الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥ - هل يقضى المغمى عليه إذا استوعب إغماؤه؟
و عن عبد الله بن سنان في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] قال:
«كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء».
و عن العلاء بن الفضيل [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغمى عليه يوما الى الليل ثم يفيق قال ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فإن أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه ان يقضى إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس و إلا فليس عليه قضاء».
و عن ابى بصير في الموثق أو الصحيح أو الضعيف- كما تقدم- عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس؟
قال يصلى الظهر و العصر، و من الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل».
و عن عبد الله بن محمد الحجال في الصحيح [٤] قال «كتبت اليه جعلت فداك روى عن ابى عبد الله (عليه السلام) في المريض يغمى عليه أياما فقال بعضهم يقضى صلاة يومه الذي أفاق فيه، و قال بعضهم يقضى صلاة ثلاثة أيام و يدع ما سوى ذلك، و قال بعضهم انه لا قضاء عليه؟ فكتب يقضى صلاة اليوم الذي يفيق فيه».
و روى الصدوق «(قدس سره)» في كتاب العيون و العلل في الصحيح عن الفضل ابن شاذان عن الرضا (عليه السلام) [٥] في حديث قال: «و كذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه يغمى عليه في يوم و ليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق (عليه السلام) كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له».
و روى في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) [٦] قال: «سألته عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة؟ قال يقضى صلاة ذلك اليوم».
[١] الوسائل الباب ٣ من قضاء الصلوات.
[٢] الوسائل الباب ٣ من قضاء الصلوات.
[٣] الوسائل الباب ٣ من قضاء الصلوات.
[٤] الوسائل الباب ٣ من قضاء الصلوات.
[٥] الوسائل الباب ٣ من قضاء الصلوات.
[٦] الوسائل الباب ٣ من قضاء الصلوات. و فيه و في قرب الاسناد ص ٩٧ «يقضى صلاة اليوم الذي أفاق فيه».