الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٣ - و (منها) أن لا تكون مهزولة
و إن اشتراه و هو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت، عنه و إن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه».
و روى في الفقيه مرسلا [٢] قال: «قال علي (عليه السلام) إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه، و إن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، و إن اشتراها عجفاء فوجدها سمينة أجزأت عنه، و في هدي المتمتع مثل ذلك».
قال في الوافي: «قوله: «و في هدي المتمتع مثل ذلك» يحتمل أن يكون من تمام الحديث و أن يكون من كلام صاحب الكتاب، و على الثاني يحتمل أن يكون بتقدير «قال» فيكون حديثا آخر، و إن يكون فتو منه مستفادا من حديث آخر» انتهى.
و روى في الكافي في الصحيح عن العيص بن القاسم [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي و إن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأ، و إن اشتريته مهزولا فخرج مهزولا فلا يجزئ».
[١] الوسائل- الباب- ١٦- من أبواب الذبح- الحديث ٥.
[٢] الوسائل- الباب- ١٦- من أبواب الذبح- الحديث ٨. و ليس فيه قوله: «و إن اشتراها عجفا فوجدها سمينة أجزأت عنه» و كذلك في الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧- الرقم ١٤٧١.
[٣] الوسائل- الباب- ١٦- من أبواب الذبح- الحديث ٦.