الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦ - هل يقضى المغمى عليه إذا استوعب إغماؤه؟
و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [١] «قال العالم (عليه السلام) ليس على المريض ان يقضى الصلاة إذا أغمي عليه إلا الصلاة التي أفاق في وقتها».
و روى الصدوق في كتاب الخصال بسنده عن موسى بن بكر [٢] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يغمى عليه اليوم و اليومين و الثلاثة و الأربعة و أكثر من ذلك كم يقضى من صلاته؟ فقال ألا أخبرك بما يجمع لك هذا و أشباهه: كل ما غلب الله عز و جل عليه من أمر فالله أعذر لعبده».
و زاد فيه غيره [٣] «ان أبا عبد الله (عليه السلام) قال و هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها الف باب».
و روى في بصائر الدرجات عن احمد بن محمد مثله [٤].
هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على القول المشهور و هي كما ترى مع كثرتها فيه واضحة الظهور.
و أما روايات المسألة الباقية فمنها
ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «سألته عن المغمى عليه يوما الى الليل قال يقضى صلاة يوم».
و عن سماعة في الموثق [٦] قال: «سألته عن المريض يغمى عليه قال:
إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء و ان أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن».
[١] البحار ج ١٨ الصلاة ص ٦٧٧.
[٢] الوسائل الباب ٨ من قضاء الصلوات.
[٣] الوسائل الباب ٨ من قضاء الصلوات.
[٤] البحار ج ١٨ الصلاة ص ٦٧٧.
[٥] الوسائل الباب ٤ من قضاء الصلوات. و ليس في الوسائل و لا في التهذيب ج ١ ص ٢٣٨ في هذا الحديث «يوما الى الليل» و انما هو في الوافي باب صلاة المغمى عليه، فقد نقله من التهذيب بطريقين و فيه هذا القول، و الموجود في التهذيب و الوسائل انما هو أحد الطريقين و لم نقف على الطريق الآخر. و لا يخفى ان الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٢١ يروى من طريق حفص الحديث رقم (٥) إلا انه لا يشتمل على السؤال و مورد الكلام انما هو حديث حفص المشتمل على السؤال.
[٦] الوسائل الباب ٤ من قضاء الصلوات.