبار
كصحيحة جميل بن دراج [١] قال:
«سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال: فمره فليصم، و إن شئت فاذبح عنه».
و صحيحة سعد بن أبي خلف [٢] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع، قال: إن شئت فاذبح عنه، و إن شئت فمره فليصم».
و موثقة إسحاق بن عمار [٣] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا مكة بعمرة و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال: قل لهم: يغتسلون ثم يحرمون، و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم».
و موثقة سماعة [٤] «أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا، قال:
عليه أن يضحّي عنهم، قلت: فإن أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى و بعضهم أمسك الدراهم و صام، قال: قد أجزأ عنهم، و هو بالخيار إن شاء تركها، و لو أنه أمرهم و صاموا كان قد أجزأ عنهم».
فأما
ما رواه الشيخ في الموثق عن الحسن العطار [٥] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى
[١] الوسائل- الباب- ٢- من أبواب الذبح- الحديث ١.
[٢] الوسائل- الباب- ٢- من أبواب الذبح- الحديث ٢.
[٣] الوسائل- الباب- ٢- من أبواب الذبح- الحديث ٧. عن الحسن بن عمار على ما في الطبع الحديث من الوسائل، و في الكافي ج ٤ ص ٣٠٤ إسحاق بن عمار.
[٤] الوسائل- الباب- ٢- من أبواب الذبح- الحديث ٨- ٣.
[٥] الوسائل- الباب- ٢- من أبواب الذبح- الحديث ٨- ٣.