الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠١ - و (منها) أن لا يكون خصيا فحلا
و في الصحيح عنه أيضا [١] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الأضحية بالخصي، فقال: لا».
و عن الحلبي في الصحيح [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي، و قال: الكبش السمين خير من الخصي و من الأنثى، و قال: سألته عن الخصي و عن الأنثى، فقال: الأنثى أحب إلي من الخصي».
و عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [٣] في الصحيح قال: «سئل عن الخصي يضحى به فقال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، و قال: لا يضحى إلا بما عرف به».
و عن أبي بصير [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:
«قلت: فالخصي يضحى به، قال: لا إلا أن لا يكون غيره».
و روى الصدوق في الفقيه مرسلا [٥] قال: «قال الصادق (عليه السلام):
«الخصي لا يجزئ في الأضحية».
و في كتاب عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان [٦] عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: «و لا يجوز أن يضحى بالخصي، لأنه ناقص، و يجوز الموجاء».
و في كتاب قرب الاسناد بسنده عن عبد الله بن بكير [٧] «ان أبا عبد الله (عليه السلام) سئل أ يضحى بالخصي؟ فقال: إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم».
احتج لابن أبي عقيل في المختلف بقوله تعالى [٨]:
[١] الوسائل- الباب- ١٢- من أبواب الذبح الحديث ٢.
[٢] الوسائل- الباب- ١٢- من أبواب الذبح الحديث ٥.
[٣] الوسائل- الباب- ١٧- من أبواب الذبح- الحديث ١.
[٤] الوسائل- الباب- ١٢- من أبواب الذبح الحديث ٨.
[٥] الوسائل- الباب- ١٢- من أبواب الذبح الحديث ٩.
[٦] الوسائل- الباب- ١٢- من أبواب الذبح الحديث ١٠.
[٧] الوسائل- الباب- ١٢- من أبواب الذبح الحديث ١١.
[٨] سورة البقرة: ٢- الآية ١٩٦.