الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٥ - الأخبار الواردة في المقام
السابع-
ما رواه عن سليمان بن خالد في الصحيح [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤم القوم فيحدث و يقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة و لكن يأخذ بيد غيره فيقدمه».
الثامن-
ما رواه في الفقيه عن معاوية بن ميسرة عن الصادق (عليه السلام) [٢] انه قال: «لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة.
فإن قدم مسبوقا بركعة
فان عبد الله بن سنان روى عنه (عليه السلام) انه قال إذا أتم صلاته بهم فليومئ إليهم يمينا و شمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته».
التاسع-
ما رواه في الفقيه ايضا عن جميل بن دراج في الصحيح عنه (عليه السلام) [٣] «في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف و قدم رجلا و لم يدر المقدم ما صلى الامام قبله؟ قال يذكره من خلفه».
العاشر-
ما رواه في الكافي و التهذيب عن زرارة [٤] قال: «سألت أحدهما (عليهما السلام) عن إمام أم قوما فذكر انه لم يكن على وضوء فانصرف و أخذ بيد رجل و ادخله و قدمه و لم يعلم الذي قدم ما صلى القوم؟ قال يصلى بهم فإن أخطأ سبح القوم به و بنى على صلاة الذي كان قبله».
الحادي عشر-
ما رواه في الكافي و الفقيه عن زرارة في الصحيح [٥] قال:
«قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل دخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة فأحدث امامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أ تجزئهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاة؟ فقال لا ينبغي للرجل ان يدخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة فإن كان قد صلى فان له صلاة أخرى و إلا فلا يدخل
[١] الوسائل الباب ٤١ من صلاة الجماعة.
[٢] الفقيه ج ١ ص ٢٦٢ و في الوسائل الباب ٤١ من صلاة الجماعة.
[٣] الوسائل الباب ٤٠ من صلاة الجماعة.
[٤] الوسائل الباب ٤٠ من صلاة الجماعة.
[٥] الوسائل الباب ٣٩ من صلاة الجماعة.