الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٣ - الفصل الأول في المضي إلى مكة
منها
صحيحة معاوية بن عمار [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره، فان شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، و لا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره، و موسع للمفرد أن يؤخره» الحديث.
و صحيحة عمران الحلبي [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته، و لا يؤخر ذلك».
و صحيحة معاوية بن عمار [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر أو من الغد و لا يؤخر، و المفرد و القارن ليسا بسواء، موسع عليهما».
قال في الوافي: «ليسا بسواء» جملة معترضة، و المعنى أن المتمتع ليس كالمفرد و القارن.
و صحيحة محمد بن مسلم [٤] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر».
و صحيحة منصور بن حازم [٥] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [٦]: «و زر البيت يوم النحر أو من الغد و إن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأك».
[١] الوسائل- الباب- ١- من أبواب زيارة البيت- الحديث ١.
[٢] الوسائل- الباب- ١- من أبواب زيارة البيت- الحديث ٧.
[٣] الوسائل- الباب- ١- من أبواب زيارة البيت- الحديث ٨.
[٤] الوسائل- الباب- ١- من أبواب زيارة البيت- الحديث ٥.
[٥] الوسائل- الباب- ١- من أبواب زيارة البيت- الحديث ٦.
[٦] المستدرك- الباب- ١- من أبواب زيارة البيت- الحديث ٣.