الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٠ - السادس جواز صوم الثلاثة طول ذي الحجة
السادس [جواز صوم الثلاثة طول ذي الحجة]:
قد صرح الأصحاب بأنه يجوز صوم الثلاثة المذكورة طول ذي الحجة، و لا يجوز صومها في غيره، فلو خرج ذو الحجة و لم يصمها تعين الهدي، و على كل من الحكمين اتفاق أصحابنا فيما اعلم.
و يدل على الأول
ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك».
و نحوها رواية ربعي بن عبد الله [٢] المتقدمة نقلا من تفسير العياشي، و مثلها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [٣] المتقدمة عن أبي الحسن (عليه السلام) مع عباد البصري.
و على الثاني
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن منصور [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، و ليس له صوم، و يذبحه بمنى».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن منصور بن حازم [٥] قال: «قلت
[١] الوسائل- الباب- ٤٦- من أبواب الذبح- الحديث ١٣- ١٥.
[٢] الوسائل- الباب- ٤٦- من أبواب الذبح- الحديث ١٣- ١٥.
[٣] الوسائل- الباب- ٥١- من أبواب الذبح- الحديث ٤.
[٤] أشار إليه في الوسائل- الباب- ٤٧- من أبواب الذبح- الحديث ١ و ذكره في التهذيب ج ٥ ص ٣٩- الرقم ١١٦.
[٥] التهذيب ج ٤ ص ٢٣١- الرقم ٦٨٠.